أهمية الاسم التجاري وطبيعته القانونية في القانون العراقي – يحتوي عرض PowerPoint
أهمية الاسم التجاري وطبيعته القانونية في القانون العراقي
(يحتوي عرض PowerPoint)
يعتبر الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المحل التجاري المهمة له قيمة مالية وله الحق بكافة التصرفات القانونية واولها نقل الملكية الى الغير بمقابل كالبيع وبدون مقابل كالتنازل والهبة والميراث. ولا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري. فهو وسيلة تمييز سواء كان مشروع تجاري فردي او جماعي على مستوى الشركات. وهذا ما دعا الى ضرورة قيده في السجل التجاري إذا كان موافقا لأحكام القانون ونشره من قبل مسجل الأسماء التجارية، مع ضرورة تثبيته على واجهة المتجر او المحل التجاري. كما يعتبر وسيلة للدعاية والاعلان فيما إذا كان يضم نشاطا تجاريا واسعا على المستوى المحلي والدولي، ويوفر الحماية القانونية للتاجر وهذا ما سنناقشه لاحقا في الطبيعة القانونية للاسم التجاري.
(ملف PowerPoint في الأسفل)
تعريف الاسم التجاري:
يقصد بالاسم التجاري التسمية التي يستخدمها صاحب المحل التجاري لتمييز محلة عن غيره من المحلات التجارية الأخرى. ووصولا” لهذا الغرض يضع التاجر فردا كان او شركة هذه التسمية على لافتة المكان الذي شغله المركز الرئيسي للمحل وكذلك على لافتات الأماكن التي تشغلها كافة فروعة.
وقد نص القانون التجاري العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1084 في المادة (21) على كل تاجر شخصا طبيعيا كان او معنويا ان يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية.
وقد يكون الاسم التجاري هو اسم التاجر نفسه او لقبه، كما في نص المادة (22) من قانون التجارة العراقي النافذ على ان (يجوز للتاجر الفرد ان يتخذ من اسمه الثلاثي او لقبه او اية تسمية أخرى اسما تجاريا) فيندمج الاسم مع العنوان التجاري للمحل، وهذا امرا يدعو للإرباك والخلط وكان الاجدر بالمشرع تلافيه. فالاسم التجاري هو وسيلة تمييز النشاط التجاري للتاجر او المشروع التجاري او المنشأة التجارية.
ولا يجوز للتاجر ان يتخذ اسمه التجاري من الأسماء غير العربية او غير العراقية، كما يجب ان لا يكون مخالفا للنظام العام او يسبب الشك والتضليل لجمهور المستهلكين. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو إذا كان التاجر قانونا لا يحق له اتخاذ اسما غير عراقيا او غير عربيا، فكيف إذا كان ذلك الاسم يعود لفرع او نشاط او منشأة اجنبية؟
أجاز المشرع العراقي كتابة الاسم غير العربي لفرع شركة لتاجر أجنبي مجاز في العراق بشرط ان يضاف الى هذا الاسم مصطلح (فرع العراق). وذلك واضحا في نص المادة (21) الفقرة 3 من قانون التجارة العراقي النافذ.
أهمية الاسم التجاري:
يعتبر الاسم التجاري عنصرا معنويا من عناصر المحل التجاري المهمة له قيمة مالية وله الحق بكافة التصرفات القانونية واولها نقل الملكية الى الغير بمقابل كالبيع وبدون مقابل كالتنازل والهبة والميراث. ولا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري.
يعتبر وسيلة تمييز سواء كان مشروع تجاري فردي او جماعي على مستوى الشركات. وهذا ما دعا الى ضرورة قيده في السجل التجاري اذا كان موافقا لأحكام القانون ونشره من قبل مسجل الأسماء التجارية، مع ضرورة تثبيته على واجهة المتجر او المحل التجاري.
يعتبر وسيلة للدعاية والاعلان فيما اذا كان يضم نشاطا تجاريا واسعا على المستوى المحلي والدولي. يوفر الحماية القانونية للتاجر وهذا ما سنناقشه لاحقا في الطبيعة القانونية للاسم التجاري.
خصائص الاسم التجاري:
- يجب أن يُعطي الاسم التجاريّ معنىً وتفسيراً لشيء مقبول ومتوافق مع الثقافة السائدة والمجتمع، ومن المهمّ تجنّب الأسماء غير المقبولة؛ بهدف لفت الانتباه فقط.
- يجب أن يتميّزَ الاسم التجاريّ بالبساطة؛ ممّا يُساهم في سهولة حفظه وتذكّره عند النّاس، ومن المهمّ أن يُشيرَ إلى المنتج أو الخدمة المُقدَّمة إلى العملاء؛ حتّى يسهل عليهم معرفة طبيعة المجال المهنيّ للنشاط التجاري.
- يجب أن يُكتَب الاسم التجاريّ بطريقة تساعد على قراءته، مع ضرورة تجنّب استخدام الأشكال والرّموز والأحجام التي لا تتناسب مع جمهور النّاس.
- يجب ألّا يكون الاسم التجاريّ شائعاً أو كثير الاستخدام؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى اختلاطه بكثير من الأسماء الأُخرى المُشابهة له، ويؤدي إلى إرباك النّاس، ويجعلهم غير قادرين على معرفة صاحب الشركة؛ لذلك يجب على صاحب المُنشأة أو المُؤسّسة اختيار اسم تجاريّ مميّز، يساهم في تميّزه.
الفرق بين الاسم التجاري والاسم المدني والعلامة التجارية:
الاسم المدنيّ يُستخدَم للإشارة إلى الخصائص الشخصيّة الخاصة بالإنسان، وتفريق الأفراد عن بعضهم، فيتكوّن من الاسم الشخصيّ واسم عائلة الفرد، أمّا الاسم التجاريّ فهو اسم يستخدمه التّاجر ليميّز محلّه أو شركته عن غيرها من الشركات. ومن الممكن اختيار الاسم المدنيّ بسهولة، أمّا الاسم التجاريّ فيعتمد اختياره على مجموعة من القيود.
الاسم المدني يُقدّم مجموعة من الحقوق الشخصيّة، مثل: حرية الرّأي، وحرية التنقل، أمّا الاسم التجاريّ فيمتلك قيمةً ماليّةً تُشكّل أحد العناصر الخاصّة بالمُنشأة التجاريّة.
الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:
تختلف العلامة التجاريّة عن الاسم التجاريّ؛ من حيث استخدامها كإشارة أو رمز لتمييز مجموعة من أنواع البضائع أو الخدمات عن بعضها البعض؛ ولا يشترط أن تكون العلامة التجارية دليل على نشاط تجاري فقط، بل يكون نشاط حرفي أو زراعي، أو حتى مشروع استغلال الثروات الطبيعية أو الغابات.
أمّا الاسم التجاريّ فهو اسم تستخدمه المُنشأة حتّى تتميّز عن المُنشآت الأُخرى التي تنافسها في مجال العمل نفسه، كما قد يُستخدم الاسم التجاريّ في بناء العلامة التجاريّة الخاصة بالمنتجات التي يحتويها النشاط التجاري التابع للاسم التجاري. عدم التداخل بين منتجات شركتك ومنتجات الشركات الأخرى.
ومن الاختلافات الأُخرى بين الاسم التجاريّ والعلامة التجاريّة أنّ الظهور الزمنيّ والتاريخيّ للعلامة التجاريّة كان قبل الاسم التجاريّ في كافة الدول التي حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بحماية الملكيّة التجاريّة والصناعيّة، والفكريّة.
الطبيعة القانونية للاسم التجاري:
أولاً: يعتبر الاسم التجاري أهم عنصر من عناصر المحل التجاري، بل هو العنصر الجوهري في المحل التجاري، والاسم التجاري فرضه القانون على التاجر ويعتبر من الحقوق المالية. وعليه ان يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفق احكام القانون، وهذا القيد تترتب عليه اثارا قانونية مهمة وهي:
يتمتع التاجر بحق ملكيه على اسمه التجاري، وهو حق ينشأ بمجرد اتخاذ إجراءات القيد في السجل، ويُعد القيد قرينه على ملكية الاسم التجاري وحقا نسبيا مقصورا على نوع التجارة التي يزاولها مالكه، حيث نصت المادة (24) من قانون التجارة العراقي على انه (أولا: من قيد في السجل التجاري اسما تجاريا وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم القيد منها).
وهو بذلك يختلف عن حق الملكية بوصفه حقا مطلقا ودائما وقاصرا على المالك دون سواه، اذ يستطيع المالك ان يستعمله وان يستغله وان يتصرف فيه في حدود القانون. حيث نصت المادة (24) من قانون التجارة العراقي على انه (أولا: من قيد في السجل التجاري اسما تجاريا وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم القيد منها).
فالملكية على الاسم التجاري لا تخول المالك ألا حقا نسبيا يقتصر على تمكين مالكه من استعمال الاسم. ويمنع الغير من استعماله بصورة يترتب عليها الحاق الضرر به، نص المادة (24) من قانون التجارة العراقي النافذ.
ثانياً: (لا يجوز التصرف بالاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري، الا ان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفه إذا اذن له المتنازل او من آلت اليه حقوقه في ذلك، على ان يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري).
أكد المشرع العراقي على نشر الاسم التجاري في جريدة الأسماء التجارية، كما أكد على شطبه في حال كان مخالفا للقانون. منح القانون العراقي الحماية القانونية للاسم التجاري المسجل في السجل التجاري حماية تشمل التاجر بحق الاعتراض على من سجل الاسم للغير ومنحه الحق في استعماله للنشاط التجاري.
قانون العقوبات العراقي لم يشرع نصوص بمعاقبة من اغتصب الاسم التجاري من مالكه في حين اعتبرها المشرع اللبناني والمشرع المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
ولقيام جريمة اغتصاب الاسم التجاري ان يكون المغتصب سيئ النية يعلم بسبق استعمال الاسم التجاري ويفترض سوء النية حتى اثبات العكس. ويتحقق اغتصاب الاسم التجاري باستعمال اسم مماثل او مشابه لأسم سبق قيده في نفس نوع التجارة او في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد.
ولم يرد نص في القانون الجنائي العراقي بمعاقبة كل من يتعدى على الاسم التجاري للتاجر، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يحذو حذو المشرعين المصري واللبناني في حماية الاسم التجاري من الاغتصاب والتدليس والتقليد ومن الاعتداء عليه.
بقلم الباحثة: هند فوزي عزالدين
ماجستير/ القانون الخاص
لتحميل ملف PowerPoint النقر على الرابط الموجود أدناه
مواضيع أخرى ذات علاقة: