Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

أحكام عقد الهبة: تعريف وخصائص وشروط انعقاده

أحكام عقد الهبة:

تعريـف وخصـائص وشـروط انعقـاده

 

لقد عرّفت المادة (883) من مجلة الأحكام العدلية عقد الهبة أنه ” عقد يتم  بمقتضاه انتقال ملكية مال معين – الموهوب – من شخص – يسمى الواهب – لأخر – ويسمى الموهوب له – دون عوض ويحق للموهوب له التصرف في الهبة كما يريد “، وهو ما ورد في التقنين الحديث للقانون المدني المصري في المادة (486) منه, بينت المادة (57) من المجلة أن الهبة لا تتم إلا بالقبض والتسليم، وميزت المجلة بين مصطلح الهبة وعدة مصطلحات أخرى، كالهدية والتي عرفتها بالمال المرسل من طرف لأخر محبة وكرامة فيه في المادة (834)، والصدقة في المادة (835) أنها مال يقدم من طرف لأخر رغبةً في نيل الثواب والأجر.

أولاً – خصائص عقد الهبة:

  • عقد شكلي لا يتم دون استيفاء كافة الشروط اللازمة.
  • عقد ملزم لطرف واحد وهو الواهب، إلا إذا اشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين – عوض – فلا يساوي أو يزيد عن مقدار الهبة ويعتبر عقد الهبة صحيحاً إذا اقترن بشرط عوض وذلك حسب ما جاء في نص المادة (855) من المجلة.

ثانياً – شروط الانعقاد في عقد الهبة:

1- ينعقد عقد الهبة بالإيجاب الصادر عن الواهب بتطابقه مع القبول الصادر عن الموهوب له، باستخدام أي من الألفاظ والتعبيرات الدالة على التمليك كالواردة في نص المادة (838) من المجلة، أو تنعقد الهبة بمجرد الإرسال والقبض بينهما (المادة 840)، حسب ما جاءت به في المادة (837): ” يتم عقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض” خاصة إذا كان محل الهبة منقولاً، أو بالتعاطي حسب المادة (839) من المجلة.

2- قبول شخص الموهوب له بالهبة إذا لم تكن نافعة نفعاً محضاً له، وحتى لا يتملك ما لا يرضها، فتتم الهبة بمجرد إقراره وقبوله لها ووصول هذا الإقرار للواهب، وتبطل إذا توفي أحد الطرفين قبل تمام التسليم حسب المادة (849) من المجلة.

3-يشترط توفر الأهلية في عقد الهبة، يعني ذلك ألا يكون الواهب صغير غير مميز أو معتوه أو مجنون فأي عقد يقوم على الإرادة وهو ما لا يمتلكه أي مما سبق وأي هبة تصدر عنهم تكون باطلة (المادة 1002 من المجلة)، وكذلك السفيه وذو الغفلة المحجور عليهما إلا في حالتي الوقف والوصية بما أذنت به المحكمة لهما، وإذا أبرم أحدهما هبة قبل تسجيل قرار الحجر في المحكمة فتكون الهبة صحيحة، وبالنسبة لمن بلغ سن الرشد فتكون هبته صحيحة (المادة 859 من المجلة). أما بالنسبة لأهلية الموهوب له فيجب أن يكون موجوداً حقيقياً وليس حكماً، فإذا كان صغيراً غير مميز أو معتوهاً أو مجنوناً كان لوصيه أو وليه قبول الهبة عنه حسب نص المادة (852) من المجلة والتي جاء بها : ” في حال وهب شخص شيئاً لطفل فتتم الهبة بمجرد قبض وليه أو مربيه لها” وإذا كانت الهبة مقترنة بشرط أو أداء التزام فلا يجوز للوصي قبولها، وإذا كان الموهوب له صغير مميز أو سفيه أو ذو الغفلة فيكون له قبول الهبة إذا كانت نافعةً نفعاً محضاً له حسب نص المادة (853) من المجلة، وإذا لم تكن كذلك فلا يجوز له قبولها دون إذن المحكمة أو وليه أو وصيه، أما اذا كان قد بلغ سن الرشد فيكون قبوله للهبة بشخصه صحيحاً.

4- أن تتوفر الشروط الخاصة في الشيء الموهوب وهي:

  • أن يكون موجوداً وقت الهبة (المادة 856 من المجلة).
  • أن يكون في ملك الواهب، فلو وهب الواهب مال غيره دون إذنه لا تصح الهبة إلا إذا أجازها مالك المال بعدها فتصح (المادة 857 من المجلة).
  • أن يكون معيناً ومحدداً واضحاً (المادة 858 من المجلة).

ثالثاً – عيوب الرضا في عقد الهبة:

  • الغلط: يشترط أن يكون الغلط جوهرياً حتى يبطل العقد، وقد يحدث في شخص الموهوب له، أو في الموهوب أو قيمته وغيره.
  • التدليس: يكون التدليس عيباً من عيوب الرضا إذا كان هو ما دفع الواهب للهبة بماله.
  • الإكراه: يكون الإكراه عيباً من عيوب الرضا إذا كانت الهبة قد تمت بسبب تأثير من طرف الموهوب له دفع الواهب بتقديم الهبة له من ماله للحفاظ على مصلحة ما له أو تنفيذاً لأمره حسب ما جاء في نص المادة (1006) من المجلة والتي نصت على أن الهبة لا تصح إذا تمت بسبب إكراه على الواهب سواء أكان ملجئً أم غير ملجئ، لكن لو أجاز المكره ذلك بعد زوال الإكراه فتكون الهبة صحيحة.

 

بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

1 comments

  1. Pingback: عقود البيع الخارجية في بيع المال غير المنقول - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !