Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

القانون التجاري

القانون التجاري

 

بدأت قواعد القانون.التجاري بالظهور منذ ان عرف الإنسان التجارة ومارسها كنشاط اقتصادي له في المجتمع الذي بعيش فيه، ليقوم و ينهض بدورة في الحياة الإقتصادية، باذلاً اقصى طاقاته للبحث عن لقمة العيش، لذلك كان من الضروري أن تتطور قواعد القانون.التجاري لتواكب الضرورات العصرية التي يقوم بها الإنسان لأنها تحتل جانياً كبيراً و جزءاً مهماً في حياتة.

لذلك سوف نلقي الضوء في هذا المقال على محاور تتلخص في معرفة المقصود بالقانون.التجاري من حيث التعريف وعلاقتة بالفروع الأخرى والخصائص المميزة له ومصادرة وموضوعات القانون.التجاري.

 

أولاً – نشوء القانون التجاري:

 

ترجع اصول القواعد الخاصة بالقانون.التجاري إلى اقدم العصور حيث بدأت بعض قواعده تستقر تدريجياً منذ مزاولة الإنسان التجارة كنشاط اقتصادي لا يمكن الإستغناء عنه في حركة المجتمع و تلبية حاجاته المعيشية واخذت قواعد القانون تنمو وتتطور وبالتالي يستقر التعامل بها، ومنها تكونت القواعد القانونية الخاصة بتظيم التجارة سواء ما كان منها يخص طائفة التجار أو ما يخص الأعمال التي تعتبر تجارية ولهذا يقال ان جميع قواعد القانون.التجاري هي قواعد عرفية تعارف عليها الناس على اتباعها واصبحت بمرور الزمن مستقرة وثابتة وملزمة للتجار.

 

ثانياً – تعريف القانون التجاري:

 

يقصد بـ القانون التجاري على انه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة الناشئة بين التجار، وتنظم المعاملات التجارية، وتنظم حرفة التجارة، بمعنى ان القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال  التجارية , كما ينظم نشاط طائفة معينة من طائفة التجار، وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى اكبر من الناحية الاقتصادية، اذ يقصد بهذة الناحية كل ما يتعلق بتداول و توزيع الثروات، اما من الناحية القانونية فتشمل التجارة و التُجار وهي علاوة على ذلك تشمل العمليات الإنتاجية.

وايضاً هنالك تعريف اخر للقانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تخضع لها جميع المعاملات التجارية ويخضع لها التجار حيث تفرض هذه القواعد عليهم القيام ببعض الإلتزامات التي تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية كمسك الدفاتر والتسجيل في السجل التجاري.

 

ثالثاً – مصادر القانون التجاري:

 

تقسم مصادر القانون التجاري الى مصادر رسمية ومصادر احتياطية، ويختلف ترتيب المصادر الرسمية للقانون من دولة إلى اخرى، فنجد بعض الدول تجعل التشريع في المقام الأول كمصدر اصلي وتتبني معظم الدول في الوقت الحاضر هذا الاتجاه، ومن الدول من تجعل السوابق القضائية في المرتبة الأولى كالدول الانجلوسكسونية، أما في الأردن فإن التشريع هو المصدر الأصلي وتأتي أحكام الفقة الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف وقواعد العدالة مصادر رسمية احتياطية كما يعد الفقة والقضاء من المصادر الاسترشادية. واعتماداً على ما سبق يتم تقسيم مصادر القانون التجاري الى ما يلي:

 

– المصادر الرسمية:

  1. القواعد التجارية الآمرة
  2. العرف التجاري
  3. القواعد التجارية المفسرة
  4. القواعد المدنية الأمرة
  5. القواعد المدنية المفسرة

 

– المصادر الاسترشادية:

  1. السوابق القضائية
  2. القضاء
  3. الفقة
  4. مبادئ الإنصاف و العدالة

 

رابعاً – خصائص القانون التجاري:

 

1- السرعة:

حيث نجد أن المعاملات التجارية تتميز بخاصية السرعة وسهولة الاجراءات، لأن البطء وصعوبة الاجراءات يؤدي الى خسائر كبيرة ويعمل على تفويت الفرص التجارية، بما يترتب نتائج خطيرة تؤثر على عمل التاجر و على موقفة المالي أمام التجار، واذ اخذنا بعنصر الإثبات في المسائل التجارية نجدة بعيداً عن الشكليات والتعقيدات، فإنه يمكن اثبات كافة العقود المتعلقة في المسائل التجارية بكتفة طرق الإثبات.

2- الائتمان:

يتميز القانون التجاري عن القانون المدني بهذه الخاصية (الائتمان) ومفادها أن عنصر الثقة و الائتمان يشكلان أهم أركان الحياة التجارية، وتدفع هذة الخاصية بالتاجر أن يسلم الباضعة إلى غيرة من التجار دون ان يطالب بتسديد الثمن فوراً، و إنما يكون هناك امهال لحين تصرف التاجر الثاني في البضاعة، مما يترتب عليه استمرار الحياة التجارية واستمرار ايضاً تدفق السلع من جيث الانتاج و التسويق وكلاهما يشكلان أهم عناصر الحياة التجارية بالنسبة للتجار.

3- الصفة الدولية:

يتميز القانون التجاري بالصفة الدولية التي تتضمن العلاقات التي تخضع للقانون التجاري جميعها، والصفة الدولّة تكسب القانون التجاري دافعاً نحو التطوُّر وتحقيق التقارب بين التشريعات التجارية الوطنية، ولا يقتصر العمل بالقانون التجاري على الدولة التي نشأ منها، بل يتم العمل بالقانون التجاري ايضاَ خارج حدودها.

4- نطاق التطبيق:

لما كان القانون التجاري هو مجموعة القواعد القنونية التي تنظم البيئة التجارية و اعمال تجارية، فإنه بهذا المعنى يضم القواعد التي تتلاءم وطبيعة وظروف النشاط التجاري ويستقل بها عن قانون المعاملات المدنية التي يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص، ولهذا من الضروري ان يتم تحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري حتى يتم وضع الحد الفاصل ما بين المعاملات المدنية والمعاملات التجارية، وظهر تنازع في تحديد هذا النطاق في وجهتين:

  • الوجهة الأولى: تأخذ الأشخاص الذين يمارسون نشاط تجاري معياراً اساسياً لتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري وهو ما يسمى بالإتجاة الشخصي أو النظرية الشخصية للقانون التجاري.
  • الوجهة الثانية: هي الوجهة المناقضة التي تأخذ من الأعمال التجارية معياراً لتحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري و يسمى الإتجاة الموضوعي أو النظرية الموضوعية للقانون التجاري.

 

خامساً – الموضوعات الرئيسية التي يعالجها القانون التجاري:

 

سنعرض هنا الموضوعات الرئيسية للقانون التجاري و يندرج تحتها احكام القانون التجاري و هي :

  1. الأعمال التجارية: وهي اعمال بطبيعتها، اعمال تجارية بالتبعية، اعمال تجارية مختلطة.
  2. التاجر: يحدد القانون شروط اكتساب صفة التاجر، الالتزامات المهنية للتاجر.
  3. الأموال التجارية: تتمثل في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، حيث يحوط القانون التجاري بنوعين من الأموال:
  • حقوق الملكية الصناعية: هي التي ترد على حقوق الابتكارات الجديدة والعلامات المميزة.
  • حقوق الملكية التجارية: تنحصر في ملكية المحل التجاري وهو المكان الذي يباشر فيه التاجر نشاطة التجاري بما يحتوية من ادوات ومهمات والتي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري والسلع التي يتعامل بها التاجر مع عملائه.

علاوة على العناصر المعنوية المميزة للمشروعات كالاسم التجاري، العنوان التجاري، عنصر الاتصال مع العملاء، السمعة التجارية.

 

سادساً – أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية:

 

1- الإثبات:

اذا كان الإثبات في المسائل المدنية محدداً _  عدم جواز الإثبات بالبينة _ اذا كان التصرف يزيد عن قيمة مئة دينار، أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهاده و لابد من الكتابة، إن المحررات العرفية لا تكون حجة على الغير في تاريخها الا ان يكون ثابت ثبوتاً رسمياً، أما الإثبات في المواد التجارية فلا بعرف مثل هذه القيود، حيث اجاز المشرع الاخذ بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة التصرف و ذلك بالرجوع لنص المادة رقم (25/1) من قانون التجارة الإردني التي جاء فيها (في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغير بجميع طرق الإثبات ) و يجوز الاحتجاج بالمحررات العرفية على غير اطرافها حتى و ان لم يكن تاريخها ثابت.

2- الاختصاص القضائي:

تخصص بعض الدول جهات قضائية خاصة تتكفل بالفصل في المنازعات التجارية، هذا التخصص تملية الاعتبارات المتعلقة بطبيعة المعاملات التجارية التي تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة واتباع اجراءات غير تلك المتبعة امام المحاكم العادية، وتكون بهذه الحاله امام محاكم تجارية.

3- التضامن:

تعد قاعدة التضامن بين المدينين في حالة تعددهم من القواعد التي استقر عليها القضاء في المسائل التجارية، فالتضامن مفترض في المسائل التجارية و من ذلك النص على تضامن الشركاء في شركة التضامن وعلى تضامن الموقعين على سند السحب قبل حاملة، ويعد ذلك تديعماً لعنصري الثقة والائتمان في المعاملات التجارية. اما التضامن في المسائل المدنية فيما بين المدينين , فإنه لا يرتب التزام كل متضامن تجاة الدائنين بكل الدين و انما بقدر حصته منفرداً.

4- الإعذار:

ان تنبية الدائن للمدين  يعد حلول أجل الوفاء بالدين مع تسجيل تأخرة عن الوفاء عن طريق الإعذار بضرورة الوفاء بإالتزامة و ذلك ما نصت علية المادة رقم (322) من القانون المدني الإردني، اما الإعذار في المعاملات المدنية لابد ان يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات القضاء أما في المسائل التجارية  و ما جرى علية العرف انه يكفي الإعذار بخطاب عادي دون الحاجة الى اي ورقة قضائية، وهذا ينصب في السرعة التي يجب ان تتميز بها المعاملات التجارية.

5- مهلة الوفاء:

اذا عجز المدين بدين عن الوفاء في الميعاد جاز للقضاء ان ينظرة إلى اجل معقول او أجل ينفذ فية التزامة، اذا استدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر. اما القانون التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي، نظراً لأن ما تحتمة طبيعة المعاملات التجارية وما تقدم علية من سرعة وثقة تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء في الميعاد وإلا كان ذلك سبباً في اشهار افلاسة.

6- حوالة الحق:

في القانون المدني لم يتناول المشرع حوالة الحق بل تكلم عن الحوالة دون التفريق بين حوالة الحق و حوالة الدين اما في القانون التجاري فإنه تجوز حوالة الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد التوقيع عليها بما يفيد انتقالها وبناء على ذلك يجوز تداول الشيكات والسندات الاذنية بمجرد تظهيرها أي التوقيع عليها بما يفيد تحويلها او حتى بمجرد تسليمها اذا كان السند لحاملة.

7- الإفلاس:

لا يجوز اشهار افلاس التاجر الا اذا توقف عم دفع ديونة التجارية واذا توقف المدين عن دفع دين مدني فأنه يتم اشهار اعسارة الا ان هذا تغير في عام 2019 بالقانون الإردني و اصبح كلاً من التاجر والمدني يتم اشهار اعسارة.

8- صفة التاجر:

هو الشخص الذي يباشر عملاً تجارياً ويتخذه حرفة معتادة له، وكل من يصبح تاجراً يخضع لإلتزامات خاصة منها القيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية.

9- الفائدة:

تجيز اغلب التشريعات اقتضاء فائدة في المعاملات التجارية ومتها قانون التجارة البحيريني وقانون التجارة الكويتي و قانون التجارة الأردني و قد ابدت هذه التشريعات احتساب الفائدة على اساس السعر القانوني إلا اذا تم الاتفاق على سعر فائده اخر بشرط الا يتجاوز الحد المنصوص علية قانونياً.

[1]1- مبادئ القانون التجاري، الدكتور منير علي هليل 2- شرح القانون التجاري (الجزء الأول) الدكتور فوزي سامي، الدكتور … Continue reading

بقلم الحقوقية: إيمان محمد المعايطة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 1- مبادئ القانون التجاري، الدكتور منير علي هليل

2- شرح القانون التجاري (الجزء الأول) الدكتور فوزي سامي، الدكتور محمد المطالقة.

3- قانون التجارة الأردني لعام 1966م.

2 comments

  1. Pingback: الأعمال التجارية البحرية - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: أهمية الاسم التجاري وطبيعته القانونية في القانون العراقي - يحتوي عرض PowerPoint - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !