Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة التحريض في القانون

جريمة التحريض في القانون

 

لعل ما يرافق الجريمة من مظاهر سيئة هو التحريض على الجريمة الذي قد يكون هو المُحرك الأساسي إلى الجريمة، فالتحريض يشجع الجاني أو كُلّ من تتسول له نفسه على ارتكاب جريمة أن يفعل جريمته وتحديدًا عندما يكون الجاني على قيد التراجع أو إنّه يحتاج إلى دفعه من أجل القيام بأي جريمة، فالمُحرض هو الذي يسهل ارتكاب الجريمة وانتشارها في المُجتمع، مما يتولد عن ذلك اعتداء الجاني على حق يحميه القانون وكان للمُحرض يد له فيه الجريمة.

 

أولاً –  المُحرّض:

 

هو الشخص الذي يمكننا القول عنه شيطان الجريمة أو شُعلة الجريمة؛ وذلك بسبب ما يقوم به من تشجيع على الجريمة، حيثُ عرّف قانون العقوبات المُحرض: هو من حاول أن يحمل شخص آخر على ارتكاب أي جريمة.

 

ثانياً – أركان الجريمة:

 

1- الرُكن المادي: هو السلوك المُجرم الذي يقوم أو يأتي به المُحرض، وذلك من خلال إتيان فعل سابق على الجريمة بحيث يكون إيجابي يتولد عنه تحريض الجاني أي المُحرض على ارتكاب الجريمة، دون النظر عن النتائج.

2- الرُكن المعنوي: وهو الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى المُحرض ويعني إنّه يعلم بأن نتيجة فعله أو تحريضه له شأن في أحداث النتيجة مما يؤدي إلى ارتكاب الجريمة، مع توافر إرادته في التحريض من أجل ارتكاب جريمة مُعينة.

3- الركن القانوني (الشرعي): وهو أن يكون الفعل مجرّم وفق نص في القانون وأن يكون غير مشروع، ويوجد عليه عقوبة مُحددة على كُلّ مَن يرتكب الفعل.

 

ثالثاً – متى يتم مُعاقبة المُحرض:

 

يتم مُعاقبة ومُحاسبة المُحرض على فعله عندما تتوافر عناصر وأركان الجريمة التي نص عليها القانون، وهي أن يكون الفعل الذي قام المُحرض بتحريض شخص على ارتكابه بالأصل مُجرم وفقًا لنص صريح في القانون وجريمة يُعاقب عليها القانون، وأن يكون المُحرض على نتيجة تحريضه وأنه قد يحدث نتيجة ما وقد يلحق ضرر بالغير وأن تكون نيته هي تحقيق ذلك النتيجة أي أن يكون قاصد التحريض ومتوفرة الإرادة الآثمة لدى المُحرض. من هُنا يمكننا القول بأن التحريض يعتبر جريمة بحد ذاتها حتى وإن لم يشترك المُحرض في الجريمة أو لم يرتكبها هو، فهي جريمة مُستقلة عن من يرتكبها.

ويجب العلم أيضًا أن من يقوم بتحريض أب على تأديب ابنه لا تعتبر جريمة، أو من يقوم بتحريض شخص بالقتل من أجل الدفاع عن نفسه أي في حالة الدفاع الشرعي الصحيح وفقًا للقانون هُنا لا يتم العقاب على الفعل ولا تعد جريمة لأنه هُنا يُعتبر سبب من أسباب التبرير والإباحة التي يستفيد منها كُلّ من شارك في عملية الدفاع الشرعي عن النفس أو نفس الغير.

 

رابعاً – التمييز بين المُحرض والمُشترك في الجريمة:

 

  • يجب العلم بأن الإشتراك بالجريمة يختلف تمامًا عن التحريض؛ فالمُشترك بالجريمة يساهم في الأفعال المادية التي تشكل الجريمة بينما المُحرض لا يوجد له أي دور في تنفيذ الجريمة إنما يقتصر دور المُحرض في تقوية إصرار الفاعل على ارتكاب الجريمة.
  • يجب التمييز بين المُحرض والمُشترك من خلال العقوبة حيث نص قانون العقوبات على كل منهما عقوبة مُختلفة عن الآخرى، فالشريك في الجريمة يعاقب على اشتراكه في الجريمة لأنه يعد مُساهم أساسي وأصلي بها بينما المُحرض يعتبر مساهم تبعي أي أنه لا يُعاقب على فعله إلا إذا توافر العنصر القانوني الذي يجرم الفعل أب التحريض.

 

خامساً – صور التحريض:

 

بالتأكيد لـ التحريض صور تؤدي إلى جعل الجاني ارتكاب الجريمة، حيث تؤثر تلك الصور على الجاني داخليًا ومن ثُم تتوجه إرادته إلى ارتكاب الجريمة، وقد يكون الجاني متردد في ارتكاب الجريمة وعندما يأتي المُحرض يجعل يقوم بالفعل دون تردد وكأن المُحرض هو الشرار والشعلة في تلك الجريمة وهذه الصور هي:

  •  التأثير عليه من خلال اللف والدوران أي استخدام أساليب خداعة أو حيل من شأنها تحريض الجاني ومن ثُم ارتكابه إلى الجريمة.
  •  تقوية إرادة الجاني في ارتكاب الجريمة من خلال إعطاءه أموال أو رشوة أو مغريات تدفعه إلى ارتكاب الجريمة.
  • أو من خلال قيام المُحرِض باستغلال سلطته وقوته في حُكم الوظيفة.
  • أن يقوم الشخص الذي يُحرض الفاعل بتهديده من أجل ارتكاب الجريمة.

 

سادساً – عقوبة التحريض:

 

وفقًا لنص المادة (٨١) من قانون العُقوبات الأردني يتم مُعاقبة المُحرض كالتالي:

  • إذا كانت عقوبة الجاني هي الإعدام يتم مُعاقبة المُحرض بالأشغال المؤبدة أو في الأشغال من ٢٠ سنة إلى حين ٢٥ سنة، وأيضًا بالعقوبة نفسها إذا كانت عقوبة الجاني هي الأشغال المؤبدة أو الإعتقال المؤبد.
  •  يتم مُعاقبة المُحرض بنفس عقوبة الجاني بعدما أن يتم تخفيض العقوبة من السدس إلى الثلث.
  • إذا لم يؤدي التحريض إلى ارتكاب جريمة من نوع جناية أو جُنحة يتم تخفيض العقوبات السابقة من المادة (٨١) إلى الثلث.

المادة (٨٢): إن التحريض على ارتكاب مُخالفة لا يتم العقاب عليه حيث أنه لا يستلزم أي عقاب.

من هُنا نظرًا إلى ما قد يُلحق إليها التحريض جاء قانون العُقوبات وجرّم التحريض وفرض العُقوبة المُناسبة عليه بسبب دوره في انتشار الجريمة بالمُجتمع وإلحاق الضرر بالآخرين والمُجتمع ككُلّ ولأنه يعتبر المُحرك الأساسي في ارتكاب الجريمة، خاصة عندما لا يكون اتجاه الجاني إلى ارتكاب جريمة بحق غيره وإحداث نتيجة ولكن عندما جاء المُحرض حرّكه على الجريمة وحفزّه، من هُنا يمكننا القول بأن المُحرض يستحق كُلّ صور العقاب المنصوص عليها وتم ذكرها سابقًا.

 

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

9 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !