Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

التعسف في استعمال حق الحضانة – يحتوي حكم قضائي

التعسف في استعمال حق الحضانة

 

إن موضوع التعسف في استعمال الحق موضوع متجدد بتجدد أشكال التعسف وطرقه، وما نشهده من التعسف في استعمال حق الحضانة اليوم يتزايد بشكل أوسع وأكبر.. قد يستعمل صاحب الحق في الحضانة سواء أكان، أب أو أم أو جدة لأم أو غيرهما ممن يستحق الحضانة حسب الترتيب في المذهب الحنفي على وجه ليضر بالأخرين، ولذلك يوجد عدة صور للتعسف في التنازل عن الحضانة أو طلبها.

ماهية التعسف في استعمال حق الحضانة:

يعرّف التعسف بأنه مناقضة قصد الشارع عما هو مباح، أما الحضانة فتعرّف على أنها حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره. إن القانون فرض على الحاضنة عدة شروط حتى تستحق حق الحضانة، وشروط الحاضنة هي:

  • أن تكون بالغة.
  • أن تكون عاقلة.
  • أن لا تكون مرتدة.
  • أن لا تكون متزوجة من غير محرم للصغير.
  • أن تكون أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه.
  • أن تكون قادرة على تربيته وصيانته، بحيث إذا كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة لم تكن أهلاً للحضانة.
  • أن لا تسكن الصغير في بيت المبغضين له.
  • أن لا تكون فاجرة غير مأمونة على الصغير، أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به.

إن مدة حق الحضانة تمتد مع الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم، أما تنتهي مدة حق حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة من عمره، أما الصغيرة فتنتهى مدة حق الحضانة إذا اتمت الحادية عشر من عمرها.

صور التعسف في استعمال حق الحاضنة:

إن صور التعسف في استعمال حق الحاضنة يمكن أن تتحقق في  كّل حق من حقوق الحضانة لأحد الطرفين، إذا قصد من خلاله  الإضرار بالطرف الآخر، وهذه الصور تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأماكن، الا أنها تجتمع كلها في استعمال حق من حقوق الحضانة. إليكم بعض من صور التعسف في استعمال حق الحضانة.

أولاً: التعسف في سفر المحضون:

إن سماح الولي لوالدة الصغير أو الحاضنة بالسفر في المحضون لا يعتبر إذناً وموافقة لها بالإقامة والحضانة هناك، وإن قامت والدة المحضون بالسفر به بقصد مكايدة بالأب وتضرر المحضون من ذلك تعسف.   

ثانياً: التعسف في التنازل عن الحضانة بقصد الاضرار:

إن حضانة الام لولدها قد تكون واجبة عليها بالاتفاق، وذلك في حال كان الولد سيتعرض للخطر فيما لو تركت رضاعته وحضانته، وقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (50) على أنه “تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا آن لا يقبل ثدي غيرها” تجبر اذا تعينت له بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت وامتنعت فحينئذ تجبر ما لم تتزوج من زوج أجنبي.

ثالثاً: التعسف من حق غير الحاضن:

الأب ،الجد لأب، الأم، زيارة ورؤيته، وأن يزوروه ويروه، وحق الزيارة بشكل عام حق متفق عليه بين الفقهاء وقد نص القانون على ذلك في المادة (163) على أنه “يتساوى حق الام وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته” وقد يقوم صاحب الحضانة بمنع  الطرف الأخر من مشاهدة أو استضافة الصغير الذي هو حق له.

رابعاً: التعسف في نفقة المحضون:

قد يقوم والد المحضون او جده بالامتناع عن النفقة على صغير بقصد الاضرار بالحاضنة وتضيق عليها  ليجعلها تتنازل عن الحضانة.

تطبيقات على التعسف في استعمال حق الحضانة في المحاكم الشرعية:

نص القانون الحق في الحضانة، ففي حالة تعدي أي شخص على حق الاخر مستغلا حق الحضانة وهو التعسف في استعمال الحق. ومن الدعاوى التي تقام في حق التعسف في استعمال حق الحاضنة هي:

  • دعاوى  المشاهدة والاستضافة: لأنها تكون في حال منه صاحب حق الحضانة الطرف الاخر من المحضون.
  • دعاوى نفقة الصغار: في حال امتناع المنفق من النفقة بقصد التضيق على الحاضنة وتنازل عن حقها.

تطبيقات قضائية على ذلك:

سأقوم بعرض النموذج لدعوى الحضانة، والذي يتناول دعوى حـضانة ترفعهـا زوجة على زوجها مطالبة إياه حضانة أولادها الصغار.


لائحة دعوى

فضيلة قاضي محكمة نابلس الشرعية:

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

المدعية: ______/ سكان نابلس  

المدعى عليه:_____ / سكان قلقيلية   

الموضوع: حضانة صغار.

وقائع الدعوى:

  1. إن المدعى عليه هو زوجي وداخل بي بصحيح العقد الشرعي الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم /(000)، تاريخ/ (0000) على يد المأذون الشرعي________ + صوره عن عقد الزواج.
  2. إن المدعى عليه استولدني على فراش الزوجية الصحيحة الصغار محمد وعمره ثلاث سنوات، ومحمود وعمره أربع سنوات، وماجدة وعمرها خمس سنوات[1]اذا كان الطفل  عمره اقل من سنتين لا تحتاج على رفع دعوى انما يصدر الامر بدون دعوى.
  3. إن الأطفال المذكورين هم في حضانة وتحت يد المدعى عليه ورعايته.
  4. وطالبت المدعى عليه بتسليمي الصغار، رغم طلبي حضانتهم لرعايتهم، والقيام علـى شؤونهم رفض تسليمي الصغار دون سبب شرعي أو قانوني.
  5. وإنني أمينة ومستقيمة وأستطيع القيام بشؤون حضانتهم وهم في سن حـضانة النـساء وإنني صاحبة حق الحضانة.
  6. محكمتكم الموقرة هي صاحبة الاختصاص المكاني في نظر هذه الدعوى.

الطلب:

  1. تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وتعيين موعد للمحاكمة.
  2. الحكم لي بحضانة الصغار ومنعه من معارضتي حضانتهم وآمره بتسليمي الصغار.
  3. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية وإجراء الإيجاب الشرعي.

توقيع المدعية

للقلم/ لاستيفاء الرسم وتسجيل الدعوى وإجراء اللازم وحسب الأصول[2]عند تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة من قبل المدعي يقوم القاضي بتدقيق ذلك وتحويـل الـدعوى إلـى المحاسب أو رئيس … Continue reading.


إجراءات المحاكمة:

في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ………. قاضـي نابلس  الشرعي حضر لدي المكلفان شرعاً، المعرف عليهما بوثائقهما الشخصية  المدعية ________، والمدعى عليه ، بوشرت المحاكمة العلنية الوجاهية، وتليت لائحـة الدعوى فكررتها المدعية ، طلبت إجراء الإيجاب الشرعي والحكم بموجبها، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى قال: أدفع دعوى المدعية بعدم صحة الخصومة، حيث أن الصغار المذكورين في لائحة الدعوى ليسوا تحت يدي ورعايتي، أطلب رد هذه الدعوى لعدم الخصومة بيني وبينها. المحكمة وبسؤال المدعية عن دفع المدعى عليه، قالت لا صحة لمـا ادعـاه المـدعى عليه، المحكمة تكلف المدعية إثبات وجود الصغار تحت يد المدعى عليه. فقالت: لا بينة لـي على ذلك، المحكمة تقرر اعتبار المدعية عاجزة عن إثبات صحة الخصومة، وتفهم المدعيـة أن لها الحق بتحليف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفـي ادعـاء المدعيـة  فقالـت اطلـب ذلك، المحكمة تصور اليمين الشرعية الصيغة الآتية: “واالله العظيم أنه لا صـحة لمـا ادعتـه المدعية من أن الصغار محمد ومحمود وماجدة تحت يدي ورعايتي واالله على ما أقول وكيـل” المحكمة بعرض اليمين الشرعية المصور على المدعى عليه، قال إني لا أرغب في حلف اليمين الشرعية، وإني أصادق على وجود الصغار المذكورين تحت يدي ورعايتي وعلى تولدهم لي من المدعية على فراش الزوجية الصحيحة، وعلى أعمارهم، وأدفع دعوى المدعية بأنها غير أمينـة على الصغار المذكورين أطلب إجراء الإيجاب، المحكمة حيث صادق المدعى عليه على وجود الصغار تحت يده فإن المحكمة تقرر رد دفعه عدم صحة الخصومة بينه وبين المدعيـة وتكلفـه توضيح دفعه عدم الأمانة على الصغار، فطلب الإمهال، المحكمة تقرر إجابة الطلـب، وتأجيـل إلى يوم الأربعاء 15/8/2007.

توقيع المدعى عليه           توقيع المدعية        توقيع الكاتب          توقيع القاضي

 

في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ……..، قاضي نابلس الشرعي، حضر الطرفان المذكوران ، وبسؤال المدعى عليه، عما أمهل فـي أجلـه، قـال إن المدعية غير أمينة على حضانة الصغار المذكورين وذلك لانشغالها عنهم طيلة اليوم، حيث أنهـا تعمل خياطة في الصباح ولا تعود إلا في المساء، وأن الصغير يظل في الشارع طيلة هذه الفترة ويتعرض للخطر أطلب رد دعوى المدعية وإجراء الإيجاب الشرعي، المحكمة وبسؤال المدعية عن دفع المدعي، قالت إني أنكر ما جاء على لسان المدعى عليه جملةً وتفصيلاً، حيث إننـي أمينة على الصغار، وإني أثناء ذهابي للعمل أترك الصغار المذكورين عند شقيقتي[3]إن كان في رعاية والدتها أو شقيقتها لا يؤخذ بهذا الدفع أما إذا الانشغال عن الولـد بشكل يعرضه للهلاك والضياع … Continue reading هـدى حيـث أطلب إجراء الإيجاب الشرعي. المحكمـة حيـث أنكـرت تقوم بالإشراف عليهم ورعايتهم المدعية دفع المدعى عليه عدم الأمانة فتقرر تكليف المدعى عليـه الإثبـات وطلـب الإمهـال، المحكمة تقرر إجابة الطلب وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 12/9/2007، أفهـم ذلـك علنـاً حسب الأصل للطرفين المتداعين تحريراً في.

توقيع المدعى عليه           توقيع المدعية      توقيع الكاتب            توقيع القاضي

 

في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ………  قاضـي نابلس الشرعي حضرت المدعية المذكورة ونودي ثلاثاً على المدعى عليه _______، فلم يحضر ولم يرسل وكيلاً عنه، ولم يبدِ للمحكمة معذرة مشروعة مع تفهمه موعد هذه الجلـسة حسب الأصول وبالطلب، وبعد أن تجاوزت الساعة الحادية عشرة صباحاً فقـد تقـرر محاكمـة  وتليت لائحة الدعوى والإجراءات السابقة فـصادقت المدعى عليه غيابياً بالصورة الوجاهية وبسؤال المدعية على ما يخصها من أقوال وطلبت إجراء الإيجاب الشرعي، المحكمة وبالتدقيق تبـين أن هذه الدعوى قد تهيأت للفصل وعليه فقد تقرر سؤال المدعية عن أقوالها الأخيرة، فكـررت مـا سبق وصادقت عليه، وختمت أقوالها  وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختـام المحاكمـة وأصدرت القرار للمدعيـة تحريراً في ….

توقيع المدعى عليه                   توقيع الكاتب                       توقيع القاضي

 

القرار:

بناء على الدعوى والطلب والتصادق والعجز عن الإثبات وحلف اليمين الشرعي وعملاً بالمواد 1742[4]نصت المادة ١٧٤٢ من المجلة على ما يلي: “أحد أسباب الحكم أيضا اليمين أو النكول عنـه فـإذا ظهـر المدعي العجز … Continue readingمن المجلة العدلية، والمواد 154 و 155 من قانون الأحـوال الشخـصية[5]نصت المادة (١٥٤) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي: “الأم النسبية أحق بحضانة ولـدها وتربيته حال … Continue reading، فقـد حكمت للمدعية _______/المذكورة بحضانة صغارها محمد ومحمود وماجدة الحاصلين لها من زوجها المدعى عليه_____/ المذكور على فراش الزوجية الصحيحة وألزمت المدعى عليه والد الـصغار المذكورين بتسليمهم لها، وعدم معارضتها في ذلك اعتباراً من تاريخه … حكماً غيابياً لـصورة الوجاهية قابلاً للاستئناف.  أفهم للمدعية علنا تحريراً في …/ … 

الكاتب                                                                   القاضي


 

بقلم الحقوقيـة: بسمه بسام شهوان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 اذا كان الطفل  عمره اقل من سنتين لا تحتاج على رفع دعوى انما يصدر الامر بدون دعوى
2 عند تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة من قبل المدعي يقوم القاضي بتدقيق ذلك وتحويـل الـدعوى إلـى المحاسب أو رئيس القلم لاستيفاء الرسم المقرر على الدعوى حيث يكتب القاضـي عبـارة: للقلـم/ للقيـد لاستيفاء الرسم، ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم وهذا ما نصت عليه المادة (12) من قـانون أصول المحاكمات الشرعية إذ نصت على ما يلي: “كل ادعاء يستوجب رسماً مـستقلاً سـواء كـان قبـل المحاكمة أو أثنائها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً، ويعتبر مبدأ الدعوى من تـاريخ اسـتيفاء الرسـم”، الظاهر، راتب، ص 31 .وبعد ذلك يقوم كاتب المحكمة بتنظيم مذكرة للحضور، ثم يقوم القاضي بتوقيعهـا وتختم بخاتم المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة (13)من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
3 إن كان في رعاية والدتها أو شقيقتها لا يؤخذ بهذا الدفع أما إذا الانشغال عن الولـد بشكل يعرضه للهلاك والضياع والإهمال كأن تكون المرأة محترفة ولا تقيم في البيت أكثر النهار والليـل، فإنه دفع يؤخذ به إذا ثبت أمام القضاء، وهنا يجب التنبه أن اشتغال الحاضنة بالخدمـة الـشريفة كـالتعليم والخياطة لا يمنعها من حضانة الصغير ما لم تكن مهملة بالفعل معرضة الطفل للعناء للضياع والـضرر.  أنظر القرارات الاستئنافية ذوات الأرقام “١٢٨١٨ ،١٢٢٦٥ ،١٣٥٦٧ ،١٦٢٦٣ وغيرها”.
4 نصت المادة ١٧٤٢ من المجلة على ما يلي: “أحد أسباب الحكم أيضا اليمين أو النكول عنـه فـإذا ظهـر المدعي العجز عن إثبات دعواه حلف المدعى عليه بطلبه” ، أنظر، باز، سـليم رسـتم، شـرح المجلـة، ص١٠٩٣
5 نصت المادة (١٥٤) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي: “الأم النسبية أحق بحضانة ولـدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمـن تلـي مـن النـساء حـسب الترتيـب المنصوص عليه في مذهب أبي حنيفة”. ونصت المادة (١٥٥ ) من نفس القانون على ما يلي: “يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة لا يضيع الولـد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت مبغضيه”. أنظر: الظاهر، راتب، التشريعات الخاصة بالمحـاكم الـشرعية، ص١٦٤.

2 comments

  1. Pingback: دعوى التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة والضرر - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !