Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بحث قانوني حول عقد نقل الأشياء

بحث قانوني حول عقد نقل الأشياء

 

(الفهرس)

المقدمة.

المبحث الأول: عقد نقل الأشياء وأطرافه وخصائصه.

   المطلب الأول: ماهية عقد نقل الأشياء.

   المطلب الثاني: خصائص عقد نقل الأشياء.

   المطلب الثالث: أطراف عقد نقل الأشياء.

المبحث الثاني: التزامات وحقوق وآثار عقد نقل الأشياء.

   المطلب الأول: إلتزامات وحقوق المرسِل.

   المطلب الثاني: إلتزامات وحقوق الناقل.

   المطلب الثالث: إلتزامات وحقوق المرسل اليه.

المبحث الثالث: مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية.

   المطلب الأول: حالات مسؤولية الناقل.

   المطلب الثاني: حالات لا يتحمل الناقل المسؤولية.

   المطلب الثالث: تقادم دعوى نقل الأشياء.

 

المقدمة:

منذ الزمن البعيد عرف الناس عملية النقل,فكانوا ينقلون بضاعتِهم من خلال الحيوانات والماشية ومع مرور الوقت تطورت وسائل النقل تدريجياً وصولاً إلى ما نراه اليوم من وسائل حديثة,وأصبح النقل اليوم لا يقتصر على البضائع وإنما يشمل نقل الأشخاص والممتلكات التي لا تتلف وفي هذا البحث سوف نتحدث عن، ما هو عقد النقل؟ ما هي خصائصه؟ وسوف نأخذ نوع واحد من عقد النقل ألا وهو عقد نقل الأشياء؟ومن هم أطراف عقد النقل؟وما هي التزامات وحقوق كل من أطرافه؟ كل تلك الاسئلة سوف تجاب في هذا البحث.

 

المبحث الأول:

عقد نقل الأشياء وأطرافه وخصائصه

 

في هذا المبحث سيتم توضيح عقد نقل الأشياء في المطلب الأول، وما هي خصائص عقد نقل الأشياء في المطلب الثاني، وما هي أطراف عقد نقل الأشياء في المطلب الثالث.

 

المطلب الأول:

ماهية عقد نقل الأشياء

 

هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين وفي عقد النقل الأثر القانوني هو انتقال السلعة وتبادلها  من مكان إلى أخر مقابل أجر معين. وفقاً للمادة 68 من القانون التجاري الأردني رقم 16 تكلمت عن تعريف عقد النقل وقُصد منها :هو عقد متبادل بين شخصين أو أكثر يكون الغرض الأولى والأهم من العقد هو ضمان انتقال الأشخاص أو الأشياء (الممتلكات أو البضائع التي تُنقل دون تلفها) من مكان إلى أخر.

 

المطلب الثاني:

خصائص عقد نقل الأشياء

 

1- عقد النقل من العقود الرضائية: ويقصد بالعقد الرضائي هو توافق وتواجد الإيجاب والقبول القابل لانعقاد العقد الصحيح,إذ أن في عقود النقل يكتفي لانعقادها تواجد الايجاب والقبول بين أطراف العقد,وأنه لا يشترط شكلية معينة لانعقاده.

2- عقد النقل من عقود المعاوضَة: يقصد بعقد المعاوضَة وجود مقابل عملية النقل وجود أجر (وجود مقابل مادي ونقدي مقابل النقل) فالمرسل الذي يريد انتقال سلعة معينة لمكان اخر ملزم بدفع اجرة للناقل بينما على الناقل التزام وهو نقل تلك السلعة سليمة بلا عيوب إلى المكان المحدد.

3- عقد النقل من العقود التجارية: وفقاً لمادة 6/زمن قانون التجاري الأردني رقم 16 اعتبرت عملية النقل عمل تجاري بطبيعته,إذ لو قام به الشخص لمرة واحدة يعتبر عمل تجاري ولو قام بهِ أكثر من مرة يعتبر عملاً تجارياً أيضاً ويعتبر الناقل في تلك الحالة تاجراً.

4- عقد النقل ليس من العقود العينية حيث أنه لا يشترط تسليم الشيء أو البضاعة لانعقاده.

5-عقد النقل عقد ملزم للطرفين: حيث يترتب على الطرفين مجموعة من الالتزامات المتبادلة بينهم ووجب عليهم تطبيقها بوجهٍ كامل وعدم مخالفتها.

 

المطلب الثالث:

أطراف عقد نقل الأشياء

 

  • الناقل: هو أحد أطراف عقد النقل وله العديد من الحقوق والالتزامات وهو الذي يريد نقل الشيء أو البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه في الوقت والمكان الذي تم الاتفاق عليه مع المرسِل، وقد يكون الناقل شخصاً طبيعياً كالإنسان الطبيعي أو شخصاً اعتبارياً (معنوياً)مثل الشركات سواءً كانت شركات عامة: مؤسسات حكومية,أو خاصة:شركات النقل.
  • المرسِل: أو الشاحن وهو الشخص الذي يتفق مع الناقل على نقل بضاعة معينة إلى المرسَل إليه في المكان والزمان المخصص وهو أحد أطراف عقد النقل وله العديد من الحقوق والالتزامات.
  • المرسَل إليه: هو ليس أحد أطراف عقد النقل(شخص أجنبي) ولكن لديه حقوق في هذا العقد، وهو الشخص المراد نقل البضاعة المتفق على نقلها إليه.

سند الشحن: الوثيقة القانونية التي ينظمها المرسِل إلى المرسَل إليه,والناقل يقوم أيضاً بكتابة كل شيء على سند الشحن من نفقات إضافية وكل الأوضاع التي يمر بها اثناء عملية النقل، ويتضمن سند الشحن مواصفات البضاعة وفيها تاريخ الاستحقاق (وقت تسليم البضاعة)وفيها المكان الذي يُراد نقل البضاعة إليه.

مَحَل العقد: وهو الإجابة على السؤال على ماذا ينعقد العقد؟؟ الاجابة تختلف حسب البضاعة أو الشيء الموجود في العقد، ولكن هناك شرط ألا وهو ألا يخالف المنقول القانون والنظام العام و الآداب فمثلاً إذا تم الاتفاق على نقل مخدرات أو نقل سلاح غير مرخص إلى سويسرا فيعتبر عقد النقل باطل لأنه خالف القانون والنظام العام و الآداب، ويجب أن يكون مَحَل العقد معلوم وموجود على وجه الدقة.

أهلية العقد: أطراف العقد يجب أن يكون لديهم أهلية أداء كاملة,إذا كان صغير مأذون له بالتجارة إذا تصرف ضمن الإذن والحدود المبينة له ويعتبر الصغير إما مرسِل أو ناقل، إذا كان شخص اعتباري(معنوي) يجب أن تكون مسجلة بالسجل التجاري (سجل النقل).

 

المبحث الثاني:

إلتزامات وحقوق وآثار عقد نقل الأشياء

 

في هذا المبحث سيم توضيح ودراسة التزامات وحقوق المرسل في المطلب الأول، والتزامات وحقوق الناقل في المبحث الثاني، وتوضيح التزامات وحقوق المرسل اليه في المطلب الثالث.

 

المطلب الأول:

إلتزامات وحقوق المرسِل

 

أولاٌ – التزامات المرسِل:

  1. تسليم الشيء أو البضاعة المُراد نقلها: وفق مادة 70 من القانون التجاري الأردني رقم16نصت على أن عقد النقل ينعقد حين يتفق الأطراف على عناصره وشروطه (الاشياء الجوهرية) قبل ان يتم المرسِل بتسليم البضاعة للناقل وهذه قاعدة قانونية مُكمِلة حيث يمكن الاتفاق على خلافها إذ يمكن للأطراف الاتفاق على تأخير إبرام العقد عندما يتم تسليم البضاعة بشكل ضمني أو صراحة، حيث يتم تسليم البضاعة قبل الموعد حتى يتم توصيل تلك البضاعة للمرسَل إليه في الوقت المحدد.
  2. رَص البضاعة وتغليفها بشكل جيد: بحيث يقوم بحماية البضاعة من التلف إذا كان هناك عيب في رَص وتغليف تلك البضاعة يكون المرسِل هو الذي يتحمل المسؤولية لأن الالتزام يقع على عاتقه.
  3. يقوم المرسِل بتسليم وثائق ضرورية للنقل: تنص مادة 71/1 يجب على المرسِل أن يُعين عنوان المرسَل إليه ومكان ووقت تسليم البضاعة وعدد البضاعة ومواصفاتها وخصائصها والطريق الذي سوف يسلكه الناقل لتوصيل البضاعة (سند الشحن) والوثائق الجمركية.
  4. دفع أُجرة النقل: يلتزم المرسِل بدفع الأُجرة للناقل، ويُضاف إليها النفقات الاضافية، الأصل العام يتم الاتفاق على دفع الأجرة (إذا كانت على المرسِل أو اعلى المرسَل إليه) إذا لم يتم الاتفاق عليها فإن الأُجرة تكون على المرسِل، هناك علاقة تضامنية بين المرسِل والمرسَل إليه حيث يحق الناقل أن يُطالب بالأُجرة من أحد الطرفين، تحدثت مادة 75 عن حالة عدم دفع الاجرة حيث يكون للناقل امتياز على البضاعة والأشياء المنقولة ولديه حق الحبس حيث يقوم الناقل بحجز وحبس البضاعة والأشياء لديه لحين قيام أحد الطرفين بدفع الأجرة، أو أن يقوم ببيع قسم منها لسداد ثمن أُجرته طبعاً بأمر من المحكمة (حق الامتياز).

 

ثانياً – حقوق المرسِل:

  1. نقل البضاعة بالكيفية المتفق عليها.   
  2. المرسِل يمكن أن يطلب نسخة من سند الشحن. 
  3. المرسِل له الحق في إعادة توجيه البضاعة أو الأشياء مع تحمل التكاليف والمصاريف الإضافية لعملية النقل.

 

المطلب الثاني:

إلتزامات وحقوق الناقل

 

إلتزامات الناقل:

1- أن يقوم باستلام البضاعة المُراد نقلها، على أن تكون صفاتها مطابقة للصفات الموجودة في سند الشحن,وهناك حق للناقل من التأكد من أن البضاعة مُعبأة ومغلفة بطريقة صحيحة وسليمة تحميها من التلف وله الخيار في رفض نقلها إذا لم تغلف بالطريقة الصحيحة.

2- الالتزام بشحن البضاعة: حيث يتم تحميل البضاعة على وسلة النقل البرية ويجب وضعها في مكان آمن ومناسب لها بحيث يمنع تلفها.

3- الالتزام بنقل البضاعة وحمايتها: حيث أن الناقل ملزم بنقل البضاعة من خلال الطريق الذي تم الاتفاق عليه وبالوسيلة المناسبة التي تحميها ويمكن للناقل أن يقوم بإعادة تغليفها وتكون التكلفة على المرسِل أو المرسَل إليه.

4- تفريغ البضاعة: إخراج البضاعة من وسيلة النقل وتسليمها للمرسَل إليه ويجب على الناقل إخباره بوصول البضاعة إلى المكان المحدد وفق مادة 74 من القانون التجاري الاردني رقم16.

 

المطلب الثالث:

إلتزامات وحقوق المرسل إليه

 

حقوق المرسل إليه:

  • مطالبة الناقل بتسليم البضاعة في الموعد والمكان المُحدد.
  • أن يلتزم المرسَل إليه بدفع الأُجرة عندما تكون الأجرة عليه.

 

المبحث الثالث:

مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية

 

في هذا المبحث سيتم دراسة مسؤولية الناقل ذات المسؤولية العقدية ومبنية على عقد النقل إذا تسبب الناقل أو أحد عماله بأضرار وجب التعويض تطبيقاً لقاعدة لا ضَرر ولا ضِرار، والضَرر يُزال، بحيث سيتم دراسة في المطلب الأول حالات مسؤولية الناقل، وفي المطلب الثاني حالات اعفاء الناقل من المسؤولية، وفي المطلب الثالث مدة تقادم دعوى عقد نقل الأشياء.

 

المطلب الأول:

حالات مسؤولية الناقل

 

1- الهلاك بنوعيه (الكُلي والجُزئي): الهلاك الكُلي قد يُصيب البضاعة هلاك كُلي يتمثل باحتراقها أو سرقتها بحيث لا يمكن الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، الهلاك الجُزئي قد يُصيب جزء من البضاعة بحيث يمكن الاستفادة بجزء منها يتمثل بتلف جزء من البضاعة، حسب مادة 72\1 تتحدث على أن الناقل يعد مسؤولاً في حالة هلاك البضاعة.

2- وجود عيب أو نقصان: حالة البضاعة تغيرت من حالة إلى أُخرى، حيث أن البضاعة تفقد مواصفاتها قد يؤدي العيب إلى انقاص ثمنها لعدم الإمكانية من الاستفادة منها كما لو كانت سليمة. نصت من 72\1 يعد الناقل مسؤولاً في حالة حدوث عيب أو نقص في البضاعة.

3- التأخر في النقل: حيث يكون الناقل مسؤولاً عن الاضرار التي يسببها في حالة تأخير في تسليم البضاعة أو تأخير في عملية النقل.

 

المطلب الثاني:

حالات لا يتحمل الناقل المسؤولية

 

  • القوة القاهرة: حدوث تلف للشيء ناتج عن حوادث تتسم بالأهمية والاستحالة بحيث لو حدثت فإنها تعفي الناقل من المسؤولية مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات والأحوال الجوية.
  • وجود عيب قديم في البضاعة: حيث وجود هذه الحالة تعفيه من المسؤولية بسبب وجود عيب كان موجوداً عند المرسِل ولكنه  لم يكن واضحاً أثناء عملية الفحص الاعتيادية، مثل نقل حيوان كان مريضاً ولكنه قد مات اثناء عملية النقل هنا الناقل مُعفى من المسؤولية.
  • خطأ المرسِل: ارتكاب المرسِل خطأ في عملية تغليف البضاعة بشكل يستطيع حمايتها، الأصل أن يرفض الناقل عن نقلها وإذا قبل بنقلها فإن المسؤولية تنتقل إليه مثال: هناك نوعية من البضاعة (اللحوم) تحتاج إلى ثلاجات لحفظها المرسِل لم يُخبر الناقل ذلك فقد أدى إلى تلفها المسؤولية على المرسِل وليس الناقل.

شرط الاعفاء من المسؤولية: الناقل يتفق مع المرسِل على كتابة شرط في عقد النقل ينص على عدم مسؤولية الناقل في حالة تلف البضاعة.

 

المطلب الثالث:

تقادم دعوى نقل الأشياء

 

تقادم دعوى النقل وفقاً لمادة 76 من قانون التجاري الأردني رقم (16) تقول أنه يجوز رفع دعوى على الناقل ولكنها تسقط بالتقادم لمدة سنة من تاريخ استلام السلعة في حالة وجود عيب أو نقصان في الشيء أو أن البضاعة قد هَلكت بشكل كُلي أو جُزئي أو حدث تأخير في عملية النقل أو تأخير في عملية التسليم .

 

في الخاتمة إن عقد النقل(البري) مهم في حياتنا العملية كأهمية أي عقد غيره إذ أنه يسهل انتقال السلعة بأسرع وقت وأفضل طريقة ممكنة لحفظ البضاعة وقد بينا سابقاً ما هي حقوق أطراف العقد وبذلك يجب عليهم الالتزام بها حتى لا يتحمل أي منهما المسؤولية تجاه الطرف الأخر.

 

بقلم الحقوقية: بيان عماد دوايه

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

One comment

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !