Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

عقوبة اعطاء معلومات شخصية كاذبة او هوية كاذبة لموظفين الدولة من الشرطة او القضاة أو اي موظف اخر ؟

عقوبة اعطاء معلومات شخصية كاذبة او هوية كاذبة لموظفين الدولة من الشرطة او القضاة أو اي موظف اخر ؟؟ – سؤال وجواب

 

نسمع أو نجد احيانا أن احد الاشخاص قام باعطاء معلومات شخصية كاذة عن شخصه للموظفين المسؤولين والمختصين من قبل الدولة، فهل وضع القانون عليهم عقوبة لادلائهم بمعلومات شخصية غير صحيحة لأشخاص مختصين؟

 

نجد أن قان العقوبات الأردني 1960م الساري أجاب عن هذه المسألة بنص المادة (212) حيث جاء ناصا على أنه “من استسماه قاضٍ أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسماً أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير”

 

من خلال قراءة النص نجد ان قانون العقوبات الساري قد نص على فرض عقوبة على من يعطي هوية كاذبة للسلطات المختصة، وجعل العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بدفع غرامة مالية من دينار واحد الى عسرة دنانير، وبذلك نكون بصدد العقوبة عن جريمة ادلاء هوية كاذبة للسلاطات المختصة.

 

بقلم المستشار القانوني: يوسف معروف حمد

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !