Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جناية العجماء جبار

جناية العجماء جبار

 

مجلة الأحكام العدلية نصت في المادة (94) على أن جناية العجماء جُبار وتعتبر هذه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، فما أساس هذه القاعدة؟ وما هو المقصود بها؟ ، وما هي التطبيقات عليها؟

 

أساس هذه القاعدة والمقصود بها:

أساس هذه قاعدة فقهية والتي تتعلق بالضمان في الفقه الإسلامي  وردت في حديث نبوي شريف، وذلك في قوله (صلَ الله عليه وسلم): [1] العَجماءُ جُرحها جُبار والبئر جُبار…..، فالمقصود بالجرح أي الأضرار التي تسببها، والجناية تُعرف بأنها كل فعل يسبب ضرر للنفس أو للمال، والمقصود في العجماء أي البهيمة أو الدابة وسميت عجماء وذلك لأنها لا تتكلم، كما أن المقصود في جُبار أي هدر أي أنه لا ضمان فيه.

 

المقصود بهذه القاعدة الفقهية أن ما تتلفه الدواب والبهائم من تلقاء نفسها من أنفس أو أموال فإن صاحبها لا يضمن فعلها، بشرط ألا يكون هذا الضرر بسبب تقصير أو تعدي من مالكها  ففي هذه الحالة وَجب عليه الضمان كونه مسؤول عن حفظها. بمعنى آخر أنه لا يكون ضمان على ما تسببه الدابة من أضرار في حال لم يكن صاحبها معها ولكن في حال أن صاحبها كان معها سواء راكباً أو سائقاً وتسببت للغير بالضرر فإنه يعتبر ضامن لما تسببته من ضرر للغير ويعتبر هو من تسبب بهذا الضرر.

 

بعض التطبيقات على هذه القاعدة:  

مجلة الأحكام العدلية تناولت موضوع جناية الحيوان في الفصل الرابع منها وذلك في نصوص المواد (929 – 940)، وفيما يلي سيتم الحديث عن بعض الحالات التي يكون فيها صاحب الدابة ضامناً لما تسببه من أضرار ومتى لا يكون ضامناً:   

  1. في مضمون المادة (929) إذا الحيوان تسبب الضرر بنفسه فإن صاحبه لا يضمن هذا الضرر، ففي حال أن صاحب هذه الدابة كان قد ربطها في مكان له الحق في ربطها فيه وتمكنت من إفلات نفسها وتسببت للغير أو للملك الغير ضرر سواء نهاراً أو ليلاً فإن صاحبها لا يضمن. لكن لو أن مالك الدابة رآها عندما كانت تسبب بالضرر ولم يمنعها فإنه يضمن, كما أن صاحب الدابة يضمن الضرر أيضاً في حال أنه كان يملك حيوان شرس مُضر مثل الكلب عقور أو الذئب أو الفهد أو غيرها من الحيوانات المضرة وقال له أهل قريته أن يحافظ عليه و لكنه لم يحافظ عليه وتسبب في ضرر ما للغير أو لماله.
  2. نصت المادة (930) على أن صاحب الدابة لا يضمن في حال أنها أضرت شخص بيديها أو رأسها أو رفسته برجلها، سواء كان راكبها أم لا.
  3. كما وأن المادة (931) أنه في حال قام صاحب الدابة بإدخالها في مُلك الغير بإذنه وتسببت لهذا الغير فإن صاحب الدابة لا يضمن الضرر، أما في حال أن صاحب الدابة أدخلها في مُلك للغير دون إذن منه وتسببت بضرر فإنه يضمن ما تسببته من ضرر بغض النظر فيما إذا كان موجود عند الدابة أم لا, وسواء كان راكباً عليها أو يقودها أم لا.
  4. نصت المادة (939) على أنه في حال قام شخصان بربط دابتين في مكان يحق لهما فيه الربط وتمكنت أحدى هاتين الدابتين من إفلات نفسها وتسببت بالأذى أو الهلاك للدابة الأخرى فإن صاحب الدابة المتسببة بالضرر لا يضمن هذا الضرر.

 

في الحقيقة كان هناك خلاف بين الفقهاء حول فيما إذا أن سائق الدابة يضمن ما تتلفه وهو بصحبتها أم لا، فكان رأي المالكية إلى أنه إذا لم تكن جناية الدابة بفعل سائقها فإنه لا يضمن ما تسببته من ضرر. أما الأحناف والمالكية اتجهوا إلى أن سائق الدابة يضمن ما تسببه من أضرار في كل حال واعتبروا جناية الدابة كجناية سائقها، لان الدابة تسير على سير سائقها.

 

بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 العَجماءُ جُرحها جُبار والبئر جُبار…..

1 comments

  1. Pingback: مسؤولية حارس الأشياء - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !