Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

العقد الإداري في القانون

العقد الاداري في القانون

 

تحتل العقود مكانة بارزة في حياة الناس، كونها تُعقَد لتدبير شؤونهم اليومية، فالفرد منا يقوم بإبرام عدة عقود في حياته دون أن يعي مدى أهميتها وآثارها. وفي هذا الإطار سنتحدث عن العقد الإداري وتعرف العقود الإدارية أنها: إتفاق يمتاز باستخدام إمتيازات السلطة العامة، يكون أحد أطرافه شخص معنوي عام والغاية من إبرامه هي إدارة أو تسيير عمل أحد المرافق العامة، تقوم فكرته على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

 

أولاً – أركان العقد الإداري:

 

لإبرام أي عقد بصرف النظر عن نوعه نحتاج إلى عدة أركان لذلك، والعقد الإداري كغيره من العقود يحتاج إلى عدة أركان لذلك وهي:

  • الرضا: لا يقوم العقد إلا إذا توافقت إرادة أطرافه (صدور إيجاب وقبول)، حيث يصدر الإيجاب من المتعاقد والقبول من الإدارة.
  • المحل: وهو النتيجة الحقوقية التي يريد الطرفان إعطاءها للعقد، ويشترط أن يكون المحل موجود وقابل للتعامل فيه.
  • السبب: وهو الغاية التي من أجلها تم التعاقد بين الأطراف، والسبب في حال كان مباشر أم لا يجب ينبغي أن يتواجد في كل عقد يُبرم مهما كان نوعه إداري، مدني، تجاري، وفي حال عدم وجوده يُعتبر العقد باطلاً.
  • الشكليّة: تعني الاعتماد على الشكل القانوني للعقود الإدارية وذلك في حال إلزام القانون بذلك، والأساس في هذا النوع من العقود أنها لا تلزم الصياغة على شكل محدد وإنما تُبرم برضا الأطراف.

 

ثانياً – عناصر إبرام العقد الإداري:

 

  •  وجود أطراف للعقد أحدهم الإدارة.
  •  اتصال العقد الإداري بمرفق عام.
  •  استخدام وسائل وأساليب السلطة العامة فيه.

كل هذه العناصر متكاملة مع بعضها البعض، لأنه لو اختل أحدها لفقد العقد صفته الإدارية، إضافة إلى أنها تميز العقد الإداري عن غيره من العقود الأخرى.

 

ثالثاً – أنواع العقد الإداري:

 

مع تطور الجانب القضائي والنظام الإداري ظهرت أنواع كثيرة من العقود الادارية التي جرى التعامل فيها، وهي على النحو الآتي:

  • عقد امتياز المرافق العامة: الذي يختص بإدارة المرافق العامة الاقتصادية حيث تتعهد الإدارة لشركة خاصة أو فرد معين بإدارة المرافق العامة لمدة معينة على حسابه الشخصي، بالمقابل يحصل على رسوم من المنتفعين.
  • عقد التوريد: يتعهد بمقتضاه أحد الأفراد أو الشركات الخاصة القيام بعملية توريد سلع وبضائع معينة لحساب شخص معنوي عام بهدف تحقيق منفعة عامة، كتوريد مواد غذائية للمستشفيات والمدارس.
  • عقد النقل: وهو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الأفراد أو الشركات الخاصة على تقديم خدمة نقل السلع أو الأشخاص من مكان لآخر لحساب شخص معنوي عام، مقابل أجر محدد بقصد تحقيق مصلحة عامة.
  • عقد الأشغال العمومية: وهو عبارة عن اتفاق بين الإدارة العامة مع أحد مقاولي القطاع الخاص (فرد/شركة) للقيام ببعض الأشغال العامة مقابل أجر يتم الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة العامة.
  • عقد تقديم المعاونة: يعمل من خلاله أحد أشخاص القانون الخاص أو العام على المساهمة في نفقات مرفق عام في صورة نقدية (دفع أموال) أو بصورة عينية (تقديم معدات وأجهزة) دون مقابل مادي، حيث ينتظر قيام المشروع المتفق عليه فقط، فعلى سبيل المثال يقدم أحد الأغنياء مساهمة في نفقة إنشاء مستشفى أو مدرسة لجهة الإدارة، فإذا قبلت تم العقد والعكس صحيح.
  • عقد القرض العام: يتحقق بقيام أحد الأفراد أو البنوك أو الشركات الخاصة بإعطاء قرض مالي لأحد أشخاص القانون العام، مع تعهد الشخص العام بسداد القرض في الموعد المتفق عليه.
  • عقد إيجار الخدمات: هو اتفاق يتعهد بواسطته أحد الأفراد أو الشركات الخاصة على تقديم خدمات معينة مقابل أجر محدد يتم الاتفاق عليه في العقد.
  • عقد التدبير المفترض: عقد حديث يختص بتدبير المرافق العامة الاقتصادية، يفوض من خلاله شخص معنوي يسمى        “المفوض” عملية إدارة مرفق عام لفترة معينة، ويعهد بمسؤوليته إلى شخص معنوي آخر يسمى “المفوض إليه”.
  • عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: هو عقد يعهد من خلاله شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية تشمل التصميم واستغلال المنشآت أو إعادة تأهيل بنية تحتية ويتم ذلك خلال مدة محددة.

 

رابعاً – طُرق إبرام العقود الإدارية:

 

تمتاز الإدارة بامتلاكها خصائص السلطة العامة، ولكنها لا تمتلك الحُريّة الكاملة في تطبيق العقود وإبرامها، عندئذٍ يتدخل القانون لتحديدِ الشكلية المناسبة لإبرام العقود الإداريّة، وغالباً تُستخدم مجموعة من الطُرق في هذه العملية، وفيما يأتي نستعرض أهمّ طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة المزايدة أو المناقصة:

  • تُعرّف المزايدة بأنها: عملية إبرام عقد مع الشخص الذي يقوم بتقديم أعلى سعر.
  • تُعرّف المناقصة بأنها: عملية اختيار الشخص الذي يعمل على تقديم أقل سعر بأفضل الشروط.

الطريقة الثانية: طريقة الشراء المباشر:

تعني قيام الإدارة العامة بالتعاقد مع الشخص أو المُنشأة التي تريد إبرام عقد إداري معهم وذلك بشكل مباشر، وتختلف هذه الطريقة عن طريقة المُناقصة بأنها لا تعتمد على الإعلانات أو وجود اللجان المختصة بل تتم عن طريق تواصل الإدارة مباشرةً مع الأفراد أو المنشآت التي تثق في خبرتهم من أجل إبرام العقود معهم.

لا بدّ أن ننوه بأن العقود على اختلاف أنواعها يبقى وجودها في حياتنا من أولويات الأمور؛ لأنها تساعد على حفظ الحقوق بين الأطراف المتعاقدين، إضافة إلى أنها تخفف المشاكل والخصومات بينهم من خلال عملية التوثيق ويجب الإلتزام بها وفقاً للقانون الأساسي.

 

بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

1 comments

  1. Pingback: التوقيف الإداري في القانون - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !