Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة إصدار شيك دون رصيد

جريمة إصدار شيك دون رصيد

 

نص قانون العقوبات على جريمة إصدار شيك دون رصيد لأهمية الشيكات في حياتنا اليومية إضافة الى الدور الذي تلعبه في مجال المعاملات المالية وخاصة في الأعمال التجارية كان لابد من أن يتم حمايتها لتكون ضمان لها في الحياة الاقتصادية كون أنها تعتبر أدة وفاء في بعض المعاملات وتكون في مكانة الاوراق المالية(النقود) كون أنه في العديد من الحالات يتم اعتبار الشيكات كأدة وفاء بديلة عن النقود.

يمكن أن يقوم بعض الأشخاص بالإساءة في استخدام واستعمال هذه الشيكات لكي يقوم بالاستيلاء على اموال الخاصة بالغير ويمكن أن يستدل على ذلك من خلال اصداره لشيك دون أن يكون هناك رصيد كافي للوفاء بقيمته. في اساءة استخدام هذه الشيكات سوف يؤدي الى فقدان ثقة الأفراد والأشخاص به كأداة خاصة بالوفاء وبالتالي تجعل الشيكات مجردة من قدرتها على أداء مهامه الإقتصادية والتي كانت قد وجدت من أجلها. ولحماية هذه الشيكات واستمرارية مهامها كان لا بد للمشرع أن يقوم بتجريم هذا الفعل لذلك عمل المشرع على جعل الفعل جريمة بذاتها ولها أركانها كأي جريمة أخرى.

 

أولاً – أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد:

 

أورد قانون العقوبات الأردني في نصوص مواده وكان ذلك في قانون العقوبات المادة (421) حيث نصت أنه في حال تم اصدار شيك من قبل الساحب لكن ليس له مقابل وفاء لصرفه، ومن هنا نستنتج أن لهذه الجريمة أركانها الخاصة ويجب أن يتم توفرها كاملة لكي تتحقق هذه الجريمة وهذه الأركان هي:

  • الركن المادي والمتمثل بفعل الاصدار الشيك.
  • عدم توفر الوفاء بقيمة الشيك الذي تم إصداره سواء أكان الوفاء كامل أو قابل للصرف.
  • القصد الجنائي.

 

1- الركن المادي:

والمقصود هنا أن يتم طرح هذا الشيك للتداول أي أن يتم تسليم الشيك من قبل الساحب إلى الشخص المستفيد منه وفي هذه الحالة يكون قاصداً التخلي عن الشيك للشخص المستفيد نهائياً، وبالتالي أن الفعل المتمثل هنا هو التسليم الفعلي للشيك والذي يكون بالتسليم والإرادة النهائية بالتخلي عنه. ومن هنا لا يمكن أن يكون الفعل المتمثل بتسليم الشيك من قبل الساحب اذا انتفت ارادته أو كان هناك عيب بها قبل التسليم وفي حال تحققت  هذه الحالة لا يكون الفعل المتمثل بالإعطاء والتسليم صحيح كما في حال لو تم سرقة الشيك من الساحب مصدره أو أيضاً في حال تزويره.

وبناءاً على ما سبق فإن هذه الجريمة تقوم بمجرد حصول التسليم من قبل الشخص الساحب الى المستفيد وكان الشيك في حيازته بشكل نهائي ويمكنه التصرف به من خلال القيام بتظهيره لشخص آخر أو الحصول على قيمة  هذا الشيك من البنك. وعليه فإن جريمة اصدر شيك دون رصيد لا تتحقق بمجرد القيام بالأعمال السابقة لاصداره أو الاحقة لاصداره كذالك ما دام أن الشيك في حوزة الشخص الساحب، وأضيف إلى ذلك أنه عند قيام الشخص المستفيد بتقديم الشيك الذي كان قد حصل عليه من الساحب إلى البنك لصرف قيمته وفي تم اخباره من قبل البنك بعدم وجود رصيد لقيمة الشيك أو ان هناك ولكنه غير كافي في هذه الحالة يكون قد وقعت الجريمة. وعملية اصدار شيك دون رصيد تعتبر واقعة مادية ممكن أن يتم اثباتها بكافة طرق الاثبات. ولا يشطرت هنا في عملية التسليم ان يتم التسليم مباشرة للمستفيد كون أنه ممكن أن يتم تسليم الشيك الصادر عن الساحب إلى الشخص الوكيل عنه وفي هذه الحالة أيضاً تتحقق هذه الجريمة.

 

2- عدم توفر قيمة الشيك:

ويقصد به عدم توافر قيمة الشيك المطلوبة والمتمثلة في مقابل الوفاء القائمة والقابلة للتصرف أيضاً. وهنا فإن هذه الجريمة تتحقق في حال تم اصدار شيك ولكن لا يوجد له رصيد في البنك أو كان هناك رصيد ولكن غير كافي لكي يتم الوفاء بقيمة الشيك الذي تم إصداره وتتحقق هذه الجريمة في حال كان هناك رصيد لا انه رصيد غير قابل للصرف. كون ان في حال كان هناك رصيد وكافي وقابل للصرف أو السحب هنا لا تتحقق هذه الجريمة.

وتتحقق هذه  الجريمة كذلك في حال كان الرصيد موجود وكافي لقيمة الشيك الذي تم اصداره ولكن هذا الرصيد غير قابل للصرف أو الدفع كون أن الشخص مصدر الشيك المتمثل بالساحب تم الحجز عليه كونه سفيه أو مجنون أو ممكن أن يكون تم الحكم علية بعقوبة جنائية، ممكن أيضاً أن يكون ساحب تاجر ولاكن ممفلس وتم إشهار إفلاسه. أما في حال كان الرصيد متوفر كافي وقابل لاتصرف به فإن هذه الجريمة تنتفي حتى لو قام الشخص مصدر شيك بإمتناع عن الوفاء بقيمته وهنا لا يمكن أن يقع على الشخص المسحوب عليه أي مسؤلية جزائية كون أن المشرع هنا كان قد جرم فعل إصدار الذي لا يكون له رصيد ذو قيمة كافية وقابلة لتصرف وقائمة بعينها، إضافة إلى أن المشرع أيضا لم يجرم فعل إمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك حتى لو أن هذه الفعل قد يعرض الشخص المسحوب عليه للمسؤلية المدنية في حال قد توافرة كافة شروطها.

كون أن عبرة هنا بمدى توفر قيمة الشيك الذي تم إصداره لكي يتم تجريم الفعل يجب أن ينعدم الرصيد الكافي لقيمته عند إصدار الشيك من قبل الساحب، وفي حال كان الرصيد متوفر إلا أنه عندما حان موعد الإستحقاق كان الرصيد البنكي للساحب غير كافي لوفاء بقيمة الشيك هنا تكون جريمة كون أن من المفترض أن يكون الشيك ذات قيمة كاملة وقت إصداره لتداول أو الصرف لأن المستفيد ممكن أن تقوم بالمطالبة بقيمة الشيك بأي لحظة وأي وقت ولكن لا يوجب القيمة الخاصة للوفاء بالشيك.

 

3- ركن القصد الجنائي:

تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المقصودة ولا يمكن أن تقع بصورة غير مقصودة كون أن المشرع كان قد إشترط لقيامها وجود القصد الجرمي أي أنه يقصد وتذهب إرادة الشخص مصدر الشيك إلى وقوع هذا الجريمة إضافة إلى العلم الكافي بأركانها كافة.

تناول المشرع هذا الركن في نصوص مواده في المادة (421) بستخدامه عبارة سوء النية وأنه يعلم وقت قيامه باصدار الشيك بأنه لا يوجد رصيد أو يوجد لكن غير كافي للوفاء بقيمته، ولكن في حال لم يكن لديه أي قصد وكان الساحب حسن النية هنا تنتفي هذه الجريمة.

 

ثانياً – التعديلات الواردة في الأمر العسكري:

 

وفي الامر العسكري الذي كان قد تناول التعديل على نص المادة (421) من القانون الأردني أن جريمة إصدار شيك دون رصيد قائمة على ركنان هما الركن المادي والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي وكنا قد تناولنا هذان الشرطان سابقاً. تقوم هذه الجريمة عندم يقوم بعرض الشيك على البنك ولكن البنك يعيده دون ان يقوم بصرفه، ثم بعد ذلك يقوم المستفيد من الشيك باخطار البنك لكي يقوم بالدفع. بعد أن يتم الاخطار يتم تقديم شكوى لجريمة اصدار شيك دون رصيد وتكون هذه الشكوى فقد على الشخص مصدر الشيك وهو الساحب دون ان يكون على المظهرين ان وجد.

ما هي الشروط الجزائية التي كان قد تناولها الأمر العسكري لقبول شكوى إصدار شيك دون رصيد:

  • يتم عرض الشيك على البنك في مدة اقصاها 30 يوماً من التاريخ المحدد للاستحقاق.
  • بعد أن يتم عرض الشيك على البنك في المدة المحددة والاشارة عليه بعدم الصرف كونه لا يوجد لا يوجد رصيد هنا يجب على المستفيد من الشيك أن يقوم بإخطار الساحب بأنه عليه الدفع خلال مدة أقصاها 10 أيام ويكون ذلك من تاريخ تبليغه الاخطار .
  • ان لم يستجيب الساحب ولم يقوم بالوفاء بقيمة الشيك خلال المدة المحددة للاخطار دون أن يكون هناك مبرر للك هنا يحق للمستفيد أـن يقوم بتقديم شكوى جزائية وتقدم لدى النيابة العامة.

وكان هذا الأمر قد تناول عقوبة هذه الجريمة بالحبس لمدة سنة أو يتم تغريمه بغرامة قدرها 1000 شيقل أو بما يعادل أربع أضعاف القيمة التي تم احديدها في الشيك. واشير الذكر الى انه يتم تقديم الاخطار بواسطة البريد المسجل أو ممكن أيضاً بواسطة كاتب العدل.

 

ثالثاً – نماذج مساعدة لإقامة جريمة شيك دون رصيد:

 

(نموذج إخطار)

 السيد: (اسم الساحب وعنوانه)

تحيه وبعد،

بصفتي أنا السيد ….(اسم المستفيد) أعلمك بأنك مدين لي بمبلغ (        ) شيكل بموجب شيك مسحوب على بنك …… فرع ……وهو موصوف كالتالي:-

رقم الشيك (          ) قيمته (              )  تاريخ الاستحقاق …….

ولدى عرض الشيك المذكور أعلاه على البنك أعيد منه دون سداد قيمته ودون وجود رصيد كاف ومعدّ للدفع، إن عملك هذا يشكل جريمه جزائية يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.

بناءً عليه فإنني أخطرك بضرورة دفع المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغك كتابي هذا وبخلاف ذلك فإنني سأضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقك أمام النيابة العامة والمحاكم من ضمنها التوقيف والحجز على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وإلزامك بما ينشأ عنها من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة وفوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

مع الإحترام

تحريراً بتاريخ: -/-/-                                                      المخطر:

 

في حال عدم الدفع خلال مدة الإخطار، يجوز للمستفيد تقديم شكوى لدى النيابة العامة، وهذا نموذج شكوى يمكن الاستعانة به:

 

(نموذج شكوى)

لدى معزة رئيس نيابة ……. المحترم                                                  نيابة رقم: —-/2020

                                                     جزاء رقم: —-/2020

المشتكي:

المتهم:

الموضوع: جريمة إصدار شيك بدون رصيد

 

لائحة شكوى

  • المتهم أصدر شيك عدد ( ) لصالح المشتكي مسحوب على بنك ……. فرع …….بقيمة (        ) شيكل ويعتبرهم المشتكي جزءاً من لائحة شكواه وهو موصوف كالتالي:-
  • رقم الشيك (                  ) قيمته (                 ) شيكل تاريخ الاستحقاق -/-/-
  • ولدى عرض الشيك الموصوف أعلاه على البنك من قبل المشتكي خلال المدة القانونية أعيد لعدم كفاية الرصيد ولعدم وجود رصيد معدّ للدفع.
  • قام المشتكي بإخطار المتهم بضرورة دفع قيمة الشيك الموصوف أعلاه بموجب اخطار بريدي/عدلي ورغم تبلغه بذلك حسب القانون والاصول بتاريخ -/-/- إلا انه لم يقم بالدفع خلال المدة القانونية ودون مسوغ قانوني.
  • إن ما قام به المتهم يشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
  • يحتفظ المشتكي بحقه باتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بقيمه مساوية لقيمة الشيك الموصوف أعلاه

يلتمس المشتكي جلب المتهم للتحقيق معه واتخاذ التدابير الإحترازيه بحقه وإحالته للمحكمة المختصة ومجازاته حسب الأصول والقانون وإلزامه بدفع قيمه مساوية لقيمة الشيك الموصوف أعلاه والبالغة (     ) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

مع الإحترام

المرفقات:                                                                                                  المشتكي

  • صوره عن الشيك
  • صوره عن الإخطار
  • صوره عن علم وخبر تبليغ الإخطار

 

بقلم الحقوقية: يسرى رياض يونس

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

  1. Pingback: الكمبيالة في القانون - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: الشيكات المرتجعة وطرق معالجتها في القانون - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !