Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

القرار بقانون

القرار بقانون

 

يقتضي مبدأ فصل السلطات داخل الدولة ان تقوم كل سلطة بمهامها القانونية المحددة وفق لنص الدستور، بحيث ان مهام الدولة تنقسم الى ثلاثة مهام رئيسية وهي:

  • سن وتشريع القوانين وهو من اختصاص السلطة التشريعية.
  • تنفيذ القوانين وإدارة كافة شؤون الدولة بالاستناد الى التشريعات سارية النفاذ والتقيد بها وهو من اختصاص السلطة التنفيذية.
  • تطبيق القانون والنظر في النزاعات واسقاط النص القانوني على الدعوى المرفوعة امام المحاكم وهو من اختصاص السلطة القضائية والتي بالإضافة الى ذلك تمارس مهمة الرقابة على التشريعات والقوانين ومختلف الأنظمة للتأكد من دستوريتها.

تناط صلاحية تشريع القوانين بالسلطة التشريعية بالأصل العام كونها تنتخب من قبل الشعب فبالتالي يعتبر التشريع معبراً عن ارادة ورغبة الشعب الذي يعتبر صاحب السيادة هذا الامر يجسد مفهوم دولة الديمقراطية المتمثلة في حكم الشعب لنفسه بالطريقة غير المباشرة، صحيح ان عملية اصدار اقتراح القوانين وسنها واصدارها هي اختصاصات اصيلة للسلطة التشريعية الا انه ومن جانب اخر هناك ما يعرف بالتشريعات الثانوية وهي تلك التشريعات التي تصدر عن السلطة التنفيذية بتخويل صريح اما من السلطة التشريعية ذاتها او من الدستور والتي تسعى لتنفيذ وتطبيق واعمال القوانين داخل الدولة وهي ما يطلق عليها مصطلح اللوائح والأنظمة ولها عدة أنواع: اللوائح التنفيذية، أنظمة مستقلة، أنظمة الضبط الإداري، الأنظمة التفويضية، وأخيراً لوائح الضرورة او ما يعرف بالقرار.بقانون.

 

أولاً – المقصود بالقرار بقانون:

 

يعرّف القرار بقانون على انه قيام السلطة التنفيذية (الإدارية) بإصدار قواعد عامة ومجردة تملك قوة القانون ولكنها لا تصل لمرحلة القانون ولا يطلق عليها لفظ القانون لعدم صدورها عن السلطة المختصة وهي السلطة التشريعية، فالقرار بقانون هو استثناء على الأصل العام تم منحه للسلطة التنفيذية لان المجلس التشريعي من الممكن ان يتعطل وبالتالي تنعدم جهة اصدار القوانين ويصبح هناك فراغ تشريعي ولسد هذا الفراغ اصبح باستطاعة السلطة التنفيذية اصدار قرارات تحمل قوة القانون، ويطلق عليها أيضا بالقوانين المؤقتة او التشريعات الاستثنائية كونها تعتبر خروج عن القاعدة الاصلية.

في الواقع الفلسطيني: تنبه المشرع الدستوري الى أهمية القرار بقانون وضرورة منحه للسلطة التنفيذية، فقد نصت المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني على: لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

بالاستناد لنص المادة المذكورة نجد بان المشرع الدستوري قد منح الرئيس الفلسطيني هذا الاختصاص التشريعي كاستثناء، فالرئيس الفلسطيني باصداره القرارات بقانون يستمد شرعيته من الدستور ويستند اليه، فهي صلاحية دستورية تم منحها بشكل صريح في حالات الضرورة وعند عدم انعقاد المجلس التشريعي.

 

ثانياً – شروط إصدار القرار بقانون:

 

هناك مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لكي يتمكن الرئيس من ممارسة حقه في اصدار القرار بقانون، والتي تتلخص في:

  • شرط الاختصاص: وهو ان يصدر القرار بقانون فقط من رئيس السلطة الفلسطينية على العكس من مختلف اللوائح التي يمكن ان تصدر من السلطة الإدارية ككل، فهي ميزة ممنوحة للرئيس فقط.
  • شرط المدى: ان لا يتعارض ولا يخالف الدستور او القوانين والتشريعات العادية.
  • شرط الزمن: وهو حالة غياب فعلي للمجلس التشريعي أي عدم انعقاده، وحالة ضرورة وطارئة لا تحتمل ان يتم تأخيرها.
  • قيد العرض: وتتمثل في وجوب عرض جميع القرارات بقانون الصادرة على المجلس التشريعي في اول دورة انعقاد له ليقوم بالتصويت عليها اما بالقبول او الرفض، وفي حالة عدم عرضها تزول قوتها القانونية.

شرط حالة الضرورة تشكل صلاحية مفتوحة ممنوحة لسلطة الرئيس التقديرية بحيث ان القانون الأساسي صحيح انه نص على منحه الاختصاص لكنه لم يحدد ماهية حالة الضرورة كما ان المحكمة الدستورية أيضا لم تحدد متى من الممكن القول بان هناك حالة ضرورة تستوجب اصدار قرار بقوة القانون، إضافة الى ان القضاء الإداري لم يفسر حالة الضرورة ولم يمارس الرقابة على اصدار القرارات بقانون، ولكن من الممكن اعتبار حالة الضرورة بحسب ما اتجه اليه الفقه المصري بانها الحالة الاستثنائية التي تهدد الدولة والتي تستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة الى حين انتهاء هذا التهديد، والى جانب الغموض في تفسير حالة الضرورة هناك أيضا عدم وضوح في ما هو المقصود بنص الدستور حول انعقاد المجلس التشريعي بمعنى انه هل يقصد عدم الانعقاد بتاتا كما هو حصل في الواقع الفلسطيني بحيث حدث تعطل للمجلس التشريعي منذ سنة 2007م، ام المقصود الاجازة الطبيعية التي يخرج بها المجلس التشريعي.

 

الجهة المختصة باعداد القرار بقانون وكيفية إصداره:

لم يحدد القانون الأساسي الفلسطيني هذه التفاصيل وانما اكتفى بمنح الحق للرئيس، ولكن بالرجوع الى القرارات بقانون التي صدرت نلاحظ بان الجهة المسؤولة عن الاعداد هي مجلس الوزراء، بحيث ان معظم القرارات بقانون كان يذكر في ديباجتها: (بناء على تنسيب من مجلس الوزراء)، فيما يتعلق بالية الإصدار فان القرارات بقانون جميعها كانت تشتمل على مادتين أساسيتين الأولى توضح بان القرار بقانون سيتم عرضه على المجلس التشريعي حين انعقاده، اما المادة الثانية بينت بان سريانه يكون من تاريخ صدوره على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية.

 

ثالثاً – طبيعة القرارات بقانون الصادرة:

 

يتبين من مجموعة القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس انها تتناول موضوعات مختلفة، تتمثل في:

  • قرارات بقانون لتنظيم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، إضافة الى أمور أخرى تتعلق بالسلطة، مثل: قرار بقانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن الموازنة العامة، قرار بقانون رقم (11) لعام 2007م متعلق بالامن الوقائي.
  • قرارات بقانون لها صلة بالامور الاقتصادية، مثل: قرار بقانون رقم (13) لعام 2007م للاعفاء الضريبي.
  • قرارات بقانون حول الحالة التي توصلت اليها الأراضي الفلسطينية، مثل: قرار بقانون (3) لعام 2007م بخصوص قانون رسوم طوابع الواردات.  

 

بقلم الحقوقية: رؤى احمد جرادات

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

3 comments

  1. Pingback: دعوى الإلغاء في القضاء الإداري - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: حالة الضرورة في القانون - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !