تنظيم جريمة الإيذاء في القانون
تنظيم جريمة الإيذاء في القانون
جريمة الإيذاء، إن الحق في سلامة الجسد هو حق أساسي وجبت حمايته حتى يستطيع الإنسان ممارسة كافة حقوقه، وفيما يقصد بالجسد فهو الكيان الذي يباشر مجموعة من الوظائف الحيوية، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما عتصر المادة أي الكيان الذي يشغل حيز، والأخر عنصر الوظيفة، وعند الحديث عن الحق بحماية هذا الكيان، فإنها يجب أن تتوفر لعنصريه.
وفي العودة لنصوص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الموفرة الحماية للجسد نجدها مطلقة لم تشترط وصف معين لتطبيقها سوى أن يكون الجسد محل الحمابة لشخص حي، وفي ذلك يطرح السؤال المتقدم، ما هو الإطار الزمني لجريمة الإيذاء؟؟؟ّ إن الأنسان محل جريمة الإيذاء يعتبر حي منذ ولادته وحتى وفاته، وبالتالي فإن هذه الجريمة لا تقع على الإنسان الميت .
أولاً- الأحكام العامة لجريمة الإيذاء:
في الحديث عن الأحكام العامة لـ جريمة الإيذاء وجب الأنطلاق بداية من بيان العناصر الي تتضمنها سلامة الجسد، وهي كالمتقدم ذكره، أولها الحفاظ على السير الطبيعي لوظائف أعضاء الجسم ومثالها عندما يقوم (س) بضرب (ص) على أذنه، فهنا لم يتم التأثير على مادة الجسد أنما تم التأثير على وظيفة هذه المادة، وفي ذكر للمصطلحات الأتية:
- السير الطبيعي: فكان القصد منها المحافظة على وظيفة العضو كما هي أي مستوى أداء العضو كما هو، فقد يكون هناك خلل أو مشكلة في العضو محل جريمة الإيذاء ومن ثم سببت الجريمة مشكلة اكبر له، فإن السير الطبيعي للعضو هو كما كان عليه أي إذا كان العضو بالأصل ضعيف فإن سيره الطبيعي ضعيف.
- التكامل الجسدي أي حماية مادة الجسد من الأنتقاص منها مثل بتر يد أو قدم أو تغير شكلها مثل التشويه بسكب مادة حارقة على وجه شخص أخر.
- منع أحداث الالام البدنية على جسد الأنسان، فإن جريمة الايذاء تتحقق عند أحداث أي الم ولو كان بسيط ولو لم يمس ذلك بوظيفة الجسد، وصور الالم تكون بأحداث آلم لم يكون موجود سابقاً أو زيادة في مقدار آلم كان موجود.
ثانياً- ماهية جريمة الإيذاء:
وصولاً لبيان ماهية هذه الجريمة المتمثلة بأنها كل سلوك يؤدي إلى الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء أو التكامل الجسدي أو يحدث آلماً أو يزيده، وفي العودة لنص المادة (333) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 يُرى أنها وضحت الركن المادي لها فقد حددت الأنماط السلوكية لهذه الجريمة على سبيل الحصر فكان بالضرب والجرح والإيذاء، وفي تفسير مضمون كل منها ننطلق بدايةً من سلوك الضرب الذي يعني كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط أو الصدم، مساساً لا يؤدي إلى تمزيقها لإنه إذا أدى لتمزقها نذهب لسلوك “الجرح”، ومثالها أن يقوم الجاني باستخدام يده أو أداة لضرب شخص آخر فهنا صدم مس بأنسجة الجسم، وصولاً لسلوك الجرح الذي تم تفسير المقصود به تفسيراً تشريعياً في نص المادة (2) من القانون المذكور والمتضمنة بأنه كل شرط أو قطع يشق أو يشرط غشاء من أغشية الجسم الخارجية، وإيفاءاً للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً إذا كان بالإمكان لمسه دون شطر أي غشاء آخر أو شقه، مروراً بسلوك الإيذاء المتمثل بكل سلوك يؤدي إلى الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء أو التكامل الجسدي أو الآلام البدنية وبالتالي هو كل سلوك غير الجرح والضرب، ومثاله: إعطاء مواد ضارة مثل: جعل المجني عليه يستنشق مادة سامة تلحق به ضرر أو القيام بترويع ونخويف المجني عليه أو تسليط مادة مشعة على جسده، وتوجب الإشارة إلى أن نص المادة 333 قد ذكر سلوك الضرب والجرح على سبيل الشيوع ، وأن جريمة الإيذاء تعتبر من جرائم القالب الحر، أي يمكن ارتكابها بالقيام بفعل ( سلوك ايجابي) أو الأمتناع عن القيام بفعل (سلوك سلبي).
ثالثاً- وسيلة ارتكاب هذه الجريمة:
توجهاً لتوضيح وسيلة ارتكاب هذه الجريمة التي من الممكن أن تكون مادية مثل: السلاح أو السكين أو الحبل وقد تكون معنوبة مثل: الترويع أوالتهديد أو التخويف، وفي الوصول للنتيجة المترتبة على الأنماط السلوكية السابقة فإن الأعتداء على حق يحميه القانون أي الحق بسلامة الجسد يؤدي إلى أربعة احتمالات كالمتقدم ذكره، الوفاة أو العاهة أو الأجهاض أو مرض أو تعطيل. وفي بيان العلاقة السببية ما بين السلوك والنتيجة فإن المشرع تبنى بالنص نظرية تعدد الأسباب أي لولا هذا الفعل لما حدثت النتيجة.
بياناً للركن المعنوي لهذه الجريمة الذي يقوم على القصد العام أي علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادة متجهة لتحقيقها، بالإضافة للقصد المباشر، بالإضافة إلى أنها قد تقوم على القصد الأحتمالي والمتعدي أيضاً، توقفاً عند التأكيد على أن هذه الجريمة لا يعتد في الباعث فيها وبتصور الشروع فيها بالإيذاء الجاني بالإضافة للإيذاء الجنحوي إذا تم النص عليه.
بقلم الحقوقية: إيمان عثمان خليفة
مواضيه أخرى ذات علاقة:
مبدعة حبيبتي ❤⚖❤