Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

التقادم

التقادم

 

هو انقضاء المدة المحددة دون المطالبة بالحق وممكن ان يكون مكسب أو مسقط ، وعندما تمضي المدة المحددة لا يمكن رفع دعوى قضائية وإن تم رفع دعوى فهي معرضة للطعن .

 

*هناك نوعان من التقادم :

 

1- التقادم المسقط ( المبرئ) : سبب من أسباب سقوط الحقوق الشخصية ( الالتزامات) والحقوق العينية ما عدا حق الملكية وذلك من خلال مضي المدة القانونية المحددة لاستحقاق هذا الالتزام ، التقادم المسقط سيسقط الحق ما دام الدائن لم يطالب المدين به وقت الاستحقاق . هناك اموال لا يعتد بالتقادم فيها لأنها مرتبطة بالنظام العام مثلا إذا كانت ملكيتها تعود للدولة او مال شائع حتى وإن طالت الفترة الزمنية التي جرت عليها عملية الاستحواذ .

مدة التقادم المسقط : الأصل أن مدة تقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يرد نص قانوني خاص لبعض الالتزامات والحقوق ، يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص لبدء السريان أما أذا كان الدين معلقاٌ على شرط واقف أو مضافاٌ إلى أجل معين يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ تحقق هذا الشرط او انتهاء الأجل .

 

2- التقادم المكسب : هو سبب من أسباب كسب الحقوق العينية الأصلية والملكية لا الحقوق الشخصية ويتطلب توفر أمرين هما : الحيازة ومضي المدة المحددة وفق القانون .

مدة التقادم المكسب : نص المشرع على أن مدة هذا التقادم القصيرة هي عشر سنوات وتسري عليها قواعد التقادم المكسب الطويل من حيث التمسك به امام القضاء و وقوعه و الميادين التي يسري عليها ، ويشترط في التقادم المكسب القصير أن تتوافر لدى الحائز السند الصحيح وحسن النية دون انقطاع خلال عشر سنوات . تنقطع مدة التقادم إذا أصر الدائن على المطالبة بحقه .

2 comments

  1. Pingback: التقادم في القانون المدني: التقادم المسقط والمكسب في الدعاوى المدنية - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !