Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

هل يعاقب من ادى يمين كاذبة في الدعوى الحقوقية ؟

هل يعاقب من ادى يمين كاذبة في الدعوى الحقوقية ؟؟ – سؤال وجواب

 

يسعى البعض الى اللجوء لحلف اليمين لاثبات الدعوى الحقوقية المدنية، فالقاضي ينظر لظاهر الأمور ولما حلفه أي من الاطراف سواء مدعي أو مدعى عليه ويحكم للحالف، فيما بعد بصورة او بأخرى ظهر كذب من أدى ذلك اليمين سواء مدعي او مدعى عليه في الدعوى الحقوقية، هل يوجد عقوبة عن من أدى يمين كاذبة في دعوى حقوقية؟

 

نجد ان قانون العقوبات الاردني لعام 1960م الساري قد وضع عقوبة على من ادى يمين كاذبة لاثبات دعوى حقوقية ولم يفرق بين الأطراف سواء مدعي او مدعى عليه وذلك بنص المادة (221/1) من ذات القانون، حيث جاء ناصا: ” 1- من حلف – بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً “.

 

وكل ما ورد سابقا يتبين لنا ان القانون المذكور قد عاقب على كل من يدلي يمين كاذبة في دعوى حقوقية بقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من خمس دنانير الى خمسيين دينارا.

 

بقلم المستشار القانوني: يوسف معروف حمد

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !