Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني

 

يعرّف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة من القواعد القانونية الإنسانية التي تطبق في المنازعات المسلحة وتهدف الى حماية الأشخاص والأموال، ويتألف من المصادر الأساسية من القانون الدولي ألا وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي حيث ينصان على العديد من القوانين والنصوص التي تحث على حماية السكان والأعيان المدنية اثناء المنازعات المسلحة التي تتم بين السكان العسكريين.

 

أولاً – نشأة القانون الدولي الإنساني:

 

يعد القانون الدولي الإنساني من القوانين الحديثة التي نشأت نتيجة للحروب التي حدثت بين الدول و المعاناة التي عاشها كافة البشر نتيجة لويلات الحرب وفظاعتها، حيث كانت الحرب قبل وجود القانون الدولي الإنساني تفتقد اهم ميزاتها الحالية من النسبة والتناسب بين الضرر والخطر، وكذلك عنصر التمييز بين الأعيان المدنية والثقافية والأعيان العسكرية، والسكان المدنيين والسكان العسكريين، والتي من شأنها التخفيف من المعاناة البشرية التي عانها البشر من نتائج الحرب، التي كانت تمس المدنيين جسدياً، وأعيانهم المدنية التي أدت لتدميرها.

 

ثانياً – خصائص القانون الدولي الانساني:

 

  • يعد من قواعد القانون الدولي العام وباعتباره من القانون الدولي فان مصادره المعاهدات الدولية والعرف الدولي.
  • يعد القانون الدولي الإنساني من القوانين التي تطبق اثناء الحرب وليس السلم، حيث يسعى لوضع بعض القواعد والتي من شانها تنظيم حالة الحرب والتخفيف من ويلاتها.
  • يتميز القانون الدولي الإنساني بملازمته الدائمة لقانون الحرب، اذ كلا القانونين يسعيان لتنظيم حالة الحرب.
  • القانون الدولي  الإنساني يسعى الى حماية الانسان اثناء النزاعات المسلحة والحروب بغض النظر عن الاختلافات العرقية والجنسية، ففي اي مكان كان وحدثت في اي حروب، فان القانون الدولي الانساني يسعى الى حمايتهم من نتائج هذه الحروب، والتي لا يستطيع الإنسان بدون اي حماية من القانون الدولي ان يتحمل نتائجها.
  • إن القانون الدولي الإنساني كغيره من انواع القوانين الدولية بل وربما يكون اكثر القوانين التي تتسم بالالزامية في تطبيقه، فلذلك فان أي تهاون واي مخالفة في تطبيقه يوقع على الدولة مخالفة دولية والتزامات بفعل عدم تطبيق هذا القانون.

 

ثالثاً – مصادر القانون الدولي الإنساني:

 

1- العرف الدولي: وتم تعريفه بانه ممارسة عامة مقبولة في القانون، ويتكون العرف الدولي من ركنيين، هما:

  • الركن لمادي: ويتمثل بالفعل أو ممارسة قاعدة ما، وحتى يعتبر العرف الدولي عرف ما هي اهم الامور التي يجب توافره: الانتظام: وذلك بالالتزام بهذا الفعل او الممارسة لفترة معينة وتكون هذه الفترة طويلة نسبياً وليست بالقصيرة. ان يكون الالتزام بها الفعل بشكل منتظم  في الظروف المشابهة .
  • الركن المعنوي: ويتمثل بالشعور بالزامية ذلك الفعل او تلك الممارسة، حيث  تشعر الدول بمدى الزامية ذلك العرف، وتسعى جاهدة على عدم مخالفته، والذي ينتج هذه الالزامية هو تكرار الفعل او الممارسة لفترة زمنية معينة ليست بالقصيرة.

2- المعاهدات الدولية: ويعد قانون المعاهدات الدولية فيينا، القانون الذي عرف المعاهدات الدولية وكيفية اتمامها وشروطها واركانها، اذ عرف المعاهدة الدولية بأنها: اتفاق دولي بين دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي، سواء اثبت في وثيقة واحدة او اكثر من الوثائق المترابطة وايا كانت تسميته الخاصة.ومن هذه المعاهدات الدولية التي تنظم القانون الدولي الإنساني اثناء المنازعات المسلحة او الحرب:

  • البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
  • اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997.
  • البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
  • اتفاقيات جنيف الاربعة.
  • قانون حظر استخدام الاسلحة النووية.

 

رابعاُ – أهم القواعد التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني:

 

  • التمييز: ويتمثل التمييز بين السكان المدنيين والاعيان المدنية المدنية والثقافية والعسكريين والاعيان العسكرية، حيث يجب ان تتوجه ضربات العدو للاعيان والسكان العسكريين دون المساس بالمدنيين ولا تسبب لهم الضرر، حيث يحظر مطلقاً في كل القواعد قتل المدنيين او توجيه الضربات العسكرية عليهم والذي قد يسبب لهم اضرارا دائمة,وايضا يحظر ضرب الاماكن الثقافية واماكن العبادة باختلاف الديانات.
  • الكرامة الانسانية: وذلك باحترام كرامية الانسان حتى بعد موته، فضحايا الحرب يجب معاملتهم بكرامة وحماية شرف الانسان ودمه وماله حماية كل من يحمل شارة الصليب الأحمر او الهلال الاحمر بكافة اشكالها
  • تقديم العناية الطبية والصحية لكل المتضررين من النزاعات المسلحة.

 

بقلم الحقوقية:رهف نزار بلان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

1 comments

  1. Pingback: ورقة بحثية: ما مدى التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بواجبها الأخلاقي والقانوني اتجاه اللاجئ الفلسطيني؟ - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !