Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة الإتجار ببضائع المستوطنات

جريمة الإتجار ببضائع المستوطنات

 

لم ترد أحكام جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات ضمن قوانين أخرى أو اتفاقيات دولية في التشريعات القانونية للدول الأخرى ، وذلك لأن هذه الجريمة هي ذات طبيعة خاصة بشأن الأراضي الفلسطينية، وعليه فإنه نظم المشرع الفلسطيني أحكام جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات وفقاً لأحكام القــرار بقــانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، حيث تضمن القرار بقانون 18 مادة تحدثت عن الجهات المختصة في إنفاذ هذا القانون وتعريفات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى العقوبات المفروضة حول الاتجار ببضائع المستوطنات.

 

أولاً – تعريفات قانونية لغايات تطبيق القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات:

 

عـرفت المادة 1 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات مجموعة من المصطلحات لغايات تطبيق هذا القانون وهي على النحو التالي:

السوق الفلسطيني: أي مكان ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

المستوطنات: هي التجمعات السكنية والصناعية والزراعية والخدماتية الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م,

منتجات المستوطنات: السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في المستوطنات.

سلع المستوطنات: كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنّع جزئياً أو كلياً أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة.

خدمات المستوطنات: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات، ومن شأنه تقديم منفعة لها، لقاء مقابل مالي.

التداول: أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، أو تقديم منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها.

 

ثانياً – الجهات المختصة في تطبيق وإنفاذ أحكام القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية:

 

وفقاً لأحكام المادة 1 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات فإن الجهات المختصة في تطبيق هذا القانون:

  1. وزارة الاقتصاد الوطني.
  2. المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتعديلاته.
  3. رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
  4. الدائرة المختصة هي الوحدة الإدارية المعنية بحماية المستهلك في الوزارة.
  5. مأمورو الضابطة القضائية وفقاً للتشريعات النافذة في السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

ثالثاً – أركان جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات

تخضع جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات إلى القاعدة الجزائية العامة الواردة في قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 والساري في مناطق الضفة الغربية, حيث أن جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات هي جريمة تتطلب اجتماع أركان وعناصر مجتمعة حتى تقوم المسؤولية الجنائية عنها, وتتألف أركان وعناصر هذه الجريمة كـباقي الجرائم الأخرى, حيث تتطلب هذه الجريمة (الركن المادي, الركن المعنوي, الركن الشرعي)

 

الركن الأول: الركن المادي في جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات:

ويتألف الركن المادي لهذه الجريمة من عدة عناصر :

العنصر الأول: الفاعل

بموجب أحكام المادة 1 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات حددت الشخص والذي يفسر على أنه الفاعل لهذه الجريمة وقد بينت المادة في تعريفها للشخص بأن الشخص الفاعل قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخص اعتباري معنوي.

العنصر الثاني: محل الجريمة

بموجب أحكام المادة 3 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات حددت محل هذه الجريمة, حيث أن هذه الجريمة تنصب على جميع منتجات المستوطنات المتداولة في السوق الفلسطيني، وعلى أي شخص تداولها فيه.

العنصر الثالث: مكان وقوع الجريمة

بموجب أحكام المادة 1 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات حددت مكان وقوع الجريمة وهو السوق الفلسطيني والذي عرفته على أنه أي مكان ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

العنصر الرابع: الأفعال المادية (السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار ببضائع المستوطنات)

بموجب أحكام المادة 1 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات حددت الأفعال المادية المكونة لهذه الجريمة وهي “التداول”،

وعرفت المادة نفسها التداول على أنه “أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني، أو تقديم منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها”،

حيث أن المادة 4 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات اعتبرت كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعية،

كما وحظرت المادة 4 نفسها على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات, بالإضافة إلى أنها حظرت على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات،

كما وحظرت المادة 9 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات, قيام أي دائرة حكومية تسجيل أية وكالة تجارية أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو أية خدمة أخرى لأي شخص، إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات،

كما وحظرت المادة 10 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات, قيام أية دائرة حكومية أو أهلية أو أية جهة أخرى، منح أية مستندات أو تسهيلات لإضفاء الشرعية على منتجات المستوطنات، ولا يكتسب أي مستند صادر خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون الصفة القانونية،

كما وحظرت المادة 11 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات, على أي مقيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قبول أية مساعدات من أي نوع كان متعلق بمنتجات المستوطنات.

 

الركن الثاني: الركن المعنوي في جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات:

 

تتطلب جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويقصد بالقصد الجنائي العام توافر عنصري العلم والإرادة لدى الجاني،

حيث ينصبّ العلم على علم الجاني بأن المنتجات أو الخدمات التي يقوم بنقلها أو ترويجها أو الاتجار بها أو بيعها هي منتجات مستوطنات بالإضافة إلى علم الجاني بأن الاتجار بهذه المنتجات أو الخدمات هو فعل مجّرم وغير مشروع في القانون، والعلم في القانون مفترض ولا يُعذر أحد بالجهل في أحكام القانون،

كما تنصب الإرادة على اتجاه إرادة الجاني على تحقيق النتيجة الجرمية وهي البيع أو الترويج أو الاتجار ببضائع المستوطنات، ويشترط في هذه الإرادة أن تكون حرة صحيحة جدية خالية من موانع العقاب والمسؤولية الجزائية المتمثلة بالإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

 

رابعاً – عقوبات وإجراءات مكافحة جريمة الاتجار ببضائع المستوطنات:

 

بموجب أحكام المادة 14 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات فإن العقوبات على النحو التالي:

  • الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من تداول منتجات المستوطنات، ولكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
  • الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها.
  • تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة من الجهات المختصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • في حالة التكرار تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة نهائياً، ويتم مصادرة المركبة التي استخدمت لنقل منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد أية سلعة أو خدمة للمستوطنات وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
  •  الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خزّن أو أجّر لغايات التخزين منتجات المستوطنات، وبالإضافة إلى إغلاق المحل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حالة التكرار يغلق المحل نهائياً.
  • الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من أخفى معلومات وفقاً للفقرات المذكورة أعلاه من هذه المادة، أو خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون، وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
  • وفقاً لأحكام المادة 13 من القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات يتم إتلافها وتبيت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية.

 

بقلم المحامي: بيرم جمال غزال.

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !