Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بحث قانوني حول عقد الوكالة

بحث حول عقد الوكالة

 

(الفهرس)

مقدمة: تعريف عام عن النيابة بالتعاقد.

المبحث الأول: عقد الوكالة ما بين ميزاته وأركانه وأنواعه وشروطه.

   المطلب الأول: التعريف بعقد الوكالة.

   المطلب الثاني: مميزات عقد الوكالة.

   المطلب الثالث: أركان عقد الوكالة. 

   المطلب الرابع: الشروط اللازم توافرها في عقد الوكالة.

   المطلب الخامس: أنواع عقد الوكالة.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على عقد الوكالة.

   المطلب الأول: الإلتزامات الناشئة في ذمة الموكل والوكيل.

   المطلب الثاني: ملاحظات على بعض النصوص القانونية.

   المطلب الثالث: إنتهاء عقد الوكالة.

المصادر والمراجع

 

 مقدمة:

عقد الوكالة، مما هو معروف بأن مسألة الرضا في العقود تصدر عادة من قبل أطراف العقد الذين تنصرف إليهم آثار هذا العقد ولكن هذا لا يعني بأن أطراف العقد ملزمين دائماً بالتعبير شخصياً عن رضاهم، بحيث يحق لهم تخويل شخص آخر ينوب عنهم في التعبير عن الإرادة، وهو ما يعرف بمصطلح النيابة، ويقصد بها بالنيابة حلول إرادة شخص النائب محل إرادة الأصيل في ابرام التصرفات القانونية مع إنصراف آثار هذه التصرفات إلى ذمة الأصيل وليس النائب، بمعنى آخر: هي عملية التصرف عن الغير في عمل يرجع آثره للغير وليس للمتصرف، وتتمثل أطراف عقد النيابة بـ كل من الشخص الأصيل والنائب والمتعاقد الآخر،  ومما لا شك فيه بأن النيابة في التعاقد تلعب دوراً هاماً في الواقع العملي وفي مختلف النظم القانونية سواء في ظل القانون العام أو الخاص، فمن دواعي وجود النيابة:

  • قد يمنع الشخص الأصيل في حالات معينة من التعاقد مثل حالات نقص أو إنعدام الأهلية (كصغير السن أو المصاب بعارض من عوارض الأهلية).
  • من الممكن أن تحصل ظروف معينة تحول بين وصول الأصيل إلى مكان العقد فيرسل من ينوب عنه أو قد لا يملك الخبرة الكافية أو الدراية حول إبرام العقود فيلجأ الى ذوي الخبرة.
  • أيضا من يكتسب صفة الشخص المعنوي يكون بحاجة إلى تعيين شخص ينوب عنه أثناء التعامل مع الغير ولإدارة أعماله، تنقسم النيابة الى عدة أقسام وهي حسبما بينها القانون المدني الأردني في نص المادة (109) نوعان: الأول النيابة القانونية: والتي يكون مصدرها النصوص القانونية ويحدد فيها القانون مجال سلطة النائب القانونية إذ أن هذا النوع من النيابة ينظمه القانون من خلال تعيينه للنائب وتقرير النيابة إضافة الى تحديد سلطته مثل نيابة الولي الشرعي عن إبنه القاصر، أما الثاني النيابة الإتفاقية: هذا النوع يكون مصدره الإرادة أي إرادة الشخص الأصيل بتعيين نائب من خلال عقد يبرم بينهما، مثل عقد الوكالة، وسيكون عقد الوكالة هو محور الحديث بحيث سيتم تبيان المقصود فيه وخصائصه وشروطه وأحكامه. 

 

المبحث الأول:

عقد الوكالة

 

المطلب الأول:

التعريف بعقد الوكالة وما المقصود به

 

 تحدثت مجلة الأحكام العدلية العثمانية عن الوكالة بحيث نصت في المادة (1449) على أن الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل، إذ أن عقد الوكالة ينشأ عندما يقوم الموكل بتعيين شخص آخر وهو النائب ليقوم مقامه في إنشاء التصرف القانوني وبحيث يلتزم النائب بمقتضى عقد الوكالة بالقيام بالأعمال القانونية لحساب الموكل.

  • الشخص الذي يفوض: موكل أو أصيل.
  • الذي يقوم مقامه: نائب أو وكيل.  
  • أما العمل او التصرف فيسمى موكل به.

ويكون لإرادة الموكل دور في تعيين النائب وتحديد سلطته في إبرام التصرف القانوني، مثل: تعاقد محمد مع كارم على شراء شقة من خالد بمقدار 1000 دينار، هنا حدد الموكل محمد : النائب، سلطة هذا النائب في تحديد نوع العقد وهو عقد بيع إضافة الى تحديد ثمن المبيع المتعاقد عليه، وبذلك تكون الوكالة قد اختلفت عن الرسالة فالرسول مهمته تبليغ الكلام فطبيعة تصرفه مادي بعكس النائب الذي يكون تصرفه قانوني.

 

المطلب الثاني:

ميزات عقد الوكالة

 

يتميز عقد الوكالة:

1- الأصل فيه أنه من العقود الرضائية التي تكتفي بتوافق الإيجاب مع القبول بحيث يعتبر الإيجاب والقبول ركن في التوكيل، مثل أن يقول الموكل للوكيل وكلتك بهذا الأمر فيرد عليه الوكيل إما صراحة بقوله قبلت، أو ضمناً ودلالة مثل أن يقول كلام يدل على قبوله او إشارة تعبر عن رضاه، أما لو رفض الوكيل يكون إيجاب الموكل قد سقط وبالتالي لا ينعقد العقد، وهذا ما بينته المادة (1451) من مجلة الأحكام العدلية. من الممكن أن يكون عقد الوكالة من العقود الشكلية في حالة كون محل الوكالة تصرفاً يستلزم الشكلية كأن يكون عقار على سبيل المثال.

2- يعتبر عقد الوكالة من عقود التبرع وفقاص للقاعدة العامة، لكن لو تم إشتراط الأجر من قبل الوكيل بشكل صريح أو ضمني فهي تصبح من عقود المعاوضة، تقول المادة (1467) من المجلة: أنه في حالة إشتراط الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل يكون مستحقاً للأجرة فيما عدا ذلك تكون تبرعاً، مثال: تعاقد مقاول مع جاره الخبير في أنواع الدهانات على شراء الدهان من إحدى الشركات فقبل جاره وإشترط عليه أن يأخذ مقابلاً مادياً بقدر 20 دينار.

3- عقد الوكالة من العقود المسماة أي أنه حظي بتنظيم تشريعي في النصوص القانونية.

4- عقد الوكالة من العقود غير الملزمة بحيث يحق للموكل عزل الوكيل كما ويحق للوكيل عزل نفسه بشرط أن لا يتعلق به حق الغير ففي هذه الحالة يشترط موافقة الشخص الذي صدرت الوكالة لمصلحته وهو ما بينته المادتان (1521) و (1522). مثل: أن يوكل شخص شخصاً آخر ببيع مال مرتهن لا يحق للوكيل عزل نفسه أو عزله من قبل الموكل إلا بشرط موافقة المرتهن.

5- يقوم عقد الوكالة على الإعتبار الشخصي أي عامل الثقة بين كل من الموكل والوكيل بحيث أنه وفقاً لهذا الإعتبار فإن موت الموكل أو الوكيل يكون سبباً لإنتهاء عقد الوكالة.

 

المطلب الثالث:

أركان عقد الوكالة

 

بما أن عقد الوكالة يعتبر عقد مثل سائر العقود فلا بد أن تخضع لشروط صحة العقد ولتوافر كافة الأركان فيها لكي يعتبر العقد صحيح في نظر القانون ويترتب عليه الآثار المقررة قانوناً لهذا العقد وبالتالي فإن اركان عقد الوكالة تتمثل في:

أولاً – التراضي:

يقصد بالتراضي أن يلتقي الإيجاب والقبول بين كل من الموكل والوكيل وبإرادتهما السليمة الخالية من أي عيب من عيوب الإرادة، مثل تعاقد أحد البائعين وهو في حالة إكراه على توكيل تاجر سيارات لبيع سيارته لأحد المعارض، هنا حدث خلل في أحد أركان العقد وهو التراضي بحيث تم التوكيل نتيجة وجود عيب أصاب إرادة الموكل وهو عيب الإكراه وقد نصت مجلة الاحكام العدلية في مادتها (1451) على أن ركن التوكيل هو الإيجاب والقبول.  

ثانياً – المحل:

يشترط في عقد الوكالة لكي يكون صحيحاً أن يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالمحل، كأن يكون الشيء محل العقد معلوماً وموجوداً ويكون مشروعاً لا يتعارض مع النظام العام وقد نصت المادة (1459) من المجلة: أنه يلزم أن يكون الموكل به معلوماً.

ثالثاً – السبب:

ويقصد بالسبب الغاية والهدف المباشر من وراء إبرام عقد الوكالة ويجب أن يكون السبب مشروع، فـ مثلاً لو تعاقد رجل أعمال مع أحد البنوك ليشتري له منزل من أجل أن يخفي فيه أسلحة غير مرخصة، هنا تمثلت الغاية من إبرام عقد الوكالة تحقيق هدف غير مشروع. 

رابعاً – الأهلية:

أما فيما يتعلق بأهلية مباشرة الأعمال القانونية فهي تختلف بحيث:

  • أهلية الموكل: يجب أن يكون الموكل أهلا لإبرام التصرفات القانونية التي وكل فيها بمعنى أن يكون قادر على وفاء الشيء الموكل به وأن يملك أهلية للعقد وبالتالي لا يمكن أن يكون الموكل صغيراً غير مميز أو مجنوناً أما بالنسبة للصغير المميز ومن في حكمه فلا يمكن أن يقوم بالتوكيل بالأفعال الضارة ضرراً محض أما في الأفعال النافعة نفعاً محض كالهبة مثلاً فيمكنه التوكيل حتى بدون إذن الولي وهذا ما نصت عليه المادة (1457) من مجلة الأحكام العدلية ويقابلها في القانون المدني الأردني نص المادة (834) الذي ينص على أن من شروط صحة عقد الوكالة أن يكون الموكل مالك لحق التصرف بنفسه فيما وكل فيه، ويقول الدكتور عبد الحسيب عطية يجب أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام بمعنى أن يتمتع بكمال الأهلية أو نقصها في حالة كأن التوكيل بما هو نافع محض إضافة الى كونه أهلاً لتحمل التصرفات أي أن يكون عاقلاً وبالغاً، فعلى سبيل المثال لو أصاب الموكل جنون أو ضياع للعقل فإن هذا يكون كافياً لإبطال عقد الوكالة إستناداً إلى الرأي الحنفي.

 

  • أهلية الوكيل: تقول المادة (1458) من المجلة يشترط في الوكيل أن يكون مميز وعاقل وبالغ وتقابلها المادة (834) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف وفي نطاق الفقه الإسلامي فإنه يشترط بأن يكون الوكيل ممن يتوافر فيه العقل والرضا، كما ويقول الدكتور عبد الحسيب: يشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده بمعنى لا يشترط في الوكيل سوى أن يكون قادر على التعبير عن إرادته فمن الممكن أن يكون الوكيل قاصر بشرط أن يكون مميز ولكن قد يشدد القانون على أهلية الوكيل في بعض الحالات كـ الوكالة التجارية بحيث يشترط قانون الوكلاء التجاريين ساري النفاذ في الأردن أن يكون الوكيل التجاري قد بلغ سن العشرين.

 

المطلب الرابع:

شروط عقد الوكالة

 

1- حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل: فيجب أن يعبر النائب عن إرادته وليس عن إرادة موكله في عقد الوكالة وبالتالي يعتد بإرادة النائب في حالة النظر في عيوب الرضا بحيث تكون العيوب التي تصيب إرادة النائب من إكراه وغلط وتدليس لها أثرها في التعاقد ويصبح العقد موقوف على إجازة من الأصيل على الرغم من سلامة إرادته، تنص المادة (111) من القانون المدني الأردني على: أن شخص النائب هو محل إعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف ومع ذلك إذا كان النائب يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صادرة من موكله لا يحق للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظرف كان يعلمه هو او من المفروض ان يكون على علم به، وهنا أعمال لمبدأ حسن النية فطالما أن آثار العقد تنصرف الى الموكل فيجب التأكد من سلامة نيته.

2- وجوب أن يتعاقد النائب بإسم ولحساب الأصيل: أن يتوافر لدى النائب نية النيابة والتعاقد عن الغير بالتعبير صراحة أو ضمناً، ولكن هناك حالة أجاز فيها القانون للنائب أن يتعاقد بإسمه ولكن لمصلحة موكله وهي الوكالة بالعمولة التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية.

3- إلتزام النائب لحدود نيابته ووكالته: بمعنى أن لا يتجاوز ويتعدى السلطات التي منحه إياها الموكل وحددها في العقد ولكن أجاز القانون للوكيل تجاوز حدود وكالته بما فيه تحقيق نفع ومصلحة للموكل شريطة إخبار الموكل بهذا التجاوز فقد نصت المادة (840) من القانون المدني على: أنه يثبت للوكيل التصرف بما يقره عقد التوكيل دون تجاوز إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل.

 

المطلب الخامس:

أنواع واقسام عقد الوكالة

 

تنقسم الوكالة بالنظر الى التصرفات القانونية التي تكون محلاً لها إلى:

أولاً – الوكالة العامة:

هي الوكالة التي تشتمل على كل أمر يقبل النيابة، بحيث إنها ترد على عبارات وألفاظ عامة دون تحديد نوع التصرف القانوني، بحيث نصت المادة (836) من القانون الأردني على أن الوكالة تكون عامة إذا احتوت كل أمر يقبل النيابة، كأن يقول الموكل لوكيله وكلتك عني بالقيام في جميع تصرفاتي، ومما يجب التنبه به أن هذا النوع من الوكالة يقع في المعاوضات او التصرفات المالية التي فيها عوض، اما بالنسبة للتبرعات فيجب الحصول على إذن صريح من الموكل للمباشرة بها، وفي ظل الوكالة العامة يحق للوكيل مباشرة اعمال الإدارة من أعمال صيانة وحفظ وغيرها، اما فيما يتعلق بالحكم القانوني لها، وفقاً للفقه الإسلامي فقد أجاز المذهب الحنفي الوكالة العامة كونها تكون فيما تصح به النيابة من التصرفات المالية، ووفقا للمادة (836) من القانون المدني الأردني نصت على جواز تصرف الوكيل مباشرة في المعاوضات والتصرفات باستثناء التبرعات التي تكون موقوفة على تصريح من الموكل كونها تلحق ضررا بذمته ويستثنى من الوكالة العامة: الطلاق، تزويج الإبنه البكر، بيت السكن للموكل، الإبراء من الدين، الوقف.

 

ثانياً – الوكالة الخاصة:

هي توكيل القيام بعمل معين والإنابة بتصرف قانوني معين، وقد نصت المادة (836) من القانون المدني الأردني على: أن الوكالة الخاصة هي التي تقتصر على أمر قانوني معين، مثل: قول الموكل للوكيل وكلتك بيع سيارتي، أو توكيله في إيجار عقار معين، إما بالنسبة للحكم القانوني لها: إتفق الفقهاء على إجازة الوكالة الخاصة، ونصت المادة (836) أيضاً على أنه في ظل الوكالة الخاصة لا يحق للوكيل سوى مباشرة العمل القانوني الذي وكل به أو مايتصل به من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات بمعنى أنه يكون مقيد واذا تجاوز فانه يعتبر فضولي.

 

ثالثاً – الوكالة المطلقة:

فقد بينت مجلة الأحكام العدلية العثمانية في المادة (1456) على أن: الوكالة المطلقة: هي التي لا تكون مقيدة بقيد ولا بمكان ولا زمان ولا مقدار ولا معلقة على شرط بحيث يكون هناك إتساع لحرية الوكيل وله تقدير ما يفعل من التصرفات، مثل أن يقول الموكل للوكيل وكلتك بيع أرضي دون تحديد ثمن ولا كيفية للوفاء بالثمن، حكمها القانوني بحسب المذهب الحنفي أن المطلق يجري على إطلاقه، وتقول المجلة: يكون ركن التوكيل مطلقاً.

 

رابعاً – الوكالة المقيدة:

هي الوكالة التي يتم تقييدها بقيود وشروط من قبل الموكل ونصت المجلة بأن الوكالة قد تكون معلقة بشرط أو مقيدة بقيد معين أو مضافة إلى وقت محدد، وهنا يكون الوكيل ملزماً بمباشرة عقد الوكالة ضمن ما هو محدد له دون تجاوز، مثل قال إبراهيم لخالد وكلتك بيع منزلي لسعيد مقابل ثلاثة الاف دينار.

 

المبحث الثاني:

الآثار المترتبة على عقد الوكالة

 

المطلب الأول:

إلتزامات كل من الموكل والوكيل

 

يترتب على عقد الوكالة إلتزامات تقع على كل من الموكل والوكيل:

  • التزامات الوكيل: تتمثل في أن يلتزم بتنفيذ التصرف والعمل القانوني وفقاً لما هو محدد له، وأن يبذل عناية الرجل المعتاد في إنهاء العمل الذي وكل به دون تقصير منه كما ويكون ملزماً بإعلام الموكل بكافة المعلومات الهامة والضرورية (المادة 856 من القانون المدني الأردني)
  • التزامات الموكل: فهي تتمثل في إلتزامه بدفع الأجر في حالة تم الإتفاق أن تكون الوكالة مأجورة، وأن يكون ملزماً بدفع النفقات التي أنفقها الوكيل من ماله الخاص لإتمام أعمال الوكالة كما ويكون مسؤولاً عن تعرض الوكيل لضرر ويكون ملزماً بالتعويض فيما لو كان الوكيل كان قد التزم بحدود الوكالة، أما لو كان الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة واصابه الضرر نتيجة اهمال منه فلا يكون هناك مسؤولية على الموكل.

 

المطلب الثاني:

بعض الملاحظات القانونية على عقد الوكالة

 

لا يحق للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموكل وبالتالي يكون الوكيل الثاني هو وكيلاً للموكل وليس للوكيل الأول كما وأنه لا ينعزل بإنعزال الوكيل الأول أو بوفاته، إستناداً لنص المادة (1466) من مجلة الاحكام العدلية العثمانية.

المادة (1463) من المجلة: المال الذي يقبضه الوكيل للبيع أو الشراء أو لسداد الدين أو لقبض العين يكون في حكم الوديعة أي يكون مسؤولاً عنه في حالة تلفه وهلاكه ويكون ملزما بالتعويض إلا إذا جاء التلف نتيجة سبب جنبي لا دخل له به ودون تقصير منه.

المادة (1465) من المجلة: في حالة قيام الموكل بتوكيل اثنين معاً بنفس التصرف لا يحق لأحدهما التصرف وحده دون الآخر، باستثناء إيفاء الدين ورد الوديعة والخصومة فيحق لاحدهما الإنفراد بأداء التصرف دون الآخر لكن لو وكل الموكل شخصاً بداية ثم وكل آخر فيكون أي منهما يفي الوكالة جائز

المادة (1453) من المجلة وتقابلها المادة (839) من القانون الأردني: تكون الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة أي أن القبول الصادر بعد تمام التصرف يأخذ حكم الوكالة السابقة على التصرف، بحسب الرأي الحنفي عندما يتصرف أحد بما يملكه الغير يكون موقوف على إذن من صاحب الحق فلو أجازه كان تصرفه صحيحاً ويعتبر كوكالة سابقة، فعلى سبيل المثال قيام سعيد ببيع أثاث جاره خالد دون إذنه، هنا لو أجاز خالد تصرف البيع صار العقد نافذاً وكانه وكالة مسبقة أما لو لم يجيزه أعتبر سعيد فضولي وغاصب لمال الغير.

 

المطلب الثالث:

إنتهاء عقد الوكالة

 

أولاً: ينتهي عقد الوكالة بإتمام الوكيل للتصرف الذي تم توكيله به أو بانتهاء الأجل المحدد له مثل التوكيل بإدارة محل تجاري لمدة سنة وبعد إنقضاء المدة ينقضي عقد الوكالة ولكن لو استمر الوكيل بالقيام بالعمل دون اعتراض من الموكل أعتبر ذلك تجديد ضمني للعقد (المادة 862 من القانون المدني الأردني).

ثانياً: موت الموكل أو الوكيل (المادة 1527 و 1528 من مجلة الأحكام) كما أن عقد الوكالة مبني على الإعتبار الشخصي وبالتالي فهو لا يعتبر من الحقوق التي تنتقل الى الورثة (المادة 1529 من المجلة).

ثالثاً: خروج الموكل أو الوكيل عن مقتضى الاهلية كإصابة أحدهما بالجنون (المادة 1530 من المجلة: تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل).

رابعاً: عزل الوكيل نفسه بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كما سبق ذكره (المادة 1522 من المجلة ) بشرط أن يعلم الموكل بذلك العزل بحيث تبقى الوكالة بعهدته الى حين علم الموكل (المادة 1524 من المجلة).

خامساً: عزل الموكل للوكيل ويشترط ان يكون الوكيل على علم بذلك العزل (المادة 1523 من المجلة).

سادساً: حالة افلاس أو إعسار الموكل أو الوكيل.

سابعاً: حالة إستحالة تنفيذ الإلتزام سواء استحالة مادية أو قانونية.

 

المصادر والمراجع:

 

  • دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون المدني المصري (التنظيم القانوني للنيابة في التعاقد).
  • مجلة الاحكام العدلية العثمانية.
  • القانون المدني الأردني
  • الوسيط في شرح القانون المدني /د.عبد الرزاق السنهوري
  • النيابة في التعاقد /د.مشاعل الهاجري جامعة الكويت
  • النظام القانوني لعقد الوكالة مذكر تكميلية لنيل شهادة الماستر للطالبة هبة بوذراع /جامعة العربي بن مهيدي
  • كتاب شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات / د.عدنان إبراهيم السرحان / صفحة 83 الى 88
  • arab-ency.com.sy/law/detail/163983

 

بقلم الحقوقية: رؤى احمد محمد جرادات

 

مواضيع أخرى للكاتبة:

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

4 comments

  1. Pingback: بحث قانوني حول عقد نقل الأشياء - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: الوكالة التجارية في القانون - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: كيفية كتابة وكالة لشخص ما - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !