Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

حق التقاضي مكفولاً تبعاً للقانون السوري

حق التقاضي مكفولاً تبعاً للقانون السوري

 

قام القانون السوري وفقاً لمبدأ العدالة والمصونة إلى مايحق للفرد بوصفه شخصاً طبيعياً او المؤسسات والشركات بوصفها شخصاً اعتبارياً تدخل في إطار الخضوع للقانون السوري لأن أهم الصفات التي تميز بها القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة.

يعتبر حق التقاضي أساس الحقوق والحريات التي تعد مكفولة دستورياً ويحق لأي شخص الطعن بصدد قانون صدر بحقه عند شعوره أنه غير عادل والدفاع عنها أمام القضاء مصون بالقانون الخاضع للوثيقة الدستورية ضمن إقليم الدولة الحاكمة.

قامت مهمة الرقابة القضائية تبعاً لذلك لتقوم بالرقابة على القوانين الصادرة بحق الأشخاص التي تخضع للقانون الى القضاء عادي أو الخاص فموضوع الرقابة قانوني في جوهره والقضاء خير من يقوم في ذلك..

 

ضمنت الوثيقة الدستورية على عدة طرائق لقيام الرقابة القضائية وهي ثلاث:

  1. رقابة الالغاء عن طريق الدعوى الأصلية: يقصد بها أن تقام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المكلفة برقابة دستورية القوانين لتحكم بعدها بعدم دستورية القانون الصادر بحق الشخص وبالتالي إعلان بطلانه أو إلغاءه وتعد هذه الوسيلة أشد انواع الرقابة لأنها طريقة هجومية تقوم أمام محكمة مختصة تحاط هذه الرقابة بإجراءات مشددة بغية توفير الكثير من الضمانات لاستنادها الى محكمة معينة كالمحكمة العليا في الدولة (الا وهي محكمة النقض) وفقاً للهرم القضائي المتبع في القانون السوري الذي يمثل اعلى الهرم محكمة النقض ويمثل قاعدته محكمة البدايةولايقرر حق رفع الدعوى بعدم الدستورية لجميع الأفراد دون قيد وإنما يشترط في هذه المصلحة أن يكون القانون المطعون بعدم دستوريته قد مس فعلاً حقاً مم حقوق رافع الدعوى ويكون الحكم الصادر عن تلك المحكمة يتمتع بالحجية المطلقة غير قابل للطعن لأن الدعوى المرفوعة هي دعوى موضوعية وليست شخصية وتكون الرقابة لاحقة على صدور القانون على خلاق الرقابة السياسية ربما تكون في بعض الاحيان سابقة وبعضها لاحق .. رقابة الإلغاء تحدد جهة قضائة واحدة في الدولة تختص بمسألة الرقابة يكفي بموجب هذا النوع من الرقابة أن يطعن مرة واحدة بعدم دستورية قانون معين لأن نتيجة هذا الطعن تحسم المشكلة بصفة نهائية إما ان يتم إلغاءه واما ان يبقى القانون راسخ بدستوريته أمام الجميع وهي رقابة لم تسلم من النقد لاعتبارها انتهاكاً لمبدا الفصل بين السلطات لتدخلها بعمل السلطة التشريعية لمنحها حق إلغاء القانون.
  2. رقابة الامتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية: تعد هذه الوسيلة دفاعية يمارس القضاء رقابته بمناسبة دعوى مرفوعة أمامه فيدفع احد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي يحكم الدعوى وذلك من أجل عدم تطبيق القانون عليه بمعنى الفرد لايبادر برفع دعوى ضد هذا القانون طالباً إلغاءه مباشرة،بل ينتظر حتى يشرع في تطبيقه عليه عندئذ يتقدم بدفع أمام المحكمة التي تريد تطبيق القانون عليه مطالباً بعدم دستورية القانون وبالتالي عدم تطبيقه يفرض هذا النوع من الرقابة وجود دعوى منظور فيها أمام القضاء (مدني،جزائي ،اداري) يحكمها نص قانون معين والتخلص من هذا القانون. وهذا النوع من الرقابة يتمتع بحجية نسبية.
  3. رقابة الامتناع مقترنة بالإلغاء: وهي وسيلة تدمج بين تلك الوسيلتين السابقتين فيجيز في دساتير الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب الطعن في دستورية القوانين أمام المحاكم القضائية أثناء نظر دعوى مرفوعة يراد تطبيق قانون معين عليها فيدفع صاحب الشأن بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه وهنا تنحصر المحكمة التي تنظر الدعوى مدى جدية الدفع دون حق الفصل في صحته على أساس دستورية او عدم دستورية القانون معين.

 

قام حق التقاضي للحفاظ على اهم الحقوق والحريات التي ضمنتها مواثيق منظمة العالمية لحقوق الانسان لحرياتهم الاصيلة التي يستحيل أن يستطيع الفرد الدفاع عنها وأن يردوا أي اعتداء يقوم إيذاء شخص أخر وإيقاعه موضع الظلم ولا يعد النظام القائم في الدولة ديمقراطياً دون أن ينص على حق التقاضي المكفول وأي نص يقوم على خلاف ذلك هو باطل وغير دستوري ويعد ذلك خرجاً عن المبادئ الاصلية التي يقوم عليها قانون الدولة السورية.

 

بقلم الحقوقية: يارا سامر عامر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !