Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

شرط ومشارطة التحكيم

شرط ومشارطة التحكيم

 

استكمالا للمقال المعنون “دليل شامل حول اتفاق التحكيم: المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية”، يمكنكم زيارة هذا المقال من خلال الضغط على زيارة من هنا

سنتطرق في هذا المقال الى الحديث عن صور اتفاق التحكيم المتمثلة بشرط التحكيم و مشارطة التحكيم ومبدأ استقلالية شرط التحكيم والتنازل عن الشرط التحكيمي في ثلاثة محاور أساسية استنادا بذلك الى قانون التحكيم الفلسطيني لسنة 2000م.

أولاً- صور اتفاق التحكيم:

تتمثل صور اتفاق التحكيم بشرط التحكيم ومشارطة التحكيم:

شرط التحكيم هو اتفاق بين الاطراف لإحالة كل النزاعات او بعضها التي قد تنشا مستقبلا الى محكم أو الى هيئة تحكيم وقد يذكر بموجب العقد الأصلي الذي ينظم العلاقة القانونية أو بموجب شرط تحكيم منفصل بينما مشارطة التحكيم هو اتفاق يبرم بعد نشوء النزاع لنظره من قبل هيئة التحكيم، بالتالي يعتبر شرط التحكيم سابق على وقوع النزاع بينما المشارطة لاحقة لوقوع النزاع على ان المشارطة تعتبر اشمل و اعمّ من الشرط بحيث تشمل جميع نقاط النزاع كونها وقعت بعده والا اعتبرت باطلة، بينما الشرط يشمل النزاع دون تحديد نوعه.

وقد يبرم في صدد علاقة قانونية واحدة شرط تحكيمي ويبرم لاحقا مشارطة تحكيم وهذا يعود إما لبطلان شرط التحكيم المتفق عليه أو لصحته لكن كون الشرط التحكيمية لم يشمل نزاعا ذهبت إرادة الأطراف لاحقا الى نظره من قبل المحكمين مع العلم ان بطلان الشرط التحكيمي لا يؤثر على المشارطة اللاحقة والعكس صحيح ويجب الإشارة الى انه من الأفضل أن تكون صيغة الشرط التحكيمي واضحة ومفصلة لا لبس فيها ومن الأمثلة على صيغة شرط التحكيم:

كل نزاع ينشأ بشأن فسخ العقد أو بطلانه أو تصحيحه أو تفسيره أو تنفيذه وكل ما يكون نتيجة له أو يتفرع منه أو يتصل به يحال الى التحكيم..،فهذا مثال على شرط التحكيم و يختلف باختلاف نوعه فيما اذا كان التحكيم حر أو مؤسسي.

صور شرط التحكيم:

  • ان يرد شرط التحكيم كأحد بنود العقد.
  • ان يرد شرط التحكيم في عقد منفصل عن العقد المنظم للعلاقة القانونية.
  • ان يرد شرط في العقد بالإحالة الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم.

ثانياً- استقلالية شرط التحكيم:

جاء في نص المادة الخامسة الفقرة 5 من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه، ومعنى ذلك يعتبر الشرط المنصب على اللجوء الى التحكيم سواء كان وارد في العقد المنظم للعلاقة القانونية أو بموجب عقد منفصل مستقلاً بذاته ولا يتأثر بفسخ العقد الأصلي أو انهائه فلكل منهما محل وسبب مختلف فقد يكون محل العقد بيع مثلا ومحل شرط التحكيم الفصل في النزاع الذي قد ينشأ عن العقد الأصلي أما سبب العقد يختلف باختلاف نوعه والسبب في شرط التحكيم هو عدم اللجوء الى قضاء الدولة، والاستقلالية هذه تنطبق على كل من شرط ومشارطة التحكيم لما لها دور في زيادة الثقة في نظام التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.

ثالثاً- هل يجوز ان يتنازل طرفي التحكيم عن الشرط التحكيمي؟

يحق لطرفي التحكيم التنازل عن اللجوء الى التحكيم اما بشكل صريح أو ضمني على أن يكون بموجب ابرام اتفاق يقر الطرفين فيه بشكل واضح وصريح بتنازلهما عن اللجوء الى المحكمين لحل النزاع بموجب اتفاق مكتوب، ويكون التنازل الضمني اما بلجوء أحد طرفي التحكيم الى القضاء مع عدم ابداء الطرف الثاني أي دفوع بتمسكه بحقه باللجوء الى التحكيم فيكون بمثابة تنازل ضمني، أو اذا اتفق طرفي التحكيم على الصلح فيعبتر بمثابة تنازل عن اللجوء الى التحكيم، وان في كل الأحوال في حال اتفق الطرفين على التنازل عن التحكيم صراحة أو تنازلا ضمنا فأنه لا يجوز لأي منهما اللجوء الى التحكيم أو الجمع بين التحكيم و القضاء في نظر النزاع.

 

والله وليّ التوفيق

بقلم المحامية: فرح ياسر خلف

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

  1. Pingback: تعيين هيئة التحكيم واختيار المحكمين في القضايا التحكيمية - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !