مراحل العقد الصحيح والباطل والموقوف والفاسد
مراحل العقد الصحيح والباطل والموقوف والفاسد
يعرّف العقد على أنه توافق إرادتين بمعنى إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الاخر مما يرتب آثر قانوني نتيجه هذا الارتباط.. وللعقد عده شروط ليكون صحيح وله ،ركان، وشروط العقد تتمثل بـ أهلية المتعاقدين، والمحل، والسبب…
أولاً الأهلية: يوجد نوعين للأهليه أهلية أداء وأهلية وجوب وتعرف أهلية الأداء بأنها صلاحية الشخص بممارسة الأعمال التي من شأنها أن تحمله واجب وتكسبه حقاً وترتكز على الادراك والتمييز. أما أهلية الوجوب تعني صلاحية الشخص لاكتساب حق وتحمل واجب وتمنح للشخص منذ الولاده. ثانياً المحل: هو التصرف الذي يجب على المدين أن يقوم به من أجل الدائن ويكون إما باعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل. ثالثاً السبب: هو الغايه المباشرة التي يسعى المتعاقدين من تحققيه.
أولاً – العقد الصحيح:
هو العقد الذي استكمل جميع أركانه وعناصره وهو ما صح أصله ووصفه ويكون كذلك اذا توافرت فيه عدة أمور يجب أن يكون صادر من أهله بمعنى أن يكون المتعاقدين كاملين الأهلية كما يجب أن يكون مضافاً الى محل وهو المعقود عليه وهنا يجب أن يستوفي المحل شروطه وهي أن يكون موجوداً او ممكناً أو قابلاً للتعيين وصالحاً للتعامل فيه والأمر الثالث هو أن يكون السبب مشروع هذا بالنسبة الى أصله.
أما وصفه أن تكون أوصافه سالمة من الخلل وذلك بأن يكون سالماً من عيوب الإراده وعيوب الإراده هي الغلط والإكراه والتغرير مع الغبن الفاحش فاذا تحققت كل هذه الأمور كان العقد صحيح وتترتب عليه كافه آثاره.
ثانياً – العقد الباطل:
البطلان هو الجزاء الذي يفرضه القانون على تخلف ركن من أركان انعقاد العقد أو في عيب مشروط في صحته. فـ يكون العقد باطل إذا اختل ركن من أركانه مثلاً بأن لم يتطابق الايجاب مع القبول أو عيب في الرضا كان يكون الرضا صادراً بغير أهله أو ان المحل والسبب كانا فاقدين لشرط من الشروط اللازمه فيهما أو كان الشكليه التي يتطلبها القانون غير متوفره مثل عقد بيع العقار حيث يشترط القانون في بيع العقار أن يتم تسجيله في دائرة التسجيل اذا تخلف ركن الشكليه وهو ركن تطلبه القانون لانعقاد العقد فان العقد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر ويرجع المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويكون لكل شخص له مصلحة التمسك بالبطلان وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء ذاتها ومع ذلك قد يكون بعض الآثار لبطلان العقد استثناءً وذلك لحمايه الوضع الظاهر والثقه المشروعة في المعاملات فـ الأصل أن البطلان يزيل العقد بأثر رجعي من وقت نشوئه فإذا تم تنفيذ العقد تنفيذا جزئياً او كلياً من قبل المتعاقدين فإنه يجب على كل متعاقد أن يرد للطرف الآخر كل ما اخذه منه وإعاده الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد الا انه يرد على هذه القاعده بعض الاستثناءات:
- الإستثناء الأول وهو استحاله إعاده الحالة التي كانت عليه قبل التعاقد مثلاً بسبب هلاك المبيع في يد المشتري أو أن يكون العقد من العقود الزمنية المستمرة مثلاً عقد الإيجار فما تم تنفيذه من العقد قبل تقرير البطلان لا يتم الرجوع فيه.
- الإستثناء الثاني وهي حالة انتقاص العقد أو العقد المنقوص بمعنى أن يكون العقد جزئين جزء منه باطل وجزء منه صحيح وهنا فإن العقد يكون صحيح في الجزء الصحيح وباطل في الجزء الباطل ويشترط ان تكون حصة كل جزء معينه في العقد.
- الإستثناء الثالث وهي حالة حماية حسن النية فاذا ترتب على العقد انتقال حيازة الشيء الى الطرف الآخر وكان هذا الطرف حسن النية يجوز له الاحتفاظ بالشيء.
ثالثاً – العقد الفاسد:
أخذ المشرع الأردني بفكرة العقد الفاسد مستمداً تنظيمه من الفقه الإسلامي، في حين لم يأخذ كل من المشرع العراقي والمشرع المصري والمشرع السوري بفكرة العقد الفاسد. والقعد الفاسد في القانون الأردني هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح العقد.
أسباب فساد العقد في القانون المدني الأردني:
- الغبن الفاحش بلا تغرير إذا وقع على مال المحجور أو الوقف أو أموال الدولة.
- اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع فيفسد البيع بهذا الشرط.
الآثار المترتبة على العقد الفاسد:
إذا كان العقد فاسداً كان لكل طرف من أطرافه أو ورثتهم حق فسخه بعد اعذار المتعاقد الاخر، الا ان حق الفسخ يزول عندما يتصرف المشتري بالمبيع او الهبة وذلك حتى لا يؤدي الى الفسخ وابطال حق الغير، كما يزول حق الفاسخ اذا تغير المعقود عليه بيد المشتري بعد القبض زيادة أو نقصاناً، فيمتنع الفسخ لاستحالة رد المعقود عليه إلى ما كان عليه قبل القبض.
رابعاً – العقد الموقوف:
العقد الموقوف هو عقد صحيح توافرت فيه شروطه وشروط انعقاده وشروط صحته ولكن دخل فيه سبب من أسباب عدم النفاذ، وأسباب عدم النفاذ سببين وهما:
- السبب الأول: هو انعدام الولاية على محل العقد وتنعدم الولاية على محل العقد في ثلاثة حالات وهي ان يتصرف شخصٌ في ملك غيره مثل التصرف الفضولي وهو ان يتصرف الشخص بأملاك غيره سواء كان ببيعه أو رهنه او تأجيره دون إذن من صاحب المال فهذا التصرف يعد فضالة ويعد تصرف صحيحاً إلا انه ليس نافذ بحق المالك فلا تنتقل الملكية الى المشتري ويكون التصرق موقوف على إجازة المالك والحالة الثانية هي حالة تجاوز الوكيل حدود وكالته والحالة الثالثة هي تعلق حق الغير بالمال محل التصرف مثل تصرف المدين بالمال المرهون فان تصرفه يعد صحيحاً لكنه موقوف على إجازة الدائن المرتهن.
- السبب الثاني: انعدام الولاية على نوع التصرف فقد يتوقف العقد بسبب نقص الأهلية على التصرف القانوني أو بسبب الإكراه أو بمقتضى نص بالقانون مثل تصرف مريض مرض الموت تصرفه يكون موقوفاً على إجازة الورثه لا ينفذ ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا أجازه صاحب الحق اذا لم يجيزه صاحب الحق فإنه يبطل.
بقلم الحقوقية: سالي مصطفى سويلم
مواضيع أخرى ذات علاقة:
Pingback: عقود الإذعان كنوع من العقود القانونية - موسوعة ودق القانونية
Pingback: أحكام عقد الهبة: تعريف وخصائص وشروط انعقاده - موسوعة ودق القانونية
Pingback: أزمة العقد: في ظل النظرية العامة التي تحكمه وفي ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة - موسوعة ودق القانونية