Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ظاهرة جريمة الرشوة وأضرارها على المجتمع

ظاهرة جريمة الرشوة وأضرارها على المجتمع

 

تعد الرشوة مِن وسائل الفساد في المُجتمع و التي تدفع الموظف و صاحب المصلحة التعدي على حقوق غيرهُم من أجل مصالح شخصية أو مِن أجل الامتناع عن مُمارسة الواجبات و المسؤوليات على أكمل وجه أو مِن أجل التغطية عن خطأ و تقصير مما يعني ضليل الحق و نشر الظلم و الفوضى و الفساد داخل المُجتمع ..

فالرشوة تعني استغلال الموظف و سلطته الممنوحة له و التعدي عن القوانين المسموحة له مِن أجل تلبية حاجات الطرف الآخر (صاحب المصلحة ذو طريقه غير شرعية) .

 

أضرار الرشوة على المُجتمع :

  1.  تدمير القيم الأخلاقية في المُجتمع و المبادئ الحسنة .
  2. ضياع حقوق الآخرين و انتشار الظلم .
  3. العمل على فساد المُجتمع و أفراده
  4. إفساد نظام الحكومة و قوانينها و العمل على خرق العدالة و حجبها .
  5. العمل على زيادة روح العدوانية بين أفراد المجتمع و زيادة الشحنات السالبة بينهُما .

أن خطورة الرشوة و اضرارها لا تقتصر على المواطنين فحسب بل تتخطى ذلك و تعمل على هز كيان الدولة و مئات سفرائها و قناصلها بين الدول الأخرى ، وذلك عندما يكونا على دراية بأن الدولة ينتشر فيها جريمة الرشوة وما تخلفه وراءها مِن فساد مما يؤثر على مكانة الدولة بين الدول الأخرى و المُنافسة .

 

تناول المشرع الفلسطيني الرشوة و عقوبة كُل مرتكبها في أكثر من مادة و نص قانوني وهي كذلك :

  • مادة (108) : كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخرى أياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت مادية أو غير مادية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المالمؤقت.
  • مادة (109) : 1.يعتبر مرتشيا أيضاً ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخري لأداء عمل يعتقد خطأً أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على أي من ذلك.2. تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة السابقة ولو كان الموظف أو من في حكمه يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الإخلال بواجبات وظيفته.
  • مادة (110) : كل موظف عام أو من في حكمه امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالحبس.
  • مادة (111) : يعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى كل منهما إذا اخبر السلطات بالجريمة وأدى ذلك إلى ضبطها أو اعترف بها.
  • مادة (112) : كل شخص عين لأخذ الرشوة وكان على علم بها ووافق عليه المرتشي يعاقب بالحبس ما لم يكن قد توسط في الجريمة فيسري عليه حكم المادة السابقة.
  • مادة (113) كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالحبس.
  • مادة (114) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

 

وبناءًا على الأضرار و المشاكل التي التي تُراكمها الرشوة و هدر بشكل كبير للحقوق جاء القانون الإداري و منعها وَ نظم أحكامها في نصوص القانون ثُم جاء قانون العقوبات و جرم الفعل و نص على عقوبة لكُلّ مَن اقدم على هذه الفعل و مارسه و عمل أيضًا على ردع كُلّ من تسولة له نفسه ارتكاب الفعل من خلال العقوبة المُقررة ، ولأن الرشوة من أخطر الظواهر و اكثرها افسادًا بالمُجتمع حرص القانون بشكل كبير على الحد مِن هذه الظاهرة و منع تفشيها ؛ كي يسود الامان و الاستقرار داخل المُجتمع و كي يستمتع المواطن في ممارسة حقوقه و أداء واجباته على أكمل و جه و دون أي تقصير وَ دون التفكير في التعدي على حقوق الآخرين بطرق غير شرعية من أجل مصالح أشخاص آخرون أو شخصية .

 

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة 

 

3 comments

  1. Pingback: جريمة الخطف بين الواقع والقانون - موسوعة ودق القانونية

  2. Pingback: جريمة الرشوة في الإسلام - موسوعة ودق القانونية

  3. Pingback: جريمة استغلال النفوذ - موسوعة ودق القانونية

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !