Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الأعمال التجارية البحرية

الأعمال التجارية البحرية

 

اعتمد المشرع الأردني في صياغة نصوص قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م النظرية المادية القائمة على أساس العمل التجاري ليحدد ما يخضع له من الأعمال، وتعرّف الأعمال التجارية البحرية بأنها جميع الأعمال التي تقع على المساحات المائية، أو تتصل بها، بغض النظر إذا كان القائم بها فرد أو مؤسسة، وإذا كان تاجراً أم لا فتبقى من الأعمال التجارية بطبيعتها، والتي نص عليها القانون صراحة في المادة (7) من قانون التجارة الأردني:

  1. كل مشروع يتم بشراء أو إنشاء بواخر وسفن مجهزة للملاحة الداخلية أو الخارجية شريطة أن تكون الغاية من هذا العمل هو تحقيق الربح سواء حُقِقَ الربح فعلياً أم لا، أو البيع سواء كان بيع البواخر بعد الإنشاء والتصنيع، أم كانت مشتراة من مصادر أخرى.
  2. الإرساليات البحرية التي تكون وظيفتها النقل، أو السياحة وغيرها، باستثناء الإرساليات الحكومية والاستكشافية لأغراض علمية، وكل عمليات البيع أو الشراء لتوابعها ولوازمها والتجهيزات اللازمة لانطلاقها من مؤن غذائية، وأدوات ومواد من حبال وأشرعة ووقود وغيرها.
  3. تأجير المركبات البحرية أو استخدامها في النقل والإيراد والتصدير، والإقراض أو الاستقراض البحري.
  4. جميع العقود المتعلقة بالتجارة البحرية مثل المقاولات والمعاهدات والاتفاقيات على أجرة الأشخاص والبحارة والمؤسسات بدل خدماتهم في التجارة البحرية أو استخدامهم للعمل على مركبات بحرية تجارية.

 

أولاً – إنشاء أو شراء البواخر لبيعها أو استثمارها:

 

إن عملية إنشاء أو شراء البواخر لبيعها أو استثمارها تشمل كافة أشكال المركبات البحرية من سفن وبواخر وغيرها، سواء كانت مخصصة للأعمال التجارية أم لا أو كانت لنقل البضائع والمعدات أو الركاب، ولكي يعتبر العمل تجارياً يجب أن يكون إنشاء السفن عن طريق مشروع، وأن يكون الهدف من العمل هو تحقيق الأرباح، حتى لو تمت عملية بيع واحدة لسفينة مشتراة فتعد هذه العملية تجارية، أو اذا كان الهدف الأساسي من شراء السفن هو استثمارها أو تأجيرها ثم جرى بيعها فتعتبر من قبيل الأعمال التجارية البحرية كونه توافر من البداية غاية تحقيق الربح سواء كان من بيعها أو تأجيرها واستثمارها.

 

ثانياً – الإرساليات البحرية وكل ما يتعلق بها:

 

تعرّف الإرساليات البحرية على أنها رحلة المركبة البحرية من ميناء المغادرة إلى لحظة رسوها على ميناء الوصول، ولكي تعتبر تجارية يجب أن يكون الهدف من انطلاق الرحلة البحرية هو تحقيق الربح مثل رحلات نقل البضائع والأدوات أو رحلات السياحة والسفر لنقل الركاب، ما عدا الرحلات التي تكون بمراكب خاصة من قبل ملاكها, والإرساليات الحكومية سواء كانت لمكافحة تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية، أو كانت قد انطلقت لمهمة حربية وأداء مهام عسكرية، أو الرحلات العلمية الاستكشافية للتضاريس الجغرافية أو الموارد بمختلف أنواعها, فلا تعتبر أي من هذه الإرساليات بهذه الحالات أعمال تجارية باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7)، وكل تجهيزات السفينة لانطلاقها من شراء اللوازم من غذاء ومؤون، دواء، وتزويدها بالوقود والطاقة، و كافة الأدوات والمعدات اللازمة لتجهيز الإرسالية أو بيعها، حتى لو تمت هذه العملية لمرة واحدة فتخضع لأحكام قانون التجارة الأردني.

 

ثالثاً – تأجير المركبات البحرية أو النقل عليها والإقراض او الاستقراض البحري:

 

تحدث عملية النقل البحري إما عن طريق عقد تأجير السفينة والذي قد تكون كل السفينة أو جزء أو أجزاء منها مؤجرة لسفرية واحدة او عدد من السفريات المعينة، أو بالتزام مالك السفينة إتمام عملية النقل لطرف أخر، وتكون ورقة الإثبات على هذه العملية ما يسمى بسند الشحن والذي يحتوي على كل البيانات المتعلقة بأطراف العقد, ومحل العقد متمثلاً بالبضائع المشحونة أو الركاب على متن المركب و واستلام الربان (قائد المركب أو الرحلة) – الطرف الأول ويسمى الناقل –  لها وإيصالها للطرف الأخر المعين في المكان المتفق عليه، لقاء أجر بدل عمله، على أن تكون كامل مدة النقل أو أجزاء منها تمت بطريق البحر.

وبالنسبة لعقد الإقراض أو الاستقراض البحري أو ما يعرف بعقد الاقتراض الجزافي حسب قانون التجارة البحرية في المادة (285) بأنه عقد يقرض بموجبه مبلغ مالي لضمانة السفينة أو ما على متنها، شريطة أن يضيع المبلغ الذي تم إقراضه على المقرض إذا هلك وتلف ما هو مخصص بالدين بسبب قوة بحرية قاهرة، على أن يرد له القرض مع الفوائد المتفق عليها حتى لو تعدت الحد القانوني في حال لو وصل ما وقع عليه القرض سالماً.

 

رابعاً – العقود والإتفاقيات المتعلقة بالتجارة البحرية:

 

يجب أن تكون السفينة تجارية حتى يعتبر العقد الذي يتم عليها تجارياً، سواء كان عقد تأمين بحري، أو كان متعلقاً بالعملية التجارية ذاتها بإتمام عقد البيع وتسليم المبيع المشحون على السفينة المختارة من المشتري، أو نقل المبيع على متن سفينة مختارة من البائع انطلاقاً من ميناء الشحن وصولاً إلى ميناء التفريغ، أو بالعاملين فيها وأجرهم مقابل خدماتهم مصاريف النقل والشحن والتفريغ، ومبالغ التأمين على البضائع التي يدفعها من أبرم عقد النقل واختار السفينة.

 

بقلم الحقوقية: منار عارف دحبور

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !