بحث قانوني حول جريمة الزنا
بحث قانوني حول جريمة الزنا
(الفهرس)
مقدمة:
المبحث الأول: جريمة الزنا.
المطلب الأول: ماهية الزنا.
المطلب الثاني: علة تجريم الزنا.
المطلب الثالث: مدلول جريمة الزنا.
المطلب الرابع: صور جريمة الزنا.
المبحث الثاني: دعوى جريمة الزنا.
المطلب الأول: تحريك دعوى جريمة الزنا.
المطلب الثاني: الحالات التي لا يقبل فيها السكوت على جريمة الزنا.
المطلب الثالث: الحالات التي تسقط بها دعوى جريمة الزنا.
المطلب الرابع: إثبات جريمة الزنا.
المبحث الثالث: في أحكام جريمة الزنا.
المطلب الأول: الأعذار في جريمة الزنا.
المطلب الثاني: المساهمين في جريمة الزنا.
المطلب الثالث: الظروف المشددة لجريمة الزنا.
المبحث الرابع: تنظيم جريمة الزنا.
المطلب الأول: الباب المنظم لجريمة الزنا.
المطلب الثاني: الحالات التي تستثنى من جريمة الزنا.
المطلب الثالث: تطبيقات قضائية.
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
المقدمة:
بدايةً تم توضيح ماهية جريمة الزنا في كل من قانون العقوبات الاردني رقم (16) سنة 1960 المطبق حالياً لدينا في فلسطين وأيضاً تعريف الجريمة بناءً على ما جاء في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وتم التطرق الى قانون الأحوال الشخصية لتوضيح المقصود بالمحرمات لوجود جزئية بالتعريف تتعلق بهذا الموضوع وكما تم توضيح علة التجريم لهذه الجريمة، وبيان مدلول جريمة الزنا وفقا لما جاء في كل من قانون العقوبات الاردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وبعد ذلك تم عرض صور جريمة الزنا وتوضيح الركن المعنوي لكل صورة من صور هذه الجريمة وتم طرح بعد ذلك الحالات التي تسقط بها دعوى جريمة الزنا وكيفية اثبات جريمة الزنا في كل من قانون العقوبات المطبق حالياً، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
وبعد شرح كل ما يتعلق بجريمة الزنا، وعرض الجزئية التي تتعلق بالإستفادة من عذر القتل او الايذاء المفضي في حال فوجىء المجني عليه (الزوج) بتلبس زوجته في جريمة الزنا مع رجل أخر، وقد لا تتوقف الجريمة على الذكر والانثى فقط بل قد يشارك في هذه الجريمة مساهمون (كالشريك، المحرض، المتدخل)، وتم توضيح مدى سريان الجريمة على المساهمين وتم بيان الحالات التي تستثنى من جريمة الزنا واعطائها تكييف جرمي أخر وفق شروط محددة في كل من القانون الحالي ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وأخيراٌ تم وضع سوابق قضائية تتعلق بجريمة الزنا.
المبحث الاول:
جريمة الزنا
المطلب الأول:
ماهية الزنا
“جريمة الزنا”[1]مادة( 282) قانون العقوبات(16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 المواد (26، 25، 24) قانون الأحوال … Continue reading وفق قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960: إتصال جنسي كامل وطبيعي (الإيلاج) يقع ما بين ذكر وأنثى لا يحلا لبعضهما وغير محرما على بعضهما وبرضاءٍ صحيح منهما، وتجد الإشارة إلى أن هذا التعريف جاء من خلال التوفيق ما بين النصوص حيث لم يتم النص على التعريف صراحةً.
ملاحظة: وفيما يتعلق بالمقصود بالمحرمات وفقاً لقانون الأحوال الشخصية:
1) المحرمات على سبيل التأبيد: أي لا يجوز الزواج بهم ويعتبرن محارم يجوز السفر والخلوة معهن، وهنَ على النحو التالي:
- المحرمات من النسب وهن أربعة: الأمهات أن علون والبنات وإن نزلن والعمات واللخالات والأخوات وبنات الأخوة والأخوات وإن نزلن سنداً لنص المادة (24) من قانون الأحوال الشخصية.
- المحرمات بسبب المصاهرة: وهن أصول الزوجة من أبيها وأمها، وفروع الزوجة وإن نزلن. سنداً لنص المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية.
- المحرمات بسبب الرضاعة: يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب, سنداً لنص المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، وتم إستثناء خمسة نساء من هذه القاعدة وهن:
- أم الأخ والأخت من الرضاعة.
- أخت الأبن والبنت من الرضاعة.
- أخت الأخ من الرضاعة.
- عمة أبنه أو أبنته من الرضاعة[2]مادة(435)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدلالمواد (27، 28، 30، 32، 33) قانون الأحوال الشخصية، … Continue reading
- أم ولد الولد من الرضاعة.
2) المحرمات على التأقيت: أي لا يجوز للرجل الزواج منهن إلا بعد زوال السبب وهن:
- الزوجة الخامسة لمن كان متزوج بأربعة، سنداً لنص المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية.
- المرأة غير الكتابية سنداً لنص المادة (33) من قانون الأحوال الشخصية ..
- المرأة المعتدة سنداً لنص المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية..
- المطلقة ثلاثاً بلنسبة لمن طلقها سنداً لنص المادة (30) من قانون الأحوال الشخصية..
- الجمع بين المحارم. سنداً لنص المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية.
“جريمة الزنا” وفق مشروع قانون العقوبات الفلسطيني:
تقوم جريمة الزنا إذا مارس شخص متزوج رجلا أو امرأة اتصالا جنسياً بغير زوجه وكان ذلك برضاهما ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن بمقدوره بحال العلم بها.
المطلب الثاني:
علة تجريم الزنا
- الإعتداء على الشرف أي شرف الأشخاص المحيطين بالجاني (مارس فعل الزنا).
- الحفاظ على الأنساب.
ملاحظة: لا يمكن الإدعاء بأن علة التجريم لسلوك الزنا هو الطهارة الجنسية والفضيلة بدلالة أن الزنا وفقاً للأ صل هو فعل غير مجرم[3]مادة( 282، 383، 436،) قانون العقوبات(16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 مادة(435) ،مشروع قانون … Continue reading.
المطلب الثالث:
مدلول جريمة الزنا
مدلول جريمة الزنا في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960: النصوص التي تنظم جريمة الزنا في هذا القانون هي نصوص ذكورية أي تحابي الذكر والدليل على ذلك أنها بدأت في خطاب المرأة وأيضاً أنها تلاحق المرأة على جريمة الزنا في كل الحالات سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة وفي أي مكان بينما الزاني (* غير الشريك) لا يلاحق على جريمة الزنا إلا إذا كان متزوجاً وبشروط محددة سيتم التطرق لها فيما سيتقدم.
مدلول “جريمة الزنا” في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني:
ساوى بين الرجل والمرأة في الملاحقة على الجريمة الزنا في ذات العقوبة وذات الشروط إضافة إلى أنه منح الطرفين ذات الظرف المخفف في القتل والإيذاء على خلفية التلبس بالزنا.
المطلب الرابع:
صور جريمة الزنا
أولاً – صور جريمة الزنا وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960:
1) زنا المرأة وتم النص عليه في المادة (282/1) من القانون بالشروط الأتية:
- إتصال جنسي كامل وطبيعي (سلوك الإيلاج).
- قامت به إمرأة مع رجل غير محرمٍ عليها ولا يحل لها[4]مادة( 282،283) قانون العقوبات(16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374نجم محمد، الجراءم الواقعة على … Continue reading
- تم هذا الإتصال برضاءٍ منهما، وفي هذا الشرط نورد الإنتقاد الأتي : النص هذا معيب حيث أنه ذكر برضاءٍ “منها” وليس ” منهما” وفي ذلك فإنه إذا إنتفى رضاء الرجل نخرج من وصف الزنا إلى وصف “هتك العرض”.
- لا يشترط أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة حيث يتحقق الوصف في الحالتين.
الركن المعنوي للجريمة في هذه الصورة:
- جريمة قصدية تقوم على القصد العام أي علم المرأة أنها تمارس العلاقة الجنسية الكاملة والطبيعية مع ذكرٍ لا يحل لها وغير محرمٍ عليها وأن هذا الإتصال قد تم برضاءٍ صحيح منها.
- لا تقوم على القصد الخاص أي لا يعتد بالباعث في هذه الجريمة.
العقوبة المترتبة على هذه الصورة: حبس من ستة أشهر إلى سنتين وتعتبر من نوع جنحة.
2) زنا الشريك، وهذه الصورة:
مرتبطة بالصورة الأولى فلا يمكن الحديث عن إحداهما دون الأخرى وشروط هذه الصورة
- إتصال جنسي كامل وطبيعي (الإيلاج).
- قام به الرجل (الشريك) مع إمرأة لا تحل له شرعاً وغير محرمةٍ عليه.
- تم هذا الإتصال برضاءٍ منهما.
- إذا كان الشريك متزوج يعاقب بذات العقوبة للمرأة الزانية، وفي حال لم يكن متزوج تخفض العقوبة لتصبح (الحبس من ثلاث أشهر إلى سنة).
الركن المعنوي لهذه الصورة[5]مادة (،283 282) قانون العقوبات (16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 .:
- جريمة قصدية تقوم على القصد العام أي علم الشريك أنه بمارس العلاقة الجنسية الكاملة والطبيعية مع إمرأة لا تحل له شرعاً وغير محرمةٍ عليها وأن هذا الإتصال قد تم برضاءٍ صحيح منهما
- لا تقوم على القصد الخاص أي لا يعتد بالباعث في هذه الجريمة.
ملاحظة: لا يوجد زنا شريكة الرجل المتزوج في هذا القانون، لكن مشروع قانون العقوبات نص على الشريك رجلاً أو إمرأة وبالتالي يوجد زنا الشريكة.
3) زنا الرجل المتزوج، وقد ورد النص عليه في المادة (283) من القانون بتوفر الشروط الأتية:
- إتصال جنسي كامل وطبيعي وأن يقوم بهذا الإتصال رجل متزوج، ومن يحدد صفة الجاني إذا كان متزوج أم لا هو قانون الأحوال الشخصية، حيث عند إرتكابه للفعل كان طرف في عقد نكاح صحيح مع فتاة أخرى فإن الوصف يتحقق.
- أن يكون مع أنثى لا تحل له شرعاً وغير محرمة عليه.
- أن يكون هذا السلوك تم برضاءٍ صحيح منهما.
- أن يكون إرتكب الزنا بإحدى الصورتيين:
- الزنا في منزل الزوجية: أي المنزل الذي أعتاد هذا الرجل أن يساكن به زوجته، وفي تحديد منزل الزوجية سواء أكان منزلاً واحدً أو أكثر وحتى لو قام الزاني بشراء منزلاً دون علم زوجته ومارس به العلاقة الجنسية غير المشروعة فإن الوصف يتحقق سنداً لما تواتر عليه القضاء الفلسطيني والذي برر ذلك بأنه حتى لو لم يساكن زوجته فعلاً فيه إلا أنه هنالك إحتمالية لمساكنتها فيه ولا تندرج الغرف والشقق الفندفية تحت مصطلح منزل الزوجية[6]مادة (283) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374مادة(435) ،مشروع قانون العقوبات … Continue reading
- أن يتخذ خليلة جهاراً: والمقصود بالخليلة هي علاقة حميمة تدل في ظاهرها على أنه يوجد هناك إتصالاً جنسياً، ومثال ذلك أن يأخذ عشيقة له جهاراً ويذهبان لإحدى الغرف الفندقية بإستمرار، فهنا يتحقق الوصف، لكن في حال كان له “عشيقة” سراً فإن الوصف لا يتحقق.
والعلنية مرتبطة بعلم الزوجة لإن هذه الدعوى لا يمكن تحريكها إلا من قبل الزوجة، ويتم ذلك من خلال :
- تصريح الزوج بذلك.
- أن تكون الزوجة قد رأته مع هذه (العشيقة).
- أن يكون الناس قد رأوه وأخبروا زوجته.
الركن المعنوي لهذه الصورة:
تقوم على القصد العام أي علم الرجل المتزوج أنه يمارس العلاقة الجنسية الغير مشروعة مع أمرأة لا تحل له شرعاً وإرادة متجهة لتحقيقها .
ثانياً – الصور وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني:
1) صورة “زنا الزوج” ومصطلح الزوج يشمل كل من الزوج والزوجة، وحتى يتحقق هذا الوصف لا بد من توافر الشروط الأتيه:
- إتصال جنسي كامل وطبيعي بين “الزاني المتزوج والشريك”[7]مادة(435، 460) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل..
- تم هذا الإتصال الجنسي برضاءٍ منهما.
- ويفترض علم الشريك بأن من يمارس معه العلاقة الجنسية غير المشروعة هو شخص متزوج، ما لم يثبت الشريك عدم علمه بذلك.
الركن المعنوي لهذه الصورة من الجريمة:
- تقوم هذه الجريمة على القصد العام أي علم الزاني بأن العلاقة الجنسية غير مشروعة تمارس مع شخص لا يحل له شرعا وغير محرمٍ عليه وإرادة متجهة لتحقيقها.
- تقوم هذه الجريمة على القصد المحدد بالنسبة للشريك أي علمه بأنه يمارس العلاقة الجنسية غير المشروعة مع شخص متزوج.
العقوبة: الحبس لمة تنقص عن سنتين .
2) زنا المرأة التي بلغت الثامنة عشر من عمرها وفقاً للشروط الأتية سنداً لنص المادة (460) من المشروع:
- أتصال جنسي كامل وطبيعي بين رجل وأمرأة بلغت الثامنة عشر من عمرها.
- تم هذا الإتصال الجنسي برضاءهما .
- أن تكون هذه المرأة غير محرمة على هذا الرجل.
- أن يضبط الرجل متلبساً.
العقوبة: تكون الحبس أو الغرامة.
المبحث الثاني:
دعوى جريمة الزنا
المطلب الأول:
تحريك دعوى جريمة الزنا
من هم الأشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى “جريمة الزنا”[8]مادة (284) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 مادة (،437460)، مشروع قانون العقوبات … Continue reading وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960: إستثناءاً على القاعدة العامة التي تنص على أنه ” للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية دون قيدٍ أو شرط، فإن في:
1) جريمة زنا المرأة لا يمكن تحريك الدعوى بها إلا من قبل:
- وليها إذا كانت غير متزوجة، والولي هو من له حق الولاية عليها.
- زوجها إذا كانت متزوجة حال قيام الزوجية وحتى(4) أشهر من الطلاق.
2) جريمة زنا الشريك تحرك من قبل زوج المرأة الزانية أو وليها سنداً لنص المادة (لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً).
3) جريمة زنا الرجل المتزوج تحرك فقط من قبل الزوجة وحال قيام الزوجبة.
من هم الأشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى :جريمة الزنا وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني؟
- الزوج المجني عليه أي زوج المرأة التي قامت بفعل الزنا .
- الزوجة المجني عليها أي زوجة الرجل الذي قام بفعل الزنا.
- وكيل الزوج أو الزوجة المجني عليهما ما دامت الزوجية قائمة.
المطلب الثاني:
الحالات التي لا يقبل فيها السكوت على جريمة الزنا
.
الحالات[9]مادة( 284) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 مادة(437) ،مشروع قانون العقوبات … Continue reading التي لا تقبل فيها الشكوى على جريمة الزنا وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960:
- بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم الولي أو الزوج بوقوع الزنا.
- بعد مرور ثلاثة سنوات على أرتكابها بوصفها جنحة.
- إذا رفعت الدعوى على الزانية دون الشريك أو على الشريك دون الزانية.
- بعد أربعة أشهر من طلاق المرأة الزانية.
وفقا لمشروع القانون الفلسطيني:
- بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم الزوج المجني عليه بالجريمة شرط أن لا تتجاوز هذه المدة في الأحوال جميعها سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
- إذا رفعت الدعوى على الزاني دون الشريك أو رفعت على الشريك دون الزاني.
المطلب الثالث:
الحالات التي تسقط بها دعوى جريمة الزنا
.
وفقاً لقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960:
- بعد مرور ثلاثة أشهر من علم الزوج أو الولي بوقوع الزنا .
- إذا عقد زواج صحيح بين الزانية والشريك [10]مادة (282) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374مادة( 439)، مشروع قانون العقوبات … Continue reading.
- إذا رد الزوج زوجته الزانية.
- بوفاة الزوج أو الولي .
- بعد مرور ثلاثة سنوات على أرتكاب جريمة الزنا بوصفها جنحة.
- بعد مرور أربعة أشهر من طلاق المرأة الزانية.
وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني:
- تنازل الزوج المجني عليه الشاكي عن شكواه وتجدر الإشارة إلى أن التنازل يكون في أي مرحلة.
- رضاء الزوج المجني عليه معاشرة زوجه الزاني (تسقط الدعوى والعقوبة).
- إذا أوقف أحدٌ من أولاد الزوج المجني عليه الشاكي الدعوى بعد وفاته.
المطلب الرابع:
اثبات جريمة الزنا
وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:
- إثبات زنا المرأة: يكون بكافة طرق الإثبات وفقاً للقاعدة العامة في الأثبات الجزائي.
- إثبات زنا الرجل المتزوج: تكون بكافة طرق الإثبات وفقاً للقاعدة العامة في الإثبات الجزائي.
- إثبات زنا الشريك : تكون من خلال ثلاثة أدلة محددة :
- التلبس[11]مادة (282) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374مادة(439) ،مشروع قانون العقوبات … Continue reading والمقصود بالتلبس سندً للمادة (62) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001:
- حال إرتكاب الجريمة أو عقب أرتكابها بفترة وجيزة.
- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
- ذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المكاتيب والأوراق يجب أن تكون مكتوبة بخط اليد .
الإعتراف، ويجب أن يكون الإعتراف قضائي أي أمام المحكمة أو النيابة العامة.
وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني:
- ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بالفعل.
- أن يصدر عنهما أعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الزنا.
- أن يصدر عن إحداهما إعتراف قضائي وعن الأخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
المبحث الثالث:
في أحكام جريمة الزنا
.
المطلب الأول:
الأعذار في جريمة الزنا
الإستفادة من عذر في القتل أو الأيذاء المفضي في حالة مفاجئة المجني عليه زوجه الجاني في حالة زنا وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960[12]التعديلات الحاصلة بخصوص القتل بدافع الشرف، الأربعاء، 4 نيسان، بيرزيت، ( lawcenter.birzet.edu) مادة (486) ،مشروع قانون … Continue reading تم الغاء الفقره (1) من المادة (340) من القانون التي نصت على العذر المحل الممنوح يكون فقط للرجل الذي يرتكب جريمة القتل أو الإيذاء على زوجته أو إحدى محارمه إذا فاجئ أحداً منهما في حال تلبس بالزنا مع شخص أخر. وبالتالي لم يمنح القانون عذر محل للمرأة التي تقوم بقتل زوجها إذا فاجئته متلبساً بجريمة الزنا.
وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني:
ورد في المشروع عذر مخفف وليس عذر محل ويستفيد منه كل من الرجل والمرأة سنداً لنص المادة (486/1) على النحو التالي :
- تخفض عقوبة من فوجئ بمشاهدة زوجته أو أبنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو أعتدى عليهما أو عليها إعتداء أفضى لموت إلى الحبس المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال أفضى الإععتجاء إلى عاهة يعاقب بالحبس.
- تخفض عقوبة الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بالزنا فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو أعتدت عليه أو عليهما إعتداء أفضى إلى الموت إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حال أعتدت عليه أو عليهما إعتداء أفضى إلى عاهة تعاقب بالحبس.
ملاحظة: لا يجوز إستعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده الظروف المشددة كما لو فوجئ رجل بمشاهدة أمه حال تلبسها بلزنا فأراد قتلها فقامت بقتله، فالأم هنا لا تستفيد من حق الدفاع الشرعي وكما لو أنه قتل أمه الزانية فهنا يعتبر قتل واقع على أحد الأصول وهو ظرف مشدد وبالتالي لا يطبق عليه هذا الظرف.
المطلب الثاني:
المساهمين في جريمة الزنا
سريان جريمة الزنا على المساهمين[13]مادة (438)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، وزارة العدل:
وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960: لا تسري هذه الجريمة بإثرها إلا على الفاعلين وهما الزانية والشريك أو الزاني والزانية .
وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني: تسري هذه الجريمة بإثرها على المحرض والشريك والمتدخل حيث تتم ملاحقتهم أيضاً عند رفع دعوى على جريمة الزنا.
المطلب الثالث:
الظروف المشددة لجريمة الزنا
وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960: خلى من أية ظروف مشددة على عقوبة أرتكاب جريمة الزنا .
وفقاً لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني[14]مادة (285) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 مادة(436)، مشروع قانون العقوبات … Continue reading: نص المشروع على ظرف مشدد لعقوبة جريمة الزنا في حال تم أرتكاب الجريمة في منزل الزوجية، حيث تشدد العقوبة بالحبس لمدة سنتين.
المبحث الرابع:
تنظيم جريمة الزنا
المطلب الأول:
الباب المنظم لجريمة الزنا
تم تنظيم جريمة الزنا في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في الباب السادس الفصل الثاني تحت بند الجرائم التي تمس الأسرة.
تم تنظيم جريمة الزنا في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في الباب السابع (الجرائم الأجتماعية) تحت بند الجرائم المخلة بأداب الأسرة.
المطلب الثاني:
الحالات التي تستثنى من جريمة الزنا
- الإتصال الجنسي الطبيعي والكامل ما بين ذكر وأنثى تقل عن 15 عاماً برضاها، حيث تخرج الجريمة من وصف الزنا إلى “الإغتصاب”، وذلك لإن المشرع الأردني أعتبر أن سن الزواج هو الخامسة عشر وذلك وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. ملاحظة: في حال كانت الملامح الجسمية للأنثى التي يقل عمرها عن خمسة عشر توحي بأن عمرها أكبر من ذلك، فإن هذا الوصف لا يعتد به، ويتم الاأخد فقط بالسن المحدد في شهادة الميلاد.
- الأتصال الجنسي الكامل والطبيعي ما بين الفروع والأصول برضاء الطرفين حيث تخرج الجريمة من وصف الزنا إلى وصف السفاح.
- الإتصال الجنسي الكامل والطبيعي ما بين أنثى يترواح عمرها ما بين الخامسة عشر إلى الثامنة عشر برضاها وذكر له سلطة عليها يخرج الوصف من جريمة الزنا إلى جريمة الأغتصاب. والمقصود بصاحب السلطة: هو الشخص الموكل بملاحظة الفتاة وتربيتها والسبب الذي جعل هذه الجريمة تأخذ وصف الأغتصاب هو تأثير صفة الذكر في هذه الحالة والذي جعل الفتاة بحالة عدم إتزان نفسي مما دفعها لقبول ممارسة العلاقة الجنسية معه، وقد يكون صاحب السلطة هو وليها و معلمها في المدرسة وغيرهم.
المطلب الثالث:
تطبيقات قضائية
سوابق قضائية على جريمة الزنا[15]محكمة النقض الفلسطينية، دعوى جزائية، 392، 2018، 2/9/2018
محكمة النقض الفلسطينية، دعوى جزائية، 151 ، 2010، 21/2/2011:
1) هل في حال لم تتم ملاحقة الزوجة تتم ملاحقة الشريك؟
لا، وفي هذا أجابت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 151 لسنة 2011 القاضي بأن جريمة الزنا لا تلاحق إلا بناءاً على شكوى الزوج أو الولي كما تتم ملاحقة الشريك والزوجة معا ذلك أن ملاحقة الشريك دون الزوجة أمر غير وارد وفق صريح نص المادة 2/284 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي تنص لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً ولما كانت الملاحقة قد تمت على خلاف ما نصت عليه المادة 2/284 فإن ملاحقة الشريك المطعون ضده تغدو في غير محلها لتخلف شروط الملاحقة الامر الذي يكون معه الحكم الطعين واقع في محله وأن الطعن واجب الرد مضموناً وتجدر الاشارة إلى ملاحقة الزوجة لم تتم امام المحاكم الفلسطينية لأنها تحمل الجنسية الاسرائيلية وبالتالي لا يجوز ملاحقة الشريك وحده لأن في ذلك مخالفة لنص المادة 284. القاضي بـأنه (لا يلاحق الشريك الا والزوجة معا).
2) هل يترتب على اسقاط المجني عليه المشتكي دعواه وحقه الشخصي اسقاط دعوى الحق العام؟
في هذا الخصوص أجابت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 392 الصادر عام 2018 والقاضي بسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي سندا لنص المادة 4/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية.
الخاتمة:
من خلال إستعراض أركان “جريمة الزنا” في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني. بدايةً بُين أنه يوجد إختلاف في صور جريمة الزنا في كل من القانون والمشروع، ومن ثم يُرى أن المشروع أورد ظرف مشدد على هذه الجريمة، وفي المقابل القانون لم ينص على ذلك. وصولاً إلى وجود اختلاف في العقوبة في كل منهما. ذهاباً لوجود ” شريكة الزاني ” في المشروع ” بجانب وجود الشريك بينما القانون نص فقط على وجود شريك الزانية. توجهاً للتأكيد على أن جريمة الزنا في المشروع تتطلب شروطاً تختلف عنها في القانون. وقوفاً عند وجود عذر مخفف لكل من الزوج والزوجة في حالت تم القتل بداعي التلبس في جريمة زنا.
المصادر والمراجع:
- نجم محمد، الجرائم الواقعة على الأشخاص،ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002,1.
- “مشروع حقوق المرأة والطفل من خلال المعلومات في فلسطين” Arabic.Dci.palestine.birzeit.edu
- “التعديلات الحاصلة بخصوص القتل بدافع الشرف” Lawcenter birzeit.edu
- قانون الأحوال الشخصية رقم 61، الجريدة الرسمية الأردنية العدد 2668 ،1/12/ 1976 ص551.
- قانون العقوبات رقم 16، الجريدة الرسمية الأردنية العدد 1487، 1/5/1960 ص374.
بقلم الحقوقية: إيمان عثمان خليفة
مواضيع أخرى ذات علاقة:
- بحث قانوني حول جريمة الاختلاس.
- بحث حول الجريمة المستحيلة وتكييفها القانوني.
- ظاهرة التحرش في الوطن العربي.
- جريمة الإغتصاب الواقعة على المحارم.
المصادر والمراجع
↑1 | مادة( 282) قانون العقوبات(16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374
المواد (26، 25، 24) قانون الأحوال الشخصية، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 2668، 1/12/1976، ص 551. نجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 Arabic> dci- Palestine, org |
---|---|
↑2 | مادة(435)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدلالمواد (27، 28، 30، 32، 33) قانون الأحوال الشخصية، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 2668، 1/12/1976، ص 551.نجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑3 | مادة( 282، 383، 436،) قانون العقوبات(16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374
مادة(435) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل. نجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑4 | مادة( 282،283) قانون العقوبات(16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374نجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑5 | مادة (،283 282) قانون العقوبات (16)،الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374 . |
↑6 | مادة (283) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374مادة(435) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل.نجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑7 | مادة(435، 460) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل. |
↑8 | مادة (284) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374
مادة (،437460)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، وزارة العدل. |
↑9 | مادة( 284) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374
مادة(437) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل. نجم محمد، الجرائم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑10 | مادة (282) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374مادة( 439)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، وزارة العدل.نجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑11 | مادة (282) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374مادة(439) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدلنجم محمد، الجراءم الواقعة على الأشخاص، طبعة 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002 |
↑12 | التعديلات الحاصلة بخصوص القتل بدافع الشرف، الأربعاء، 4 نيسان، بيرزيت، ( lawcenter.birzet.edu)
مادة (486) ،مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل |
↑13 | مادة (438)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2011، وزارة العدل |
↑14 | مادة (285) قانون العقوبات (16)، الجريدة الرسمية الأردنية، العدد 1487، 1/5/1960. ص 374
مادة(436)، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة2011، وزارة العدل |
↑15 | محكمة النقض الفلسطينية، دعوى جزائية، 392، 2018، 2/9/2018
محكمة النقض الفلسطينية، دعوى جزائية، 151 ، 2010، 21/2/2011 |
Pingback: جريمة السفاح في القانون - موسوعة ودق القانونية