Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بحث حول تداول الأسهم في بورصة فلسطين

تداول الأسهم في بورصة فلسطين

 

(الفهرس)

المقدمة:

المبحث الأول: الأسهم القابلة للتداول في بورصة فلسطين.

   المطلب الأول: مفهوم الاسهم.

   الطلب الثاني:انواع الاسهم.

   المطلب الثالث: مبدأ قابلية الأسهم للتداول.

المبحث الثاني: القيود الواردة على تداول الاسهم.

   المطلب الأول: القيود القانونية.

   المطلب الثاني: القيود الاتفاقية.

   المطلب الثالث: الأثر المترتبه على مخالفة القيود الواردة على التداول.

المبحث الثالث: الآليات القانونية لتداول الأسهم في بورصة فلسطين.

   المطلب الأول: دور شركات الوساطة المالية في تداول الاسهم.

   المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعمل شركات الوساطة المالية.

   المطلب الثالث: تسوية عمليات تداول الاسهم ونقل ملكيتها.

المبحث الرابع: الرقابة على عمليات تداول الاسهم في البورصة.

   المطلب الأول: جهات الرقابة.

   المطلب الثاني: اشكل الرقابة.

   المطلب الثالث: قواعد الرقابة الداخلية ( الحوكمة).

المبحث الخامس: الإلتزامات المترتبة على عمليات التداول في البورصة.

   المطلب الأول: التزامات شركات الوساطة المالية.

   المطلب الثاني: التزامات المستثمرين.

   المطلب الثالث: التزامات الاشخاص المطلعين.

المبحث السادس: المسؤوليات الناشئة عن تداول الاسهم في البورصة.

   المطلب الأول: المسؤولية المدنية.

   المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية.

   المطلب الثالث: المسؤولية التأديبية.

قائمة المصادر والمراجع.

 

مقدمة:

إن الحاجة تقتضي التنويه الى أن أول تنظيم للأسهم لعملية تداول الأسهم كان استناداً الى اتفاقية تشغيل أبرمت في عام 1996م، وكانت بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية، وشركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة وعي شركة تابعه لباديكو، حيث أن هذه الاتفاقية بقيت  بمثابة المرجع الذي ينظيم تداول الاسهم في بورصة فلسطين، الا أن تم إقرار قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم (12) لسنة 2004، حيث مارست البورصة بموجب هذه الاتفاقية صلاحيات ذات طبيعة تنظيمية وتنفيذية في ان واحد.

وفي ظل توسع البورصة، وتعاظم التحديات التي واجهت سوق الاسهم في فلسطين أدرك المشرع الفلسطيني الحاجة الى توفير مناخ اكثر ملائمة للتداول يحمي حقوق المستثمرين ويكفل سلامة عمليات التداول، فأصدر في سنة 2004م قانون الاوراق المالية بأضافة الى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الاطار الناظم لعمليات التداول في بورصة فلسطين والرقابة عليها.

ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية لـ تداول الأسهم في بورصة فلسطين من حيث بيان الطبيعة القانونية والعملية لها، بالاضافة إلى توضيح الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، ومن ثم الوقوف على المسؤوليات المترتبة على الاخلال بهذه الالتزامات، ومن جهة نظري الوقوف على الجانب التطبيقي والاجرائي للاعمال التي تقوم بها شركات الوساطة المالية في مجال بيع وشراء الاسهم، سواء على صعيد عالقتها بعملائها من المستثمرين سواء كانوا افراد بشركات الوساطة الاخرى.

وينبع أهمية البحث حداثة قانون الأوراق المالية الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب الوقوف عليه بالدراسة والتحليل، للتوصل إلى مواطن القوة والقصور بشأن تنظيم تداول الاسهم في البورصة، وتزويد المهتمين في مجال تداول الاسهم في البورصة، من متعاملين ومستثمرين ووسطاء ماليين وباحثين بمرجع قانوني.

 

المبحث الأول:

الأسهم القابلة للتداول في بورصة فلسطين

 

يستدعي لمعرفة عن الأسهم القابلة لتداول في بورصة فلسطين توضيح مفهوم الأسهم وما أنواع الأسهم وتوضيح مبدأ قابلية الأسهم القابلة للتداول.

 

المطلب الاول:

مفهوم الأسهم

 

لم يضع المشرع في قانون الشركات رقم (11) لسنة1691 والساري المفعول في الضفة الغربية تعريفاً محدداً للسهم، وإنما اقتصر على بيان بعض خصائصه من خلال تعريفه للشركة المساهمة العامة في المادة (36)منه بأنها “الشركة الخالية من العنوان، ويتألف رأس مالها من أسهم قابلة للتداول، وتطرح للاكتتاب العام، وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة.

وبناء على ذلك، فقد اجتهد الفقه وشراح القانون على وضع تعريفات للسهم، حاولوا من خلالها تحديد أبرز ملامحه، ومن هذه التعريفات، أنه “الصك الذي يمثل حصة في رأس مال الشركة، وكلمة السهم تعني حق الشريك في الشركة كما تعني الصك المثبت لهذا الحق، او في عبارة اخر” صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخوله بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لا سيما حق المشاركة في الإدارة والحصول على الارباح كمان يعرف ايضاً بأنه عبارة عن ” حصة الشريك في الشركة ممثلة بصك قابل للتداول، ويعني حق الشريك في رأس مال الشركة ويعني الصك الذي هذه يمثل هذا الحق ويثبته.

ويتضح لنا من التعريفات السابقة عدم الاجماع على تعريف محدد للسهم، فهناك من ينظر للسهم من ناحية مادية كجزء من رأس مال الشركة، دون الاخذ بالاعتبار الحقوق المرتبطة بالسهم كصك يخول صاحبه تجاه الشركة المساهم فيهاؤ وهناك من ركز على حق الذي يجسده لصاحبه.

ولذلك يرى القائمون على هذا البحث ان اي تعريف للسهم يجب ان نؤخد بأعتباره جزء من رأس المال في الشركة، مع مراعاة أن ملكية السهم لا تشكل ملكية لجزء من اموال الشركة وذلك لان الذمة المالية للشركة مشتقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها ولا يكون المساهم مسؤول عن ديون الشركة الا بمقدار ما يملكه من اسهم فيها.

 

المطلب الثاني:

أنواع الاسهم

 

للأسهم أنواع تبعاً للناحية التي ينظر من خلالها للسهم، فمن حيث الشكل تقسم الى أسهم إسمية وأسهم لحاملها وأسهم للأمر، من حيث طبيعة الصحة التي يقدمها المساهم تقسم الى أسهم نقدية وأسهم عينية اما من حيث الحقوق التي تقررها الأسهم لمالكها فتقسم الى أسهم عادي وأسهم ممتازة اما من حيث الاستهلاك اي رد السهم الى الشريك تنقسم الى أسهم تمتع وأسهم رأس المال.

وسنقوم في التركيز على تداول الأسهم العادية والإسمية وأسهم رأس المال، نظراً لأقتصار عمليات التداول عليها في بورصة فلسطين في الوقت الحاضر.

 

أولاً – الأسهم الإسمية: هي عبارة عن الأسهم التي تحمل اسم المساهم المالك لها، ويتم قيدها في سجل خاص لدى الشركة لتثبيت ملكيتها، وقد اشترط المشرع في قانون الشركات لسنة ١٩٦٤ ان تكون اسهم الشركات المؤسسة في فلسطين اسمية.

ثانياً – الأسهم للحامل: هي الاسهم التي لا يذكر فيها اسم مالكها، بل حاملها هو المالك في نظر الشركة.

ثالثاً – الأسهم الأذنية أو الأمر: وهي عبارة عن اسهم يذكر فيها ايم صاحب الحق مقترناً بشرط الامر او الاذن، بحيث يستطيع صاحبه نقل ملكيته عن طريق التظهير، اي بطريق الكتابة على ظهر السند بما يفيد انتقال الملكية الى المظهر اليه دون حاجة للرجوع على الشركة.

رابعاً – الأسهم النقدية: وهي الأسهم التي تمثل حصصاً نقدية في رأس مال الشركة، التزم المساهم بتقديمها عن الاكتتاب، وقد اكتفى المشرع في قانون الشركات بأداء ربع قيمة السهم النقدي عند الاكتتاب ولم يوجب تسديد كامل قيمته، على ان يتم دفع قيمة هذه الاسهم كاملة خلال اربع سنوات من تاريخ تجسيل الشركة.

خامساً – الأسهم العينية: وهي الحصص التي تمثل حصص عينية غير نقدية في رأس مال الشركة، التزام المساهمين في تقديمها مقابل الأسهم التي حصل عليها، والزام قانون السكرات لمراقب الشركة قبل تنسيب تسجيل الشركة ان يجري تقدير القيمة الحصص العينية من قبل خبير او اكثر، ويجب ان تكون قيمة الحصة العينية المقدمة مقابلة بقيمة السهم الذي سيحصل عليه.

سادساً – الأسهم العادية: وهي الاسهم التي تعطى لأصحابها حقوقاً متساوية في الشركة، ولا تخول صاحبها اي حق ذو طبيعة خاصة، وهو ما ققرته المادة (47/4) من قانون الشركات 1964م وجاءت بقولها تصدر الشركات المساهمة أسهماً واسناد قرض وهي متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها اطلاقاً، ولذلك تعد هذه الاسهم في مقدمة الأوراق المالية التي تتداول في أسواق رأس المال، والوحيدة التي يقتصر التداول عليها حالياً في بورصة فلسطين.

سابعاً – الأسهم الممتازة: وهي الأسهم التي تقرر لحاملها حقوق اكثر مما هو مقرر لحملة الأسهم العادية كحق الأولوية في الحصول على نسبة الربح لصاحب الاسهم الاخرين، وفي هذا السياق يأتي قانون الشركات على ذكر الاسهم الممتازة وموقفه من اصدارها وتداولها وامام ذلك فإنه وفي ظل عدم ورود خطر قانوني، فإنه لا يوجد ما يمنع الشركة من اصدار اسهم ممتازة، خاصة اذا دورها في تحفيز المستثمرين على اكتتاب في رأس مال الشركة المصدرة لها.

ثامناً – اسهم التمتع وأسهم رأس المال: ويقصد بأسهم رأس المال “الاسهم التي لم تستهلك قيمتها ولم يتسلم اصحابها قيمتها الاسمية اثناء حياة الشركة. ، ويظل المساهم متصلاً بأموالها لحين انقضاء الشركة اما سهم التمتع فهو ” الذي استهلكت قيمته برد قيمته الإسمية للمساهم اثناء حياة الشركة وحيث يحصل المساهم الذي استهلكت اسهمه على سهم تمتع، ويعطيه الحق في نسبة من الربح، وحق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. فإن الأصل إن مدة مرتبطة بحياة الشركة وبعنى انه لا يجوز لصاحبه استرداد قيمته الإسمية قبل انقضاء الشركة، ومع ذلك فأن هناك بعض الحالات التي تضظر الشركة معها رد قيمة الأسهم وهي تزال قائمة تمارس نشاطها وكأن تكون الشركة حاصله على امتياز من الحكومة لأستغلال مرق عام.

 

المطلب الثالث:

مبدأ قابلية الاسهم للتداول

 

يكرس هذا المطلب لتوضيح المقصود بـ تداول الأسهم في البورصة كما سنوضع بعناوين رئيسية وسنعرض أهم خصائص عقد تداول الأسهم.

تعريف المبدأ وإطاره القانوني: لا بد لنا أن نعرف التداول وهو “انه انتقال السند بواسطة نظام القانون التجاري المبسط ودون اللجوء الى القواعد التي يقررها القانون المدني. يتضح من التعريف انه جاء بتعريف لتظاول الاسهم ويقوم على نقل ملكيته من ناحية تقليدية كالتسجيل في سجل الشركة اذا كان السهم إسمياً، وتسليمه اذا كان للحامل،ان  تغير مفهوم تداول  الاسهم بعد استعمال التقنيات الحديثة،  الامر الذي جعل صعوبة في تحديد تعريف محدد لتداول الاسهم.

وقد عرفت المادة ٣٩/٢ من قانون الشركات لسنة١٩٦٤ على أن قابلية الأسهم للتداول عند تعريف للشركات المساهمة العامة، أي انها وهي الشركة الخالية من العنوان، ويتألف رأس مالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للإكتتاب العام، وتكون مسؤولية المساهمين بها محددة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة، وكما ان استقر الفقه على ان مبدأ قابلية تداول اسهم شركات المساهمة العامة بالطرق التجارية من حقوق المساهمين المتعليقة بالنظام العام.

إن عمليات التداول الاسهم في البورصة على بيع وشراء الاسهم استناداً الى عقد التداول والذي عرفه قانون الاوراق المالية لسنة 2004 في المادة (2) بأنه “العقد الذي يتم بموجبه بيع وشراء الأوراق المالية.

 

خصائص عقد تداول الأسهم:

  1. عقد معاوضة: لأنه ينتفي صفة التبرع، حيث يتلقى كل من البائع والمشتري مقابلاً لما اعطاه.
  2. عقد ملزم للجانبين: يعتبر عقد تداول الاسهم من العقود الملزمة للجانبين، بحيث يترتب على انعقاده مجموعة من الحقوق والالتزامات لطرفيه.
  3. عقد شكلي: الاصل ان عقد البيع من العقود الرضائية التي تكفي لانقعادها وفق القواعد العامة، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع المشرع الفلسطيني وفق  قانون الاوراق المالية لسنة٢٠٠٤. والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شروط وإجراءات خاصة بعمليات بيع وشراء الاسهم في البورصة ونقل ملكيتها مما جعل تداول الاسهم في  من العقود الشكلية، والتي اشترط فيها الكتابة والتسجيل حيث نصت المادة1/44/أ. من القانون السابق على شركات الاوراق المالية ومستشاري الاستثمار الامتناع عن تقديم خدمات للمستثمرين قبل عقد اتفاقية التداول.

المبحث الثاني:

القيود الوارده على تداول الاسهم

 

 المطلب الاول:

القيود القانونية

 

يحظر من خلالها تداول أنواع معينه من الأسهم خلال فتره محدده:

أولاً: القيد الخاص بموافقه مجلس إداره الشركه على عمليه بيع الأسهم: لا يتم بيع ونقل الاسهم للشركه الا بعد موافقه مجلس الإداره باي طريقه يرسمها نظام الشركه اما بالنسبه للنطاق الخاص لتطليق شرط الموافقه فيجب ان لا يرد على اسهم فرض المشرع قيوداً قانوينه على تداولها كان يكون السهم مرهونا فتعتبر الشركه مسؤوله عن بيع السهم المرهون الذي لم يؤشر عليه بذلك فيجب التحقق قبل انتقال السهم من انه ليس مرهون او محجوز او ان تؤشر عليه اي لا يجوز لمجلس الإداره  ان يوافق علي نقل السهم في الحالات الاتيه:

  1. اذا كان السهم محجوزاً أو مرهوناً أو محبوساً.
  2. اذا كان السهم مفقودا ولم تعط به شهاده جديده.

 

ثانياً: القيد الخاص باسهم الضمان واسهم التاسيس:

أسهم الضمان:

هي الأسهم التي يقدمها أعضاء مجلس إداره الشركه ضمانا لحسن ادارتهم خلال فتره توليهم لهذا المنصب كما نصت الماده (107) من قانون الشركات لسنه 1964م.

والحكمه من تقيد التداول باسهم الضمان لضمان المسؤوليات المترتبه على اعضاء مجلس الإداره بسبب اخطاءهم اثناء توليهم الشركه فالأسهم رهن لمصلحه الشركه يجب انا يتم الاشاره الي حجزها في سجل الأسهم.

ترك المشرع للشركه مسأله تحديد عدد الأسهم العضويه التي تؤهل صاحبها للترشح لعضويه الاداره لكن هذا الأمر لا يتفق مع المحكمه لان اعضاء مجلس الاداره سيخفضون عدد الأسهم لتنخفض مسؤولياتهم فقد لا يكون كافيا مستقبلا للتعويض عن عما يرتكبونه من أخطاء أو الإهمال الجسيم بالتالي الاضرار بمصالح الشركه والمساهمين للذلك توصي الباحثه ان يتم فصل ملكيه الأسهم عن الإداره في الشركه لتفادي تعارض المصالح الشخصيه مع مصالح الشركه اضافه الى اهميه وجود عضوان لا يربطهما بالشركه سوى العضويه في مجلسها حتى لا تاثر القرارات بمصالحهم.

بالنسبه لأسهم التأسيس المقدمه من قبل مؤسسي الشركه فلا قيد على تداولها في قانون الشركات، والمشرع الفلسطيني سار كمان شارت معظم التشريعات، بحظر التصرف بأسهم التأسيس قبل مرور سنتين على تأسيس الشركه واذا خالو يعتبر بطلان باستثناء حاله انتقال الاسهم بين الورثه او بين الأصول والفروع او مؤسس لمؤسس او انتقال السهم الى الغير بقرار قضائي.

والهدف من تقيد تداول الأسهم التأسيسية، إبقاء صله المؤسيسن لحين استقرار أصول الشركه وثبات أسعار أسهمها وضمان جديه مشروع الشركه ومنع لجوء المؤسسين لتاسيس شركات وهميه والافراط في الاعلان عن نجاحها ثم بيعها بعد تأسيسها بالتالي الأضرار بالمساهمين المكتتبين والغير.

القيد الخاص بالأسهم العينيه:

الهدف من القيد فيها حمايه المساهمين والدائنين من المبالغه في تقدير الأسهم وابقاء اصحابها في الشركه حتى يتضح مركزها المالي وتستقر اسعار اسهمها في السوق بشكل يعادل الحصه الفعليه للشركه، والسبب في استثناء اسهم الشركه المندمجة بان الشركه المندمجة قيمه اسهمها معروفه ومستقره.

القيد الخاص بوثائق الأسهم المؤقته:

وهي الاسهم التي تعطيها الشركات للمكتتبين بعد عمليه الإكتتاب ولهم الحق بالاسهم عند إصدارها، وحظر المشرع تداول الأسهم الا بعد ان يكون  قد سدد ما يعادل 50٪؜ كما نصت الماده (66) من قانون الشركات لسنه 1964م.

ومن المبررات الخاصه بالأسهم المؤقته ضروره مساعده المساهم في الوقوف على حقيقه المركز المالي للشركه ومنع المضاربات الوهميه واستغلال المساهمين.

إختلفت الآراء في معرفه الشخص الذي يتحمل المسؤوليه في سداد باقي قيمه السهم غير المدفوعه بعد بيعه فبعض الفقهاء قالو يقع على عاتق المتنازل اليه الا لدا نصت الشركه على غير ذلك وذلك لأن علاقه الشركه بالمالك القديم انتهت بمجرد تنازله عن اسهمه للجديد فاصبحت العلاقه مع المالك الجديد، اما راي اخر يقول ان المتنازل والمتنازل اليهم والمقيدع اسماؤهم يسالون عن الوفاء كما في الماده ( 287) في قانون الشركات لسنه 1966م فالبائع هو المسؤول عن التسديد الا في حال كان هناك اتفقاق بين البائع والمشتري بالتالي يحق للشركه عرض اسهمه للمزاد العلني اذا تأخر عن دفع قيمه الأسهم.

ولتجنب المنازعات توصي الباحثه في منع بيع الاسهم قبل تسديها بالكامل والوضع التشريعي يربط الممارسه بالحقوق اولها حقه بالحضورالاجتماعات والتصويت.

القيد الخاص بالأسهم بعد البدء بتصفيه الشركه:

الحِكمه منه انه مكمل للقيد الخاص بأسهم الضمان لتسهيل عميله التنفيذ على الاسهم في حال وقع مسؤوليه على اعضاء مجلس الاداره وتجنب هروب المديرين من النتائج.

وضع قانون الأوراق الماليه الفلسطيني قيود على شراء الأسهم وبيعها بهدف تنظيم وحمايه عمليه التداول في البورصه ومن هذه القيود حصر بيع وشراء الاسهم من خلال شركات الوساطه الماليه وعدم السماح للمستثمر بشراء 10٪؜ او اكثر من الأسهم التي لها حق التصويت إلا بعد عمل عرض في البورصه والتقدم لشرائها.

ومن أهميه هذا القيد أيضاً عدم تجميع الاسهم في ايدي بعض الأشخاص الذين يحتكرون التداول في البورصه ومنع سيطرتهم الكامله على الشركه أو انفرادهم بها.

 

المطلب الثاني:

القيود الاتفاقية

 

هي قيود تفرض على تداول الأسهم ويُنص عليها في قانونها الداخلي بشرط أن لا تصل الى حد حرمان المساهم من بيع اسهمه.

هناك تساؤل حول مدى صلاحيه الشركه بادراج مثل هذه القيود في مرحله لاحقت لتاسيس الشركه، هناك رأيان للفقهاء في هذا الموضوع:

  • الأول: في حال عندك وجود قيود على تداول الأسهم فلا يسمح للهيئه العامه غير العاديه أن تضع قيوداً إلا اذا سمح النظام على وضعها للقيود.
  • اما الرأي الثاني يتفق مع صلاحيات الهيئه العامه غير العاديه فنص انه يحق لها تعديل النظام الأساسي للشركه بعد تأسيسها ووضع قيود على التدوال لانها الهيئه العامه هي صاحبه الحق في تعديل النظام الاساسي.

 

أهم القيود الإتفاقيه التي جرى العمل على إدراجها في الأنظمه الداخليه للشركات:

  1. اشتراط عدم البيع لاشخاص وجهات معينه كالأجانب وتطبق الشركات ذلك بعد موافقه مجلس الإداره وهو قيد نص عليه قانون الشركات  لسنه 1964م اضافه إلى شرط الموافقه بشكل عام في أنظمه الشركات المساهمه الصغيره خاصه ذات الشكل العائلي وذلك لضمان الاستقرار في الإداره وتجنب التغيرات بسبب دخول الأجانب وتغيير في الاغلبيه وللدفاع ضد ظاهره المضاربه والتبعيه وسيطره الرأسماليين.
  2. شرط شراء الاسهم لمصلحه الشركه: حيث يقوم المجلس بشراء الاسهم التي يريدون بيعها لحساب الشركه بالمال الاحتياطي للشركه، وقد حطر هذا الشيء علي شركات المساهمة العامة بدليل الماده (58) من قانون الشركات لسنه (1964).
  3. حق الافضليه للمساهمين في شراء الاسهم: بحيث يكون للمساهمون بالشركه الحق في شراء أي سهم معروض للبيع وله الأولويه عن غيره في شراء الاسهم ضمن ضوابط منها تحديد الزمن للمساهمين لشراء الأسهم بالثمن المعروض من قبل الغير وفي حال الاختلاف على السعر يتم تحديده من قبل البورصه

ويرى الباحث أن موضوع حق الأفضليه للمساهمين بشراء الأسهم قد يصطدم مع الماده (81) من قانون الشركات الساري عام 1964م بتطبيق أحكام الاكتتاب الأصلي على الاسهم الجديده بالتالي يجب تعديل النص ليسمح باولويه المساهمين في شراء الأسهم بالتالي يقلل من حده شروط الموافقه الذي نص عليه القانون ذاته ولم يجبر الشركه على اعطاء اسباب رفضها بيع الاسهم ومنع الشركه من شراء اسهم لحسابها الخاص في الوقت نفسه ما يعني عدم تداول السهم عمليا وحرمان المساهمين من التنازل عن اسهمهم والحيازه لبعض مصالح المساهمين في بعض الأحيان.

 

المطلب الثالث:

الآثار المترتبه على مخالفه قيود التداول

 

بالعوده الي قانون الشركات لسنه 1964م لم نجدها تنص على بطلان التداول في حال المخالفه بشكل صريح الا في حال بيع الأسهم بعد تصفيه الشركه الا أن هذا الحكم ينطبق على باقي الحالات التي كان بيع الأسهم فيها مخالفاً للقيود بسبب اتحاد العله المتمثله بضروره حمايه الشركه والمساهمين والغير، وجاءت النصوص بشكل آمر بمنع التداول المخالف للقيود يعني بطلانه لكن بقرار من المحكمه يمكن الاستنتاج ان كل من له مصلحه ببطلان التداول يخالف القيود فضلاً عن حق المضرور للمطالبه بالتعويض في كاان له مقتضى واذا كان المتنازل اليه حسن النيه يكون هو صاحب الحق في الاسهم ويمكنه استثمارها، أما التداول المخالف يبقى موقوفا على اجازه الشركه او موافقه المساهمين الذين  لهم حق الافضليه.

بالنسبه لموقف المشرع الفلسطيني من القيود فانه لم ينص على مصير العقد المبرم بالمخالفه للقيود بل اكد القيود من خلال الرقابه واجراءات في حال المخالفه كما في الماده (17) من قانون الاوراق الماليه واستناداً له تستطيع البورصه في حال المخالفه بالقيود ان تمتنع عن تسجيل نقل ملكيه الأسهم او اصدار اشعارات ملكيه بها.

 

الآليات القانونيه لـ تداول الأسهم في  بورصة فلسطين:

تبنى المشرع الفلسطيني نظام التداول الإلكتروني في أوامر البيع والشراء وتسويه عمليات التداول على الأسهم في البورصه من خلال شركه المقاصه والايداع الوطنية.

 

المبحث الثالث:

الآليات القانونية لتداول الأسهم في بورصة فلسطين

 

المطلب الاول:

دور شركات الوساطة المالية في تداول الأسهم

 

قام المشرع الفلسطيني على إقتصار القيام بعمليات تداول الأسهم الموجودة في البورصة على شركات الأوراق المالية المشارك فيها والرخصة من هيئة سوق رأس المال، وذلك إستناداً إلى المادة (10) من قانون الأوراق المالية لسنة 2004، وتعرف شركة الأوراق المالية على أنها الشركة شركة نشاطها الرئيسي هو القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الخاص أو لحساب الأخرين ونشاطات مختلفة في نطاق القانون، ومن الجدير بذكر أنه أصبح ذهاب لشركات الوساطة المالية ومشاركتها في عمليات تداول الأسهم في السوف أصبح أمر ملزم وفق القانون.

أنواع حسابات التي تفتح للعميل، نوع الأول حساب عادي وهذا نوع هو الأكثر شيوعاً، يتم فتح الحساب باسم الشخص (العميل) محدد وترجع إليه وحدة ملكية الأسهم المشتراه، أو حساب مشترك يتم فتحه يتكون من أكثر من عميل، ولاكن يجب تحديد عميل الرئيس المسؤول عن الحساب أمام شركة الوساطة المالية. نوع ثاني من الحسابات هو الحساب المدار تقريبا، قد يكون هذا الحساب عادياً أو مشتركاً، ومن سمات هذا الحساب باستطاعة العميل تفويض بموجبه شركة الوساطة المالية بإدارة الحساب وفق اتفاقية تفويض بينهما.

ومن الجدير بذكر يستطيع المستثمر أن يباشر عملية التداول دون اللجوء لمساعدة شركات الوساطة المالية.

ولأن سوف نتطرق للفرق بين قيام شركة الوساطة المالية بالتداول لحساب عميلها، وبين توليه بنفسه إدارة عملية التداول على اسمه: ـ

من حيث المسؤولية المترتبة على مخالفة القانون أو قواعد السوق نجد أنه هناك تناقض في تحمل المسؤولية من ناحية سمح لشكرة الوساطة المالية بإخلاء مسؤوليتها عن أي مخالفة يرتكبها عميلها، ويتحمل المسؤولية وحده ويستند في هذا الرأي إلى المادة (17) من تعليمات التداول عبر الإنترنت، ومن ناحية أخرى تتحمل شركة الوساطة المالية مسؤولية مخالفة عملائها للقانون وذلك إستناداً إلى المادة(15) من تعليمات التداول عبر الإنترنت، وأيضا تتحمل الشركة الوساطة المالية أي مشاكل تنشأ عن تقديمها خدمة التداول عبر الإنترنت لعميلها، و تتحمل شركة الوساطة المالية إخلالها بمراقبة عميلها وتأكد من إتباعه قواعد القانون و تعليمات البورصة.

ومن جدير بذكر أن هناك عدد قليل ومحدود من المستثمرين في بورصة فلسطين من يمارس التداول بالأسهم بنفسه وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها عدم توافر الخبرة العالية لدى المستثمرين في قواعد تداول الأسهم، وأيضا الغالبية من المستثمرين يفضلون التداول عبر شركات الوساطة المالية سواء أكانوا مؤسسات او أشخاص وذلك لعدم توفر الوقت الكافي لديهم لتداول عبر الإنترنت.

 

المطلب الثاني:

الطبيعة القانونية لعمل شركات الوساطة المالية

 

تعرفنا على دور شركة الوساطة المالية الذي يقوم على أوامر البيع وشراء الصادرة من عملائها لحسابهم ولكن باسمها الخاص، وأن سوف نميز بين الوساطة في تداول الأسهم وبين العقود التجارية الأخرى كالوكالة بالعمولة وسمسرة.

 

أولاً – الوساطة في تداول الأسهم وعقد السمسرة التجاري: ـ

يعرف عقد السمسرة بأنه عقد يلتزم بموجبه شخص يدعى السمسار بأن يرشد شخصاً آخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما، أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، وهذا التعريف استنادا إلى المادة (66/1) من قانون التجارة رقم(11) لسنة 1960، وبذلك أورد إليكم أهم الفروقات بين الوساطة في تداول الأسهم والسمسرة في العقود التجارية:

  1. لا يعد السمسار في العقود التجارية طرفاً في البيع، على العكس من شركة الوساطة المالية في بيع وشراء الأسهم التي تعد طرفاً في العقد.
  2. الوساطة في تداول الأسهم إشترط القانون لمباشرتها الحصول على ترخيص من جهات مختصة، على العكس من ذلك في السمسرة يجوز لأي شخص مباشرتها والعمل بها متى إلتزم القانون والعرف تجاري.
  3. دخول الوسيط إجباري في عملية بيع وشراء الأسهم في البورصة، لاكن في السمسرة يكون اختيار المتعاقدين لسمسار يتوسط بينهما أمر اختياري.
  4. في تداول الأسهم الوسيط المالي يتعاقد باسمه الشخصي مع الطرف الأخر ويلتزم أمام عميله، وأمام من تعاقد معه بإتمام تنفيذ العقد، أما في السمسرة ينتهي عمله بمجرد إبرام العقد دون أن يضمن تنفيذه.

 

ثانياً – الوساطة في تداول الأسهم والوكالة بالعمولة: 

الوكالة بالعمولة هي الشخص الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة. وبذلك أورد إليكم أهم الفروقات بين الوساطة في تداول الأسهم والوكالة بالعمولة في العقود التجارية:

في عقد الوكالة بالعمولة الوكيل يتعاقد باسمه شخصي ولحساب موكله وهذا يتفق تماماً مع الوساطة في تداول الأسهم، لاكن الوكيل بالعمولة لا يضمن وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه، وهذا عقد الوسيط في تداول الأسهم الذي يضمن تنفيذ العقد.

 

المطلب الثالث:

تسوية عمليات تداول الاسهم ونقل ملكيتها

 

تعرف عملية تسوية ونقل الأسهم هي العملية التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع للمشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط، ويوجد نظام خاص لـ تداول الأسهم وهو نظام التداول الإلكتروني وذلك للحفاظ على سرعة في عملية تداول الأسهم.

تقوم شركة المقاصة ولإيداع الوطنية بالعمل مكان مركز الإيداع وتحويل والتسويق سابقاً، وتتولى ممارسة صلاحياته المنصوص عليها قانوناً، وشركة المقاصة هي الجهة الوحيدة لإجراء عملية نقل ملكية الأسهم وتسديد أثمانها.

تتولى شركة المقاصة والإيداع الوطنية القيام بعدة عمليات قانونية مرتبطة بـ تداول الأسهم، هي التي تقوم بإدارة سجل المساهمين للشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وأيضا تقوم بمسك حسابات التداول المفتوحة بأسماء المنتسبين إليها من شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة المدرجة، وتعمل على تحويل ملكية الأسهم من خلالها.

من الجدير بنا أن نذكر أهمية نظام التداول الإلكتروني، وانتقال الأسهم بين المستثمرين من خلال تحويل بين الحسابات المفتوحة لدى شركة المقاصة كل هذا يساعد في جذف المستثمرين الراغبين في استثمار في الأسهم في طريقة سرية، ويؤمن لهم ذلك عدم ظهور أسمائهم في لجمهور المتعاملين في البورصة.

في يتعلق بعملية نقل ملكية الأسهم الى المشتري، ترتبط عملياً بتسليم الأسهم التي تم بيعها من خلال وضعها تحت تصرف شركة الوساطة المالية الممثلة للمشتري، نما دفع الثمن فيكون من خلال تحويل الأموال من قبل الوسيط المالي للمشتري على رصيد الوسيط المالي للبائع والمفتوح حسابه لدى بنك التسوية، ويتم بعد ذلك صدور شهادات إثبات بملكية الأسهم من قبل شركة المقاصة الإيداع الوطنية.

حجية لقيود وسجلات شركة المقاصة والإيداع الوطنية، فنستند إلى نص المادة (16) من قانون الأوراق المالية لـ سنة 2004 على أن “تعتبر قيود وسجلات المركز وحساباته ونية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة ما لم يثبت عكس ذلك”.

 

المبحث الرابع:

الرقابة على عمليات تداول الأسهم في البورصة

 

الرقابة على عمليات تداول الأسهم في البورصة: لقد حدد المشرع جهات الرقابة على تداول الأسهم ضمن ما أجازه له القانون وذلك عبر:

 

المطلب الاول:

جهات الرقابة

 

1- هيئة سوق رأس المال: وتم انشاء هيئة سوق رأس المال بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2005 ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية.

2- إدارة البورصة ووظيفتها تنحصر في الرقابة على مجال تداول الأسهم وتتخذ عدة اشكال :

  • الرقابة السابقة: من خلال وضع قواعد واليات سابقة تهدف الى تنظيم عمليات تداول الأسهم.
  • الرقابة الحالية: وهي مراقبة ضمن القواعد والاليات ومدى قانونيتها وتطبيقها ضمن الوائح والقوانين التي وضعت من قبل سوق رأس المال وهي تختص في وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد الخاصة للاشراف على هيئة سوق المال والتأكد على عدم مخالفة الانظمة والتعليمات.

 

المطلب الثاني:

أشكل الرقابة

 

الرقابة على مراعة القيود القانونية المفروضة على تداول الاسهم وهذا اعطى المشرع حرية نقل الاسهم من عدمها ورفض تسجيلها او تحويلها كما يتطلبه المبحث الرابع: الرقابة على عمليات تداول الأسهم في البورصة.

  1. الافصاح عن المعلومات ومتطلبات التبليغ.
  2. فتح دفاتر وسجلات التدقيق.
  3. توفير المعلومات والوثائق التي تطلبها الهيئة والسوق.

 

المطلب الثالث:

قواعد الرقابة الداخلية ( الحوكمة) في العمل

 

وكون أن قواعد الرقابة التي حددها المشرع القانوني وقد حصرت فجأت على سبيل الحصر فليس لهيأة الرقابة أن تمنع تداول الأسهم ومنحها لأي كان دون سبب قانوني حيث يجب أن يكون المنع مسبب قانونياً يتناسب مع سوق العمل.

 

المبحث الخامس:

الإلتزامات المترتبة على عمليات التداول في البورصة

 

المطلب الأول:

إلتزامات شركات الوساطة المالية

 

تقتضي خصوصية الدور الذي تقوم به شركات الوساطة المالية في مجال إبرام عمليات تداول الأسهم في البورصة، وطبيعة العلاقات القانونية التي تربطها بعملائها وبشركات الوساطة المالية الاخرى، تحملها إلتزامات تقوم على أساس العالقة القانونية التي تربطها بعمالئها من المستثمرين من جهة، و من جهة اخرى إلى ازماتها المهنية التي تفرضها قواعد وأخلاقيات المهنة بوصفها عضواً في البورصة، يمكن تقسيم التزامات شركات الوساطة الى قسمين:

  1. التزامات شركات الوساطة المالية اتجاه عملائها.
  2. التزامات شركة الوساطة المالية اتجاه البورصة.

 

تقوم شركة الوساطة الماليه اتجاه عملائها  بعده خطواط مرتبه على الشكل الآتي:

  • توقيع اتفاقية التداول مع العميل، حيث لا يمكن للشركه ان تقوم بالتصرف في اسهم العميل الا بعد توقيع اتفاقية بينهم
  • تنفيذ اوامر عملائها بالبيع أو الشراء بما يحقق مصالحهم، الكشف عن أي مصالح لها في الصفقات التي تبرمها لصالح عميلها،
  • تلتزم شركة الوساطة بتنفيذ اوامر عملائها في الحدود المرسومة لها دون زيادة أو نقص سواء حيث الكمية او السعر او وقت التنفيذ
  • الالتزام بالافصاح تجاه عملائه,الزم المشرع الفلسطيني شركة الوساطة المالية قبل تنفيذ اوامر عملائها سواء بالبيع أو الشراء، التأكد من ملائمة هذه العمليات لاهدافهم الإستثمارية

الحفاظ على أسرار عملائها ‘ لا يجوز لشركة الأوراق المالية او الحافظ الأمين او مستشار الإستثمار او المديرين او المسؤولين او الموظفين ان يفصحوا ألا شخص بمعلومات تتعلق بمعاملات المستثمرين او بالاوراق المالية المملوكة لهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها الافصاح عن معلومات.

 

إلتزامات شر كة الوساطة المالية تجاه البورصة:

  • هناك عده أمور تقوم بها شركه الوساطه المالية الإلتزام بمسك الدفاتر والسجلات لالتزام بمتطلبات الافصاح تجاه البورصة
  • الإلتزام بمتطلبات الافصاح تجاه البورصة
  • تلتزم شركات الوساطة المالية بالإفصاح عن بياناتها المالية وتقارير مدققي حساباتها، وفتح دفاترها وسجلاتها للتدقيق من قبل الهيئة، ويشمل التزامها هذا الافصاح عن اي معلومات تطلبها البورصة عن اي عميل.
  • الإلتزام بقواعد الامانة والنزاهة والتي تفرضها قواعد وأعراف وممارسات السوق.

 

المطلب الثاني:

إلتزامات المستثمرين

 

يمكن تلخيص التزامات المستثمرين في عدة نقاط اهمها:

  • يلتزم المساهم تجاه الشركة المساهمة العامة بتسديد كامل قيمة الأسهم التي اشتراها، والالتزام بدفع قيمة الاقساط المتبقية منها في موعدها المحدد خاصة دفع العمولة المقررة قانوناً لصالح شركة الوساطة المالية، ودفع جميع النفقات والمصاريف التي نفقتها في إطار تنفيذ اوامره في البورصة.
  • تبليغ الجهات الرقابية بأي عمليات بيعناو شراء توجب القوانين النافذة وجوب الابلاغ عنها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
  • عدم اللجوء الى اساليب وممارسات غير مشروعة من شأنها الاضرار بنزاهة عمليات التداول في البورصة، كحالات الغش والخداع والتداول الوهمي.

 

المطلب الثالث:

إلتزامات الأشخاص المطلعين

 

تنبه المشرع الفلسطيني لخطورة استغلال الأشخاص المطلعين للمعلومات الداخلية للشركة، وحظر قيامهم بأي بيع او شراء لألسهم بناء على هذه المعلومات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، فنص في المادة (86/1) من قانون الأوراق المالية لسنة 1001 على أنه” 1 -يجوز ألي مطلع حيازته لمعلومات غير منشورة ان يشتري او يبيع بشكل مباشر أو غير مباشر لحسابه أو لحساب غيره أو أوراقاً مالية خاصة بأي مصدر ذي عالقة بهذه المعلومات، والا يعتبر المطلع قد خالف هذه المادة: أ- إذا تبين ان المعلومات ليست معلومات بحاجة الى نشر، ب- و ذا كان الطرف الاخر للصفقة مدركاً فعال للمعلومات”.

بالرجوع إلى تعريف المشرع الفلسطيني للمعلومة الداخلية في المادة الثانية من قانون الأوراق المالية لسنة 2004، فهي عبارة عن ” المعلومة الخاصة بالمصدر او أوراقه المالية التي لم تنشر بعد”، وبناء على هذا التعريف يشترط في المعلومات الداخل:

  • ان تكون المعلومة غير معلنة ان تكون المعلومات متعلقة بأسهم او بمصدر للأسهم، وهو شرط منطقي في المعلومات محل الاستغلال
  • ان يكون من شأن المعلومة في حال نشرها التأثير على اسعار الأسهم.

 

المبحث السادس:

المسؤوليات الناشئة عن تداول الأسهم في البورصة

 

في الوقت الذي فرض فيه المشرع جملة من الإلتزامات على أطراف عمليات تداول الأسهم في البورصة، فإنه جعل من قيام المسؤولية عند الإخلال بهذه الإلتزامات الجانب الأهم في إطار سياسته الهادفة إلى بث الثقة في عمليات التداول في البورصة، وحماية المستثمرين فيها بشكل خاص.

وتشتمل المسؤوليات الناشئة عن تداول الأسهم على المسؤولية المدنية، والتي توجب تعويض الأضرار الناشئة عن إخلال أي من أطراف عمليات التداول بالتزاماته سواء كان مصدر هذه الإلتزامات القانون أو العقد، وفي الوقت ذاته فإنه وفي حال شكل سلوك أحد هذه الأطراف جريمة طبقا لقانون العقوبات، أو إحدى الجرائم المالية المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية فتنشأ مسؤوليته الجزائية. بالإضافة لما سبق، يكون لهيئة سوق رأس المال وفي سبيل ضبط سلوك الجهات الخاضعة لرقابتها فرض عقوبات تأديبية بحقها، وذلك عن كل مخالفة لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

المطلب الأول:

المسؤولية المدنية

 

تهدف المسؤولية المدنية بوجه عام إلى الحد من الأضرار التي تقع على الغير، وتقوم على تعويض المتضرر نتيجة إخلال بالتزام قد يكون مصدره القانون أو الإرادة 27، ولذلك سنتناول من خلال هذا المبحث المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالإلتزامات المتعلقة بتداول الأسهم في البورصة، سواء كانت مسؤولية عقدية ناشئة عن عقد التداول المبرم بين المستثمر ووسيطه ( المطلب الأول)، أو مسؤولية تقصيرية إذا لم توجد علاقة تعاقدية بين المضرور ومحدث الضرر، وتقوم بشكل رئيس على مخالفة الإلتزامات المفروضة قانوناً أثناء عمليات التداول.

 

 المسؤولية العقدية:

تعرف المسؤولية العقدية بأنها جزاء الإخلال بالتزام عقدي، فكل إخلال بالعقد من قبل المدين يرتب مسؤوليته عن الضرر الذي يسببه للدائن ، وفي إطار تداول الأسهم، ونظرا لكون شركات الوساطة المالية هي المخولة قانونا بإبرام عقود التداول في البورصة، فإن مسؤوليتها تقوم بالدرجة الأولى على عقد التداول المبرم مع عملائها من المستثمرين، وفي سبيل توضيح طبيعة المسؤولية العقدية لشركة الوساطة المالية ونطاقها، لا بد من استعراض أركان المسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة في القانون المدني 278، والتي تتمثل بالخطأ العقدي، والضرر الناجم عنه، والعلاقة السببية بينهما.

 

  • الخطأ العقدي: يعرف الخطأ العقدي بأنه انحراف إيجابي أو سلبي في سلوك المدين يؤدي إلى مؤاخذته، ومعيار هذا الانحراف هو مجافاة مسلك المدين لمسلك الشخص العادي من طائفة الناس التي ينتمي إليها المدين واستنادا للقواعد العامة، يشترط لقيام مسؤولية المدين العقدية وجود التزام عقدي، وعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه كليا أو جزئية أو تأخره في تنفيذه أو تنفيذه له بشكل معيب، وأن ينسب هذا الإخلال إلى تعد تقصير من جانب المدين.
  • الضرر: يعد الضرر مناط المسؤولية المدنية سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية، ويعرف على أنه ” الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه واعتباره وغير ذلك وفي هذا السياق، يجب أن يترتب على الإخلال بالإلتزامات التعاقدية إلحاق ضرر بالمستثمر، والذي يحق له وفق القواعد العامة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به..
  • علاقة السببية: وفقا للقواعد العامة على الدائن المدعي إثبات علاقة السببية بين الضرر الذي لحقه وبين فعل المدين المتمثل بعدم تنفيذ التزامه، وعلى الرغم من صعوبة تقدير علاقة السببية، إلا أن الرأي الراجح يرى أن علاقة السببية تقوم عندما يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار ويكون على المدين إذا أراد دفع المسؤولية أن يثبت أن الضرر قد نتج عن سبب أجنبي لا يد له.

 

المسؤولية التقصيرية:

تقوم المسؤولية التقصيرية إذا أخل الشخص بما فرضه القانون من التزام بعدم الإضرار بالغير وتطبق بشأن المسؤولية التقصيرية القواعد الواردة في قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 الساري المفعول في  فلسطين بالإضافة إلى ما ورد في المجلة من أحكام لا تتعارض مع هذا القانون، ويتطلب قيام المسؤولية التقصيرية استنادا لهذا القانون أركانه ثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهو ما سنبحثه على النحو الآتي:

 

  • الخطأ: تجدر الإشارة بداية أنه استنادا لمجلة الأحكام العدلية، يعد الإضرار مناط المسؤولية المدنية، وهو ما يعني أنه لا يشترط أن ينطوي الفعل الذي ألحق ضررا على الخطأ الذي يستوجب الإدراك ، وبالتالي تقوم مسؤولية مرتكب الفعل ولو كان غير مميز، وعلى ذلك نصت في المواد (19 ،20) منها “لا ضرر ولا ضرار”، “والضرر يزال”.
  • الضرر: لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية توافر تقصير أو إهمال في جانب مرتكب الفعل، بل يجب أن ينجم عن ذلك ضرر، والذي يجب أن تتوافر فيه الشروط التي أشرنا إليها سابقا، والمكلف بإثبات الضرر وفق القواعد العامة هو المضرور، والذي له إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، وذلك لأن الضرر واقعة مادية.
  • علاقة السببية: لا بد لقيام المسؤولية التقصيرية من أن يكون هناك علاقة بين إخلال أحد أطراف التداول بالتزاماتالمفروضة قانون والضرر الذي لحق بالمستثمر أو الغير، ووفق القواعد العامة يقع عبء إثبات علاقة السببية على المضرور، ما لم يوجد سبب أجنبي ينفي مسؤولية محدث الضرر، إلا أنه في حال الإلتزام بتحقيق نتيجة كما هو الحال في التزام شركة الوساطة المالية تجاه عميلها، فإن الدائن وهو المضرور يعفی من إثبات علاقة السببية بين عدم التنفيذ وبين الضرر، بحيث يعد إثبات الضرر كافية لافتراض علاقة السببية، إلا أن ذلك يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بكل الوسائل، بما فيها البينات الإلكترونية أو التسجيلات الهاتفية أو التفاويض الخطية.

 

آثار المسؤولية المدنية:

يترتب على قيام المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية حال توافر أركانها، حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الإخلال بالإلتزامات التعاقدية، أو الإخلال بالإلتزامات المفروضة قانونا، وسنتناول فيما يلي آثار المسؤولية بدراسة دعوى المسؤولية الفرع الأول) والتعويض عن الضرر (الفرع الثاني).

 

دعوى المسؤولية المدنية:

ترفع دعوى المسؤولية من قبل الشخص المتضرر سواء كان شخصا طبيعية أو اعتبارية على محدث الضرر أو المسؤول مدنية عن فعل الغير ، وفي هذا الشأن يحق لأي مستثمر تعرض لأضرار مالية نتيجة أو شراء أسهم مطالبة البائع أو الشركة المصدرة حسب مقتضى الحال بالتعويض عن الأضرار التي الحقته شريطة أن يثبت ما يلي:

  • أن بيع تلك الأسهم تم بصورة مخالفة لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصارة بمقتضاه.
  • أنه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الأسهم.

 

التعويض:

يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك ناشئا عن إخلال بالتزام عقدي أو قانوني، أو نجم ذلك عن تقصير أو إهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة 323، ، حيث نصت المادة الثالثة من قانون المخالفات المدنية لسنة 1944″ يحق لكل من لحق به أذى أو ضرر بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في فلسطين، أن ينال النصفة التي يخوله إياها القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة أو من المسؤول عنها”، وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية التعويض، بأنه إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيمات.

 

أثر المسؤولية على عقد التداول:

يكون العقد الذي يبرم بالمخالفة للإلتزامات القانونية غير نافذ، مما يعني أن من حق المتضرر من المخالفة اللجوء إلى القضاء الإبطال العقد.

 

المطلب الثاني:

المسؤولية الجزائية

 

لا تكفي الجزاءات المدنية من بطلان ومسؤولية مدنية لضمان احترام القواعد الخاصة بتداول الأسهم البورصة، ولذلك تدخل المشرع ليشمل بحمايته نشاط تداول الأسهم، ويقرر عقوبات للعديد من الممارسات والأساليب غير المشروعة التي من شأنها إلحاق الضرر بالسوق والمستثمرين والاقتصاد بمجمله، وعليه سيقسم هذا المبحث إلى أربعة  امور مهمه على النحو الآتي:

  • القواعد الخاصة بالمسؤولية عن الجرائم المتعلقة بتداول الأسهم.
  • صور التجريم في مجال تداول الأسهم.
  • الجوانب الإجرائية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم المتعلقة بتداول الأسهم.
  • الجزاءات المقررة لجرائم تداول الأسهم.

 

القواعد الخاصة بالمسؤولية الجزائية عن جرائم تداول الأسهم:

تعرف المسؤولية الجزائية، على أنها التزام الجاني بتحمل عقوبة الجريمة التي ارتكبها، ولقيام هذه المسؤولية لا بد من توافر أسبابها، والتي تتمثل بالركن المادي والركن المعنوي للجريمة.

 

طبيعة الركن المادي في جرائم تداول الأسهم:

يقصد بالركن المادي للجريمة، مادياتها وكل ما يدخل في كيانها ويكون له طبيعة مادية فتلمسه الحواس، ويتألف هذا الركن من الفعل المجرم والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية بينهما

 

مكانة الركن المعنوي:

يخضع الركن المعنوي في جرائم تداول  الأسهم كجرائم اقتصادية من حيث المبدأ الذات الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، من حيث ضرورة العلم بطبيعة التصرف المرتكب وبالنتيجة الجرمية وإرادة ارتكابها، إلا أن المشرع الاقتصادي خرج عن هذه القواعد فيما يتعلق بإثبات توافر هذا الركن، وذلك التضييق دائرة الإفلات من العقاب على مثل هذا النوع من الجرائم التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

 

نطاق المسؤولية عن جرائم التداول:

نظراً لارتباط عملية التداول في البورصة بشكل أساسي بالأشخاص المعنوية من شركات وساطة مالية وشركات مساهمة عامة مدرجة في البورصة، فإن جانب كبير من الفقه الجزائي القانوني أخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير استثناء على قاعدة شخصية العقوبة، بحيث إذا ارتكب أحد موظفي الشركة أو العاملين لديها مخالفة لقانون الأوراق المالية، أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فإن المسؤولية لا تقتصر عليه وحده بل يمتد نطاق المسؤولية ليشمل الشركة كشخص معنوي والمسؤولين عنها.

 

المطلب الثالث:

المسؤولية التأديبية

 

لقد شرع المشرع عدة أهداف ما للمسؤولية التأديبية وذلك حتى لاينفرد أي كان بخرق القوانين التي وضعت والأسس والأنظمة لـ تداول الأسهم والأوراق التجارية وقد نصت المادة 91 من قانون الأوراق المالية لسنة 2004 أنه اذا وجدت الهيئة أي شخص قد خالف تلك التعليمات او اتخذ  اساليب غير شرعية فلها تنبيه بضرورة ازالة تلك المخالفات، اما في حال الرفض لها الصلاحية بـ:

  1. تعليق أي طلب او ترخيصه مقدم اليها من طرفه و التعامل معه.
  2. تعليق أي نشاط مرتبط بالأوراق المالية لأي فتره تراها مناسبة.
  3. الغاء ترخيص المؤسسة لفتره من الزمن.
  4. احالة الأمر للمحكمة المختصة لاجراء الازم.

ومن هنا يأتي دور المؤسسة وهيئة سوق المال بالتفتيش والتثبت من ارتكاب أية مخالفة او عدمها. ومن هنا يجب أن يكون هنالك لجنة تحقيق لذلك للتحقق والقيام بما يلي:

1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة للشخص المراقب والحصول على نسخ منها.

2- طلب حضور الشهود او الخبراء او اية اشخاص لهم علاقة بتلك المؤسسة.

3- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاصين.

4- إعداد تقرير نهائي ومفصل بالمخالفات وطرق ازالتها وتوجيه انذار لصاحب المؤسسة ينظم العقوبات التالية:

  • توجيه الإنذار بضرورة ازالة المخالفة.
  • فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد عن خمس مائة دينار أردني.
  • إلغاء او شطب ترخيص بعد أنشطة الشركة أو الاشخاص المرخصين .
  • إيقاف عمل الشركة لفترة محددة.
  • تعليق تداول الشركة او تعليق الترخيص أو انشطتها.
  • غرامة مالية لا تقل عن خمس مائة دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار اردني
  • إيقاف الشركة نهائياً والطلب من السوق شطبها وتجدر الإشارة انه يجوز للشخص الذي اتخذت العقوبات ضده أن يتظلم أمام ادارة الهيئة خلال 21 يوم وينظر هذا التظلم خلال 15 يوم من تقديمه ويتخذ بموجبها القرار الازم ويعتبر قرار نهائي في جميع الأحوال.

 

قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:

  • قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات.
  • قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م.
  • قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
  • قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م.

المراجع:

  • قمنا في التركيز على رسالة  ماجستير بعنوان التنظيم القانوني لتداول الاسهم في بورصة فلسطين، (للطالبة: علا وجيه محمد علي. من جامعة بيرزيت وسنة مناقشة الرسالة ونشرها “كانون اول /2012”).
  • د. عثمان التكروري، وعبد الرؤوف السناوي، الوجيز في شرح  القانون التجاري “الشركات التجارية”.
  • عبد الحكم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الفكر العربي، الاسكندرية،1996.
  • عثمان التكروري وعوني بدر، الشركات التجارية، 1999.
  • عزيز العكيلي، (الوسيط في الشركات التجارية) دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، فلسطين.
  • الموقع الالكتروني لبورصة فلسطين: sa.investing.com
  • الموقع الالكتروني لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية: www.pcma.ps

 

بقلم الحقوقي: إيهاب نبيل عجاج

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

1 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !