Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

رد المحكين عن نظر دعوى التحكيم

رد المحكين عن نظر دعوى التحكيم

 

تم الحديث مسبقا في المقال المعنون “تعيين هيئة التحكيم” عن الإجراءات القانونية المتبعة في تعيين المحكمين وجعلهم الفيصل في نظر دعوى التحكيم وفي هذا المقال سنتطرق الى الحديث عن الية رد أي من أعضاء هيئة التحكيم فيما اذا توافرت فيه أي من الأسباب الموجبة لرده وفق نصوص القانون.

 أولاً – ردّ المحكمين:

المقصود برد المحكم هو منع المحكم أو سحب صلاحية المحكم في نظر النزاع التحكيم بعد تعيينه بسبب قيام أسباب تؤثر على حياده واستقلاله في نظر النزاع.

والمقصود بالحياد هو عدم انحياز المحكم الى أحد أطراف النزاع أما الاستقلال يقصد به استقلال المحكم في تكوين قناعته واحكامه دون التأثر بأحد أطراف النزاع لقيام علاقة تربطه بأحدهما أو ما يعتبر من قبيل ذلك. 

على أنه يجب أن يتوافر شرط الحياد والاستقلال في كل محكم طوال سير إجراءات الدعوى التحكيمية انتهاءً بصدور حكم التحكيم وتنفيذه على اعتباره من الضمانات الأساسية للتقاضي التي شرعت لمصلحة الخصوم أي بمعنى إذا لم يتوافر حياد واستقلال المحكم فيحق للطرف صاحب المصلحة ان يتمسك بحق رده في ميعاده والا سقط حقه في التمسك به.

تحدث قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية عن أحكام رد المحكم في نظر دعوى التحكيم وسنتطرق هنا الى الحديث حول هذا الموضوع بشيءٍ من التفصيل:

اذا توافر احد الأسباب التي لا تحقق حياد و استقلال المحكم والتي تم ذكرها في اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم في المادة 27 منه (مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 39 لسنة 2004) فيجوز لكل ذي مصلحة من اطراف دعوى التحكيم تقديم طلب رد المحكم أو هيئة التحكيم عن نظر النزاع ويمارس حقه بالرد خلال المدة القانونية ليتسنى له الحفاظ على مصالحه، وخلافا لالتزامه بتقديم طلب الرد خلال المدة فإن حقه بذلك يسقط وقد جاء في نص المادة 14 من قانون التحكيم الفلسطيني لسنة 2000 ما يوضح إجراءات رد المحكم عن نظر النزاع :

فاذا نشأ سببا لتقديم طلب رد المحكم فيجب عليه ان يتقيد في تقديم الطلب كتابيا خلال خمسة عشر يوم تبدأ من تاريخ علم احد الأطراف بسبب الرد الى هيئة التحكيم سواء كانت مكونة من محكم فرد أو هيئة مكونة من عدة محكمين  على أن تقوم الهيئة بإصدار قرارها بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مع ذكر أسباب رفض الطلب فاذا تم رفض الطلب و لم يتنحى المحكم عن نظر دعوى التحكيم فيحق للطرف المعني الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلا مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض، على ان قرار المحكمة يعتبر قرار قطعي غير قابل للطعن فيه وقد جاء في قرار محكمة استئناف القدس رقم 5/2016 “ان قرار المحكمة المختصة وهو القرار المستأنف يكون سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة  14 من قانون التحكيم غير قابل للطعن”.

بالتالي يعتبر الموافقة على طلب الرد من القرارات التي لا يجوز الطعن بها، وان كامل إجراءات دعوى التحكيم عند تقديم طلب الرد أو الطعن به نتيجة الرفض يتم ايقافها وكذلك المدد المتعلقة بها الى حين الفصل في طلب الرد أو الطعن.

ثانياً – قيام المحكم بواجب الإفصاح بما يؤثر على حياده واستقلاله:

يقع على عاتق المحكم عند قبوله مهمة التحكيم أن يفصح للأطراف عن أي ظروف أو قائع تؤثر في حياده واستقلاله مما قد يؤدي العلم بها الى عزله وتمكين غيره وصولا الى الحق وهذا ما يسمى واجب الإفصاح باعتباره وجوبيا على عاتق المحكم وفق صريح نصوص القانون عامة وقانون التحكيم خاصة، فاذا قام المحكم بالتزامه فيما يخص الإفصاح واثار بذلك أسباب تؤثر على حياده واستقلاله في البت العادل المنصف بين أطراف الدعوى ورغما عذ ذلك قبولهم في توليه الدعوى فلا يحق لأي منهما بعد ذلك تقديم طلب لرد المحكم عن نظر نزاع التحكيم.

ثالثاً – نشوء أسباب الرد بعد تعيين المحكم:

الأصل فيما يخص التحكيم الحر هو قيام الأطراف بتعيين المحكمين للبت في الدعوى مع عدم جواز قيام الأطراف برد المحكم الذي قام بتعيينه وفق ارادته الحرة الا إذا اثار المحكم أسباب لذلك أو إذا كانت أسباب الرد قد قامت بعد التعيين فهنا أجاز القانون لأي من الأطراف أي يطلب رد المحكم الذي قام بتعيينه وفق صريح نص المادة 28/1 من اللائحة التنفيذية رقم 39 لسنة2004.

وفي كل الأحوال أجاز القانون تقديم طلب رد المحكم فيما إذا قامت به أحد أسباب الرد التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات التي سبق ذكرها الى ما قبل اختتام بينات الأطراف وإغلاق باب المرافعة.

 

والله وليّ التوفيق.

بقلم المحامية: فرح ياسر خلف

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !